للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ (وَالْمُؤَكَّدِ مِنْهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ وَ) رَكْعَتَانِ قَبْلَ (ظُهْرٍ وَ) رَكْعَتَانِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَرُوِيَتْ سِتًّا وَأَرْبَعًا وَرَكْعَتَيْنِ فَهُمَا أَقَلُّهُمَا أَيْ: بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِنَفْلٍ قَبْلَ فِعْلِ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَوَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهَا وَإِذَا فَاتَتْ سُنَّ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ وَقْتٍ وَصَلَاةُ الزَّوَالِ بَعْدَهُ وَهِيَ رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ مَرَّةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِلَّا فَجُمُعَةٍ وَإِلَّا فَشَهْرٍ وَإِلَّا فَسَنَةٍ وَلَا فَمَرَّةً فِي الْعُمْرِ وَهِيَ أَرْبَعٌ بِتَسْلِيمَةٍ وَهُوَ الْأَحْسَنُ نَهَارًا أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ لَيْلًا كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَدَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ فَرَّقَهَا فَفَعَلَ فِي لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَفِي لَيْلَةٍ أُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ شَرْطَ حُصُولِ سُنَّتِهَا أَنْ يَفْعَلَهَا مُتَوَالِيَةً حَتَّى تُعَدَّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي كُلٍّ مِنْ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَكُلٍّ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَالْجُلُوسِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ السَّلَامِ مَرَّةً إنْ صَلَّاهَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَمَرَّتَيْنِ إنْ صَلَّاهَا بِإِحْرَامَيْنِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك تَوْفِيقَ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَافَك اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مَخَافَةً تَحْجِزُنِي عَنْ مَعَاصِيك حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِك عَمَلًا اسْتَحَقَّ بِهِ رِضَاك وَحَتَّى أَنَاصِحَك بِالتَّوْبَةِ مِنْك وَحَتَّى أُخْلِصَ لَك النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِنْك وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْك فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا حَسُنَ ظَنِّي بِك سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُكَرَّرُ الدُّعَاءُ وَلَوْ قِيلَ بِالتَّكْرَارِ كَانَ حَسَنًا.

وَلَوْ تَرَكَ تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا وَلَا فِعْلُهَا فِي الِاعْتِدَالِ بَلْ يَأْتِي بِهَا فِي السُّجُودِ وَمِنْهَا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ أَوَّلَ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ بِدْعَتَانِ قَبِيحَتَانِ مَذْمُومَتَانِ وَحَدِيثُهُمَا بَاطِلٌ، وَقَدْ بَالَغَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إنْكَارِهَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّبَعِيَّةِ تَبَعِيَّتُهَا لَهَا فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَإِنْ فَعَلَتْ قَبْلَهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ التَّابِعَةُ إمَّا صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ قُلْنَا: الرَّوَاتِبُ خَاصَّةٌ بِالتَّابِعَةِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا أَعَمُّ كَانَتْ صِفَةً مُخَصَّصَةً انْتَهَتْ وَالْحِكْمَةُ فِيهَا أَنَّهَا تُكْمِلُ مَا نَقَصَ مِنْ الْفَرَائِضِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجَابِرَ لِلْفَرَائِضِ هُوَ الرَّوَاتِبُ دُونَ غَيْرِهَا وَلَوْ مِنْ جِنْسِ الْفَرَائِضِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِي كَلَامِ سم عَلَى حَجّ تَبَعًا لِظَاهِرِ حَجّ مَا يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَشُرِعَ لِتَكْمِيلٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِذَا اُنْتُقِصَ فَرْضُهُ كَمَّلَ مَنْ نَفْلُهُ وَكَذَا بَاقِي الْأَعْمَالِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ مِنْ نَفْلِهِ قَدْ يَشْمَلُ غَيْرَ سُنَنِ ذَلِكَ الْفَرْضِ مِنْ النَّوَافِلِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْحَدِيثِ «فَإِذَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ» فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا اُنْتُقِصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ اهـ بَلْ قَدْ يَشْمَلُ هَذَا تَطَوُّعًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْفَرِيضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ لِلْجَامِعِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا مِنْ الْفَرَائِضِ غَالِبًا إلَّا وَجَعَلَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ نَافِلَةً حَتَّى إذَا قَامَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ الْوَاجِبِ وَفِيهِ خَلَلٌ مَا يُجْبَرُ بِالنَّافِلَةِ الَّتِي مِنْ جِنْسِهِ فَلِذَا أُمِرَ بِالنَّظَرِ فِي فَرِيضَةِ الْعَبْدِ فَإِذَا قَامَ بِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جُوزِيَ عَلَيْهَا وَأُثْبِتَتْ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ كُمِّلَتْ مِنْ نَافِلَتِهِ حَتَّى قَالَ الْبَعْضُ إنَّمَا تَثْبُتُ لَك نَافِلَتُك إذَا سَلِمَتْ لَك الْفَرِيضَةُ انْتَهَتْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي خِلَافِ مَا اسْتَظْهَرَهُ سم بَلْ وَقَعَ فِي الْمُنَاوِيِّ أَيْضًا مَا يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ الْجَبْرِ بِالرَّوَاتِبِ وَعِبَارَتُهُ وَخُصَّتْ الضُّحَى بِذَلِكَ لِتَمَحُّضِهَا لِلشُّكْرِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ جَابِرَةً لِغَيْرِهَا بِخِلَافِ الرَّوَاتِبِ انْتَهَتْ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ لَمْ يَقْصِدْ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا الْجَبْرَ لِغَيْرِهَا وَإِنْ اتَّفَقَ حُصُولُهُ بِهَا فَلَيْسَ أَصْلًا فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا هَذَا وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ نَوَى بِهَا ابْتِدَاءً جَبْرَ الْخَلَلِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَلَوْ عُلِمَ الْخَلَلُ كَتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ مَثَلًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَانْظُرْ هَلْ شُرِعَتْ الرَّوَاتِبُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَوْ تَرَاخَتْ عَنْهَا؟ وَاَلَّذِي بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ م ر الثَّانِي لَكِنْ يُحَرَّرُ وَقْتُ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي حَاشِيَةِ الذَّخَائِرِ عَلَى التَّحْرِيرِ الْجَزْمُ بِأَنَّهَا شُرِعَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ) وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُمَا لِلِاتِّبَاعِ وَأَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِآيَتَيْ الْبَقَرَةِ وَآلِ عُمْرَانِ أَوْ بِالْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ أَوْ بِأَلَمْ نَشْرَحْ وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ وَأَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَهُمَا وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلَعَلَّ حِكْمَتَهُ أَنْ يَتَذَكَّرَ بِذَلِكَ ضَجْعَةَ الْقَبْرِ حَتَّى يَسْتَفْرِغَ وَسِعَهُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَيَتَهَيَّأَ لِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>