للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالسَّلَامِ وَغَيْرِهِ.

(وَسُنَّ تَأْخِيرُهُ عَنْ صَلَاةِ لَيْلٍ) مِنْ رَاتِبَةٍ أَوْ تَرَاوِيحَ أَوْ تَهَجُّدٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (وَلَا يُعَادُ) نَدْبًا وَأَنْ أُخِّرَ عَنْهُ تَهَجُّدٌ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (و) سُنَّ تَأْخِيرُهُ (عَنْ أَوَّلِهِ) أَيْ: اللَّيْلِ (لِمَنْ وَثِقَ بِيَقِظَتِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ (لَيْلًا) سَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهَا لَمْ يُؤَخِّرْهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ» وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتُصِرَ فِي الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي سَنِّ التَّأْخِيرِ عَلَى مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ (وَ) سُنَّ (جَمَاعَةٌ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ) وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ التَّرَاوِيحَ أَوْ فَعَلَتْ فُرَادَى بِنَاءً عَلَى سَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّ الْجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوِتْرِ

ــ

[حاشية الجمل]

صَلَّاهَا كُلَّهَا فِي الْوَقْتِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ سم عَنْ حَجّ فِي رَوَاتِبِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْجَمِيعَ وَأَدْرَكَ بَعْضَهَا فِي الْوَقْتِ وَقَعَتْ كُلُّهَا أَدَاءً اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ بِالسَّلَامِ وَغَيْرِهِ) كَالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ تَأْخِيرُهُ) أَيْ: جَمِيعِهِ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِي أَيْ: جَمِيعِهِ إنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ كُلِّهِ وَإِنْ صَلَّى بَعْضَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ لَا يُدْرِكُهَا آخِرَ اللَّيْلِ وَلِهَذَا أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ يُصَلِّي بَعْضَ وِتْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً وَيُكْمِلُهُ بَعْدَ تَهَجُّدِهِ بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ كُلِّهِ فَقَدْ قَالُوا إنَّ مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ لَمْ يُوتِرْ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَلْ يُؤَخِّرُهُ إلَى اللَّيْلِ فَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ صَلَّى نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَأَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ اهـ وَقَوْلُهُ صَلَّى نَافِلَةً مُطْلَقَةً أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مَأْمُومًا أَوْ إمَامًا لَكِنْ لَوْ كَانَ إمَامًا وَصَلَّى وِتْرَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ كُرِهَ الْقُنُوتُ فِي حَقِّهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَلَوْ تَعَارَضَ الْكَثْرَةُ وَالتَّأْخِيرُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ مَعَ الْقِلَّةِ بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى رَكْعَةٍ مَثَلًا أَفْضَلُ مِنْ التَّقْدِيمِ مَعَ الْكَثْرَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ ح ل ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ لَوْ صَلَّى أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى إحْدَى عَشْرَةَ وَلَوْ صَلَّى آخِرَهُ صَلَّى ثَلَاثًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْلَى مُحَافَظَةً عَلَى كَمَالِ الْعِبَادَةِ اهـ وَمِثْلُهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف كَلَامَهُمَا وَاعْتَمَدَهُ وَضَعَّفَ كَلَامَ الشَّوْبَرِيِّ وَالْحَلَبِيِّ.

(قَوْلُهُ عَنْ صَلَاةِ لَيْلٍ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا مَا عَدَا الْوِتْرَ وَإِلَّا فَالْوِتْرُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا وَتَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّهَجُّدِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّهَجُّدَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَوْمٍ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فَإِنْ فَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَ نَوْمٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ تَهَجُّدًا وَوِتْرًا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ نَوْمٍ كَانَ وِتْرًا لَا تَهَجُّدًا فَبَيْنَ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ وَيَنْفَرِدُ التَّهَجُّدُ فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَ نَوْمٍ وَلَمْ يَنُوبُهُ الْوَتْرُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ إلَخْ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا فِيهِ؛ لِأَنَّ جَعَلَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولٍ وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِهِ مَفْعُولًا فِيهِ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ هُوَ آخِرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا يُعَادُ نَدْبًا) أَيْ: وَلَوْ وِتْرَ رَمَضَانَ وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ صَلَّاهُ أَوَّلًا فُرَادَى فَلَا يُعَادُ وَلَوْ أُعِيدَ لَمْ يَنْعَقِدْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ النَّفَلَ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ تُسَنُّ إعَادَتُهُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُعَادُ نَدْبًا) أَيْ: لَا تُطْلَبُ إعَادَتُهُ فَإِنْ أَعَادَهُ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ عَامِدًا عَالِمًا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ إنْ أَعَادَهُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَقَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا كَإِحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ غَالِطًا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أُخِّرَ عَنْهُ تَهَجُّدٌ) كَانَ الْأَنْسَبَ أَنْ يَعْتَنِيَ بِمَا تَرَكَهُ الْأَصْلُ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ فِي مُنَاقَشَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ عُنِيَ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخَّرَ التَّهَجُّدَ رُبَّمَا يُقَالُ يَصِحُّ أَنْ يُوتِرَ ثَانِيًا لِيَكُونَ مُمْتَثِلًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وِتْرًا» اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ) جَاءَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا فِي الْأَدَاءِ أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنْ وِتْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي لَيْلَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ بِيَقَظَتِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِإِيقَاظِ غَيْرِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ أَمْ لَا) وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ صَلَّاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّاهُ جَمَاعَةً حَيْثُ سُنَّتْ فِيهِ وَلَوْ صَلَّاهُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ صَلَّاهُ مُنْفَرِدًا وَلَا يُقَالُ يُصَلِّي بَعْضَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ جَمَاعَةً وَيُؤَخِّرُ بَعْضَهُ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ بَلْ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهُ كُلِّهِ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ مِنْ التَّأْخِيرِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ) هَلَّا قَالَ آخِرَهُ؟ وَمَا حِكْمَةُ الْإِظْهَارِ؟ وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْآخِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ: قَوْلُهُ أَمْ لَا الشَّامِلُ لَهَا الْمَتْنُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَاسْتِحْبَابُ تَأْخِيرِهِ لِمَنْ لَا تَهَجُّدَ لَهُ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْوُثُوقِ فِيمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ مِنْ زِيَادَتَيْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَجَمَاعَةٌ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ) أَيْ: وَلَوْ قَضَاءً كَالتَّرَاوِيحِ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَقْضِيَّةِ مِنْ الْخَمْسِ فَهَذَا أَوْلَى فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل.

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى سَنِّ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَسُنَّ جَمَاعَةً فِي وِتْرِ رَمَضَانَ أَيْ: سَنُّ الْجَمَاعَةِ فِي الْوِتْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِي التَّرَاوِيحِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمُحَلَّى وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوِتْرِ بِنَاءً عَلَى نَدْبِهَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>