للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (وَأَرْبَعٍ قَبْلَ عَصْرٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ مَغْرِبٍ) لِلْأَمْرِ بِهِمَا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» وَالْمُرَادُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِخَبَرِ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (وَجُمُعَةٌ كَظُهْرٍ) فِيمَا مَرَّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ مُشْعِرٌ بِمُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ فِي سُنَّتِهَا الْمُتَأَخِّرَةِ.

(وَيَدْخُلُ وَقْتُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَالطَّلَبُ فِيهِ أَقْوَى اهـ شَرْحُ م ر وَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْأَرْبَعَ الْقَبْلِيَّةَ وَفَصَلَ بَيْنَهَا بِالسَّلَامِ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمُؤَكَّدِ بَلْ يَقَعُ ثِنْتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ وَثِنْتَانِ غَيْرُ مُؤَكَّدَتَيْنِ بِلَا تَعْيِينٍ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ وَالطَّلَبُ فِيهِ أَقْوَى صَرْفُ الْأَوَّلَيْنِ لِلْمُؤَكَّدَتَيْنِ مُطْلَقًا وَهَلْ الْقَبْلِيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَعْدِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ هُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ أَفْضَلُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى فِعْلِ الْفَرِيضَةِ وَأَقُولُ الْأَقْرَبُ التَّسَاوِي كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْبَهْجَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَهُ إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَنْ يُحْرِمَ بِالثَّمَانِيَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَحْرَمَ حِينَئِذٍ بِأَرْبَعٍ انْصَرَفَ لِلْمُؤَكَّدَاتِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ وَلَا بُدَّ فِي إحْرَامِهِ مُطْلَقًا أَنْ يُعَيِّنَ الْقَبْلِيَّةَ أَوْ الْبَعْدِيَّةَ أَوْ هُمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِعْلُ هَذِهِ الرَّوَاتِبِ فِي الْحَضَرِ آكَدُ مِنْهُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُطْلَبُ تَرْكُهَا فِيهِ وَإِنْ طَالَ وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا بِتَشَهُّدَيْنِ وَيَجُوزُ بِتَشَهُّدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِالْقَبْلِيَّةِ عَنْ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ بَلْ لَوْ تَعَارَضَا قَدَّمَ الْإِجَابَةَ وَفِي الْمَجْمُوعِ مَحَلُّ نَدْبِ تَقْدِيمِهَا مَا لَمْ يَشْرَعْ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِقَامَةِ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ عَصْرٍ) بِرَفْعِ أَرْبَعٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَعْنَى وَزِيَادَةُ أَرْبَعٍ عَلَى الْعَشْرِ الْمُؤَكَّدَةِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَرَكْعَتَانِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ: وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ مَغْرِبٍ) وَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُمَا بَعْدَ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، فَإِنْ تَعَارَضَتْ هِيَ وَفَضِيلَةُ التَّحْرِيمِ لِإِسْرَاعِ الْإِمَامِ بِالْفَرْضِ عَقِبَ الْأَذَانِ أَخَّرَهُمَا إلَى مَا بَعْدَهَا وَلَا يُقَدِّمْهُمَا عَلَى الْإِجَابَةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُمَا أَيْ: اللَّذَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَيْ: وَكَذَا سَائِرُ الرَّوَاتِبِ وَإِنَّمَا خَصَّ هَاتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِفِعْلِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْأَذَانِ الْمُفَوِّتِ لِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَلِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ وَقَوْلُهُ أَخَّرَهُمَا إلَى مَا بَعْدَهَا أَيْ: وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي التَّأْخِيرِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَالْحَاصِلِ مَعَ تَقْدِيمِهِمَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ حُصُولَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ فِعْلِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةِ وَإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَعَ إمَامِ الثَّانِيَةِ سُنَّ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأُولَى زِيَادَةُ فَضْلٍ كَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِقْهِ الْإِمَامِ وَقَوْلِهِ وَلَا يُقَدِّمُهُمَا عَلَى الْإِجَابَةِ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ وَلِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ) أَيْ فَأَكْثَرُ؛ إذْ عِبَارَتُهُ.

(فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا انْتَهَتْ اهـ حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَيْ: الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ خُصُوصُ الرَّكْعَتَيْنِ بَلْ الرَّكْعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ كَالثَّلَاثِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ مَعَ اسْتِدْلَالِهِمْ عَلَيْهِ أَيْضًا بِهَذَا الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِيهِ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» وَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَجُمُعَةٌ كَظُهْرٍ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ إنْ أَغْنَتْ عَنْ الظُّهْرِ سُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ كَالظُّهْرِ وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْهَا سُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ لَا بَعْدَهَا وَسُنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ اهـ ع ش عَلَى م ر بِالْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ وَيَنْوِي بِقَبْلِيَّةِ الْجُمُعَةِ سُنَّتَهَا) وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ وُقُوعِهَا خِلَافًا لِصَاحِبِ الْبَيَانِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ كُلِّفَ بِالْإِحْرَامِ بِهَا وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَمِ إجْزَائِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا؛ لِأَنَّ التَّابِعَ كَمَتْبُوعِهِ وَالْجُمُعَةُ لَا تُقْضَى اهـ شَيْخُنَا ح ف وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ عِنْدَ قَوْلِهِ وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ.

(قَوْلُهُ لَكِنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ الْأَصْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَقَاسَهُ بِالظُّهْرِ، وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ مُشْعِرٌ بِمُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ يُشْعِرُ بِاسْتِوَائِهَا فِي التَّأَكُّدِ أَوْ فِي عَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>