للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضُ عَيْنٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا وَوَصْفُ الرِّجَالِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْأَدَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَائِضِ وَفَرْضُهَا كِفَايَةٌ يَكُونُ (بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا) فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي مَحِلِّ وَفِي الْكَبِيرَةِ وَالْبَلَدِ تُقَامُ فِي مَحَالِّ يَظْهَرُ بِهَا الشِّعَارُ فَلَوْ أَطْبَقُوا عَلَى إقَامَتِهَا فِي الْبُيُوتِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا الشِّعَارُ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ وَقَوْلِي بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقَرْيَةِ (فَإِنْ امْتَنَعُوا) كُلُّهُمْ مِنْ إقَامَتِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ (قُوتِلُوا) أَيْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (وَهِيَ) أَيْ الْجَمَاعَةُ (لِغَيْرِهِمْ) أَيْ لِغَيْرِ الْمَذْكُورِينَ (سُنَّةٌ) لَكِنَّهَا إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ لِلْعُرَاةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمْ عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةً وَإِلَّا فَهِيَ وَالِانْفِرَادُ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضُ عَيْنٍ) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهَلْ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ يَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَائِضِ) أَيْ لِشُمُولِهِ الْمَنْذُورَةَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَفَرْضُهَا كِفَايَةٌ إلَخْ) أَيْ وَامْتِثَالُ فَرْضِهَا كِفَايَةً يَكُونُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ إلَخْ، وَضَابِطُ حُصُولِ الشِّعَارِ أَنْ يَجِدَهَا طَالِبُهَا مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف ضَابِطُ ظُهُورِ الشِّعَارِ أَنْ لَا تَشُقَّ الْجَمَاعَةُ عَلَى طَالِبِهَا، وَلَا يَحْتَشِمَ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِ مَحَالِّهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ مِنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الْبَعِيدِ عَنْهُ حَصُورُهُ أَوْ أُقِيمَتْ فِي الْبُيُوتِ بِحَيْثُ يُحْتَشَمُ مِنْ دُخُولِهَا لَمْ يَحْصُلْ ظُهُورُ الشِّعَارِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا) أَيْ فِي كُلِّ مُؤَدَّاةٍ مِنْ الْخَمْسِ مِمَّنْ ذُكِرَ أَيْ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ إلَخْ فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ وَالْأَرِقَّاءِ وَالنِّسَاءِ، وَلَوْ خَلْفَ رَجُلٍ، وَيَظْهَرُ حُصُولُهَا بِنَحْوِ الْعَرَايَا لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَالشِّعَارُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِهَا لُغَةً الْعَلَامَةُ اهـ. حَجّ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا ز ي جَمْعُ شَعِيرَةٍ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ انْتَهَتْ، وَمَا قَالَهُ حَجّ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمِصْبَاحِ حَيْثُ قَالَ، وَالشِّعَارُ أَيْضًا عَلَامَةُ الْقَوْمِ فِي الْحَرْبِ، وَهُوَ مَا يُنَادُونَ بِهِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالْعِيدُ شِعَارٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَالشَّعَائِرُ أَعْلَامُ الْحَجِّ، وَأَفْعَالُهُ الْوَاحِدَةُ شَعِيرَةٌ أَوْ شِعَارَةٌ بِالْكَسْرِ فَلَعَلَّ مَا قَالَهُ ز ي مِنْ أَنَّ الْعَلَامَةَ الشَّعِيرَةُ قَوْلٌ فِي اللُّغَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَالْمُرَادُ بِالشِّعَارِ هُنَا أَجَلُ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ بِظُهُورِ أَجَلِ صِفَاتِهَا، وَهُوَ الْجَمَاعَةُ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَإِضَافَةُ الشِّعَارِ إلَى ضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ لِصِفَتِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّعَارِ نَفْسُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا شِعَارُ الْإِيمَانِ، وَظُهُورُهَا بِظُهُورِ أَجَلِ صِفَاتِهَا، وَهُوَ الْجَمَاعَةُ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ الْمَوْصُوفُ بِالْجَمَاعَةِ اهـ شَيْخُنَا هَذَا، وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْإِضَافَةِ بَيَانِيَّةً أَيْ بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُ هُوَ هِيَ أَيْ هُوَ نَفْسُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ شِعَارًا لِلْإِيمَانِ اهـ. لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا) أَيْ إقَامَةِ فَاعِلِيهَا لِيُفِيدَ عَدَمَ حُصُولِهَا بِمَحِلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَوَاشِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحِلَّ إقَامَةِ فَاعِلِيهَا، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحِلُّ إقَامَتِهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا قَالَ فِي الْإِيعَابِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ خُطَّةَ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ الْمُجْتَمِعِينَ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا بِجَامِعِ اتِّحَادِهِمَا فِي الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَكْفِي إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَحِلٍّ خَارِجٍ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يُرِيدَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُقِيمِينَ بِبَادِيَةٍ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بِمَحِلٍّ أَوْ مَحَالِّ مَنْسُوبَةٍ لِلْبَلَدِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَظْهَرُوا شِعَارَ الْجَمَاعَةِ فِيهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَهْلِ الْخِيَامِ اهـ. إيعَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُقِمْهَا أَحَدٌ أَوْ أَقَامَهَا جَمْعٌ لَمْ يَحْصُلْ بِهِمْ الشِّعَارُ قُوتِلُوا أَيْ الْمُمْتَنِعُونَ مِنْهُمْ كَالْبُغَاةِ، وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ ذَلِكَ الْبَعْضُ حَتَّى لَوْ تَوَقَّفَ ظُهُورُ الشِّعَارِ عَلَى شَخْصٍ حَرُمَ عَلَيْهِ السَّفَرُ، وَأَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى عَمَلٍ نَاجِزٍ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْنَعُهُ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا) أَشْعَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْجَأَهُمْ بِالْقِتَالِ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ بَلْ حَتَّى يَأْمُرَهُمْ فَيَمْتَنِعُوا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ اهـ. حَجّ أَيْ فَهُوَ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ، وَوَجْهُ الْإِشْعَارِ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِعَلِيَّةِ مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْقِتَالَ لِامْتِنَاعِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا إذْ لَا عِبْرَةَ بِظُهُورِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) أَيْ الْآحَادَ اهـ. قُوت اهـ. سم (قَوْلُهُ وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْغَيْرَ هُنَا هُوَ النِّسَاءُ وَالْخَنَاثَى وَالْأَرِقَّاءُ وَالْمُسَافِرُونَ وَالْعُرَاةُ بِشَرْطِهِ فَهِيَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ لَكِنَّ سُنِّيَّتَهَا فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى مِمَّنْ ذُكِرَ آكَدُ مِنْ سُنِّيَّتِهَا لَهُمَا، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّ غَيْرَهُمَا يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا بِخِلَافِهِمَا فَلَا يُكْرَهُ لَهُمَا تَرْكُهَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر بِالْمَعْنَى وَهَلْ يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ فِيهَا قَالَ الْقَاضِي إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>