للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِشَاءَ إلَّا إمَامُهَا فَيُعِيدُ الْمَغْرِبَ لِتَعَيُّنِ إنَاءَيْ إمَامَيْهِمَا لِلنَّجَاسَةِ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّينَ فِيهِمَا.

(وَلَا) يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ (بِمُقْتَدٍ) وَلَوْ شَكَّا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَمِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاسْتِقْلَالُ وَحَمْلُ سَهْوِ غَيْرِهِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ (وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) كَمُتَيَمِّمٍ لِبَرْدٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّ كُلًّا يُعِيدُ مَا صَلَّاهُ مَأْمُومًا آخِرًا، وَلَوْ كَانَ فِي الْخَمْسَةِ نَجِسَانِ صَحَّتْ صَلَاةُ كُلٍّ خَلْفَ اثْنَيْنِ فَقَطْ أَوْ النَّجِسُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ فَبِوَاحِدٍ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الضَّابِطِ أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ تَعَيَّنَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِلْبُطْلَانِ، وَلَوْ كَانَ النَّجِسُ أَرْبَعَةً لَمْ يَقْتَدِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَحَدٍ، وَلَوْ سَمِعَ صَوْتَ حَدَثٍ أَوْ شَمَّهُ بَيْنَ خَمْسَةٍ، وَتَنَاكَرُوهُ، وَأَمَّ كُلٌّ فِي صَلَاةٍ فَكَمَا ذُكِرَ فِي الْأَوَانِي. اهـ. شَرَحَ م ر لَكِنْ لَوْ تَعَدَّدَ الصَّوْتُ الْمَسْمُوعُ لَمْ يُعِدْ كُلٌّ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِ إنَاءَيْ إمَامَيْهِمَا) بِخِلَافٍ مَنْ قِبَلِ إمَامَيْهِمَا لِلْجَهْلِ بِحَالِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُصُولِ النَّجِسِ إلَى إنَائِهِ فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ، وَجُوِّزَ كَمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُومُ حَالَ الْإِمَامِ فِي الطَّهَارَةِ، وَعَدَمِهَا، وَهَذَا بِخِلَافِ إمَامَيْهِمَا فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ قَبْلَهُمَا لِمَا ذُكِرَ تَعَيُّنًا لِلنَّجَاسَةِ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْكُلِّ لِتَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ فِي أَحَدِ آنِيَتِهِ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ اهـ. سم، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّعَيُّنِ التَّحَقُّقَ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ احْتِمَالِ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لِتَعَيُّنِ إنَاءَيْ إمَامَيْهِمَا أَيْ بِزَعْمِهِمْ، وَإِنَّمَا عَوَّلُوا عَلَى التَّعَيُّنِ بِالزَّعْمِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْأَمْرِ مَنُوطًا بِظَنِّ الْمُبْطِل الْمُعَيَّنِ، وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ صَوْنَهُ عَنْ الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ اُضْطُرِرْنَا لِأَجْلِ ذَلِكَ إلَى اعْتِبَارِهِ، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ اعْتِرَافَهُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْأَخِيرِ فَكَانَ مُؤَاخَذًا بِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثُمَّ فَإِنَّ كُلَّ اجْتِهَادٍ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَزِمَهُ أَنْ يُعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ، وَلَا مُبَالَاةَ بِوُقُوعِ مُبْطِلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ اهـ بِحُرُوفِهِ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ عِبَارَةُ الشِّهَابِ حَجّ، وَهُوَ لِاخْتِيَارِهِ لَهُ بِالتَّشَهِّي يَسْتَلْزِمُ إلَخْ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الَّذِي حَذَفَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ النَّاسِخِ.

وَقَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّ اجْتِهَادٍ وَقَعَ صَحِيحًا أَيْ كُلُّ اجْتِهَادٍ صَادَرَ مِنْهُ، وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْمِيَاهِ إذْ الِاجْتِهَادُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَ الْأَوْلَى فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِكُلِّ جِهَةٍ وَقَعَتْ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ صَحِيحٌ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّينَ فِيهِمَا) أَيْ فِي حَقِّ الْكُلِّ مَا عَدَا إمَامَ الْعِشَاءِ فِيهَا، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ، وَهُوَ إمَامُ الْعِشَاءِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا بِمُقْتَدٍ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ جَهِلَهُ حَتَّى لَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مَأْمُومٍ فَتَبَيَّنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُومًا لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ بِأَنَّ إمَامَهُ كَافِرًا إلَخْ، وَالْمُرَادُ مُتَلَبِّسٌ بِالْقُدْوَةِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخِرًا، وَمَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكًّا) أَيْ بِأَنْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا فَإِنْ ظَنَّهُ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ عَمِلَ بِاجْتِهَادِهِ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَّامَةِ فِيهِ مَجَالٌ، وَلَا مَجَالَ هَاهُنَا لِأَنَّ مَدَارَ الْمَأْمُومِيَّةِ عَلَى النِّيَّةِ لَا غَيْرُ، وَهِيَ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّ لِلْقَرَائِنِ مَجَالًا فِي النِّيَّةِ بِدَلِيلِ مَا قَالُوهُ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْإِشْهَادُ بِالْكِنَايَةِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَوَهَّمَ أَوْ ظَنَّ كَوْنَهُ مَأْمُومًا لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ أَيْضًا، وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ عِنْدَ هُجُومِهِ فَإِذَا اجْتَهَدَ فِي أَيُّهُمَا الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَمَا يُصَلِّي بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَالثَّوْبِ وَالْأَوَانِي اهـ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اجْتِهَادَهُ بِسَبَبِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى غَرَضِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيَّةِ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَّامَةِ فِيهِ مَجَالٌ، وَلَا مَجَالَ لَهَا هُنَا لِأَنَّ مَدَارَ الْمَأْمُومِيَّةِ عَلَى النِّيَّةِ لَا غَيْرُ، وَهِيَ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا، وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ أَنَّهُ إمَامٌ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا لِعَدَمِ مُقْتَضَى بُطْلَانِهَا أَوْ أَنَّهُ مَأْمُومٌ فَلَا، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ، وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِشَكِّهِ فِي أَنَّهُ تَابِعٌ أَوْ مَتْبُوعٌ فَلَوْ شَكَّ أَحَدُهُمَا، وَظَنَّ الْآخَرُ صَحَّتْ لِلظَّانِّ أَنَّهُ إمَامٌ دُونَ الْآخَرِ، وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فَرَّقَ الْأَصْحَابُ فِيهَا بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ) أَيْ يَلْحَقُ الْمَأْمُومَ سَهْوُ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْإِمَامُ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاسْتِقْلَالُ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ تَابِعٌ، وَقَوْلُهُ وَحَمَلَ سَهْوَ غَيْرِهِ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ يَلْحَقُهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَيْ التَّبَعِيَّةُ وَالِاسْتِقْلَالُ، وَإِنَّمَا قَالَ وَمِنْ شَأْنٍ لِإِدْخَالِ الْخَلِيفَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يُرَاعَى نَظْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ، وَلِإِدْخَالِ الْمُحْدِثِ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُ سَهْوَ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) أَيْ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ الْجَهْلِ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الْمُحْدَثِ الْآتِي اهـ. مِنْ ع ش عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>