(لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ مُقِيمِينَ لَا عُرَاةٍ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ لَا جُمُعَةٍ) فَلَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى وَمَنْ فِيهِمْ رِقٌّ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْعُرَاةِ وَلَا فِي الْمَقْضِيَّةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْمَنْذُورَةِ بَلْ وَلَا تُسَنُّ فِي الْمَنْذُورَةِ وَلَا فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا وَأَمَّا الْجُمُعَةُ
ــ
[حاشية الجمل]
عَنْ دَلِيلِ فَرْضِ الْعَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ كَانَتْ حِينَئِذٍ فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم. اهـ. ع ش، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ هُنَا مَا يُقَابِلُ الصِّبْيَانَ، وَهُمْ الْبَالِغُونَ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي، وَانْظُرْ مَا حِكْمَةُ عَدَمِ إخْرَاجِ الشَّارِحِ لَهُمْ فِي الْمُحْتَرِزَاتِ، وَكَذَا الْمَجَانِينُ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجَالِ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ، وَلَعَلَّهُ لِمُنَابَذَتِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ، وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ إذَا لَوْ أُخْرِجَ مَنْ ذَكَرَ بِالْمُحْتَرِزَاتِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ سُنَّةً لِلصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ، وَلَيْسَ مُرَادًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا خِطَابَ يَتَعَلَّقُ إلَّا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، وَمَا فِي التُّحْفَةِ مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ لِلْمُمَيِّزِ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ السُّنَّةِ لَا أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مِنْهُ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ فِي الْإِخْرَاجِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْخَنَاثَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مُقِيمِينَ) أَيْ وَلَوْ بِبَادِيَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَا عُرَاةً) عَبَّرَ بِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ مَسْتُورِينَ لَعَلَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ السِّتْرِ لَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا مَسْتُورِينَ بِنَحْوِ طِينٍ، وَهُوَ لَا يَسْتَدْعِي وُجُوبَ الْجَمَاعَةِ بَلْ مِثْلُ ذَلِكَ عُذْرٌ فِي سُقُوطِ الْجَمَاعَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ) لَمْ يَقُلْ عَلَى الْأَعْيَانِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْجِنَازَةِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْجِنَازَةِ، وَشَمِلَ الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي وَجَبَ فِعْلُهَا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ مَعَ وُجُوبِ إعَادَتِهَا، وَفِي كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِيهَا مَحِلُّ نَظَرٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحِلَّ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ فَرْضِ كِفَايَةٍ فِيهَا إذَا لَمْ يَتَوَقَّفْ الشِّعَارُ عَلَى مُصَلَّيْهَا، وَإِلَّا وَجَبَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) حَيْثُ لَمْ تَبْرَأْ الذِّمَّةُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَوَجَبَ الظُّهْرُ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَنْ فِيهِمْ رِقٌّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُبَعَّضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ، وَالنَّوْبَةُ لَهُ سَوَاءٌ انْفَرَدَ الْأَرِقَّاءُ بِبَلَدٍ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ رَجَّحَ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمُسَافِرِينَ) أَيْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَايَةٍ مِنْ الرَّاحَةِ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْأَعْذَارِ عَنْ ز ي أَنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ ارْتِحَالِ الرُّفْقَةِ قَالَ وَالتَّوَقُّفُ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْقَصْرِ لَوْ كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى السَّفَرِ النُّزْهَةُ فَقَطْ فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي طَائِفَةٍ مُسَافِرِينَ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ فِي بَلْدَةٍ، وَأَظْهَرُوهَا هَلْ يَحْصُلُ بِهِمْ الشِّعَارُ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ الطَّلَبُ عَنْ الْمُقِيمِينَ بِعَدَمِ حُصُولِ الشِّعَارِ بِهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ الطَّلَبُ عَنْ الْمُقِيمِينَ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ إذَا أَقَامَ الْجَمَاعَةَ طَائِفَةً يَسِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَمْ يَحْضُرْهَا جُمْهُورُ الْمُقِيمِينَ فِي الْبَلَدِ حَصَلَتْ الْجَمَاعَةُ، وَلَا إثْمَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِينَ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ هَكَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ بِعَدَمِ حُصُولِ الشِّعَارِ بِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ التَّظْلِيلُ أَوْ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ أَدَّى إلَى مَنْعِ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ إقَامَتِهَا فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ غَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ إحْيَاءِ الْبُقْعَةِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لَا يُقَالُ الِاعْتِكَافُ أَيْضًا مِنْ مَقَاصِدِ الْوَاقِفِ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ شَغْلَهُ بِقُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّا نَقُولُ الْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ مِنْ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ الصَّلَاةُ فِيهَا فَيَمْنَعُ مِنْ شَغْلِهَا بِمَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ الْمَقْصُودَ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ بِذَلِكَ الْمَنْفَعَةَ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَلْ، وَلَا تُسَنُّ فِي الْمَنْذُورَةِ) أَيْ إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ اهـ. شَرْحُ م ر وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا لَيْسَتْ قُرْبَةً بِخِلَافِ مَا شُرِعَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ، وَلَوْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا صَحَّتْ لَكِنْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا جَمَاعَةً لِلنَّذْرِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا أَوْ لَا قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ النَّذْرِ حِكَايَةُ خِلَافٍ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ فَلْيُرَاجِعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا فِي مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ إلَخْ) الثَّلَاثَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمَنْذُورَةِ فَيُفِيدُ عَدَمَ سَنِّهَا فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا، وَمَعَ ذَلِكَ إذَا فَعَلَهَا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أُثِيبَ عَلَيْهَا اهـ. ح ل فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَظِيرَ عِبَادَةِ الصَّبِيِّ حَيْثُ يُثَابُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ طَلَبِهَا مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا) أَمَّا إنْ كَانَتْ مِنْ نَوْعِهَا فَالْجَمَاعَةُ فِيهَا سُنَّةٌ اهـ. شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ نَوْعِهَا أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَا فِي عَيْنِ الْمَقْضِيَّةِ كَظُهْرَيْنِ أَوْ عَصْرَيْنِ، وَلَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ، وَإِنْ اتَّفَقَا فِي كَوْنِهِمَا رَبَاعِيَتَيْنِ اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute