لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ.
(وَصَحَّ) الِاقْتِدَاءُ (بِغَيْرِهِ كَمُسْتَحَاضَةٍ غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ) وَمُتَيَمِّمٍ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةُ وَمَاسِحِ خُفٍّ وَمُضْطَجِعٍ وَمُسْتَلْقٍ وَلَوْ مُومِيًا وَصَبِيٍّ وَلَوْ عَبْدًا وَسَلِسٍ وَمُسْتَجْمِرٍ أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِهَا وَلَوْ مُتَحَيِّرَةً بِهَا بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
(وَلَا) يَصِحُّ (اقْتِدَاءُ غَيْرِ أُنْثَى) مِنْ ذَكَرٍ وَخُنْثَى (بِغَيْرِ ذَكَرٍ) مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُمَا لِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» وَقِيسَ بِهَا الْخُنْثَى احْتِيَاطًا وَالْخُنْثَى الْمُقْتَدِي بِأُنْثَى يَجُوزُ كَوْنُهُ ذَكَرًا وَبِخُنْثَى يَجُوزُ كَوْنُهُ ذَكَرًا وَالْإِمَامُ أُنْثَى فَعُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِخُنْثَى فَبَانَ ذَكَرًا لَمْ تَسْقُطْ الْإِعَادَةُ لِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَائِهِ بِهِ ظَاهِرًا لِلتَّرَدُّدِ فِي حَالِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
م ر، وَعِبَارَتُهُ عَلَى الشَّرْحِ قَوْلُهُ وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةُ مَحِلِّهِ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ بِحَالِهِ حَالَ الِاقْتِدَاءِ وَقَبْلَهُ، وَنَسِيَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا إعَادَةَ لِأَنَّ هَذَا الْإِمَامَ مُحْدِثٌ، وَتَبَيَّنَ حَدَثُ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ انْتَهَتْ أَيْ فَيَكُونُ الِاقْتِدَاءُ صَحِيحًا اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) وَلَوْ بِمِثْلِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ) أَيْ فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُومِيًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ يَعْرِفُ انْتِقَالَاتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُشِيرُ بِجُفُونِهِ أَوْ رَأْسِهِ إشَارَةً خَفِيَّةً لَا يُدْرِكُهَا الْمَأْمُومُ اهـ. ح ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر، وَلَوْ مُومِيًا أَيْ وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ بِانْتِقَالَاتِهِ، وَلَوْ بِطَرِيقِ الْكَشْفِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ رَابِطَةً فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا اعْتِبَارَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لِعِلْمِهِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَمَحِلِّ كَوْنِ الْخَوَارِقِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ وُقُوعِهَا أَمَّا بَعْدَ وُقُوعِهَا فَيُعْتَدُّ بِهَا فِي حَقِّ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَمَنْ ذَهَبَ مِنْ مَحَلٍّ بَعِيدٍ إلَى عَرَفَةَ وَقْتَ الْوُقُوفِ بِهَا، وَأَدَّى أَعْمَالَ الْحَجِّ تَمَّ حَجَّهُ، وَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَصَبِيٌّ وَلَوْ عَبْدًا) أَيْ يَقْتَدِي بِهِ الْكَامِلُ الْحُرُّ وَسَلِسٌ أَيْ يَقْتَدِي بِهِ السَّلِيمُ وَمُسْتَجْمِرٌ أَيْ يَقْتَدِي بِهِ الْمُسْتَنْجِي، وَكَذَا الْمَسْتُورُ بِالْعَارِي، وَالصَّحِيحُ بِمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ، وَالطَّاهِرُ بِمِنْ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا، وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا أَيْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَصَبِيٌّ) لَكِنَّ الْبَالِغَ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَ أَوْ أَفْقَهَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحْرَصُ عَلَى الشُّرُوطِ، وَلِلْخِلَافِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَلِسٌ) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ، وَأَمَّا السَّلَسُ بِفَتْحِ اللَّامِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْمَرَضِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ قَالَ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرُهُمْ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا أَوْ طَاهِرًا فَقَدْ صَلَّتْ، وَقَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ، وَأَجَابَ عَنْهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى النَّصِّ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَجَبَ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا، وَهُوَ مَرْجُوحٌ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ إنَّ الْأَوَّلَ أَفْقَهُ وَأَحْوَطُ، وَمَا قِيلَ فِي التَّعْلِيلِ مِنْ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا مَمْنُوعٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا تَطْهُرُ بَعْدَ صَلَاتِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهَا اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا اقْتِدَاءُ غَيْرِ أُنْثَى إلَخْ) اشْتَمَلَ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ لَا تَصِحُّ فِيهَا الْقُدْوَةُ بَيْنَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِنْ ذَكَرٍ، وَخُنْثَى، وَقَوْلُهُ مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى وَاثْنَانِ فِي مِثْلِهِمَا بِأَرْبَعَةٍ، وَاشْتَمَلَ مَفْهُومُهُ عَلَى خَمْسِ صُوَرٍ يَصِحُّ فِيهَا الِاقْتِدَاءُ اثْنَتَانِ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْأُنْثَى بِأُنْثَى وَخُنْثَى هَذَانِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَيْرَ أُنْثَى، وَثَلَاثَةٌ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ كَمَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الذَّكَرِ إلَخْ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ ذَكَرٍ تَأَمَّلْ، وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَلَكِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَ لَا يُوصَفُ بِالذُّكُورَةِ، وَلَا بِالْأُنُوثَةِ، وَبِالْجِنِّيِّ إنْ تَحَقَّقَتْ ذُكُورَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَة الْآدَمِيِّ خِلَافَا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْقَمُولِيِّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ اهـ. ح ل، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ تَحَقُّقُ الذُّكُورَةِ فِي الْجِنِّيِّ دُونَ الْمَلَكِ لِاشْتِمَالِ حَقِيقَةِ الْجِنِّيِّ عَلَى الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِخِلَافِ الْمَلَكِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِهَا الْخُنْثَى إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ جَعَلَ بَعْضَ الصُّوَرِ مَقِيسًا، وَبَعْضَهَا مَأْخُوذًا مِنْ الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ إنْ نَظَرَ لِلتَّأْوِيلِ شَمِلَ الْكُلَّ، وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ اُحْتِيجَ لِلْقِيَاسِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَالتَّأْوِيلُ أَنْ يُقَالَ لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا رَجُلًا، وَلَوْ احْتِمَالًا فَيَشْمَلُ الْحَدِيثُ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَةَ بِالْمَنْطُوقِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِخُنْثَى) أَيْ ظَنَّ ذُكُورَتَهُ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ أَيْضًا بِمَا إذَا عَلِمَ خُنُوثَتَهُ عِنْدَهُ، وَقَوْلُهُ فَبَانَ ذَكَرًا أَيْ اتَّضَحَ بِالْمَذْكُورَةِ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْغَايَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخُنْثَى، وَقَوْلُهُ، وَإِنَّهُ لَوْ بَانَ إمَامُهُ أُنْثَى أَيْ وَظَنَّ ذُكُورَتَهُ عِنْدَهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَخُنْثَى، وَأَخَّرَهُ عَنْ عَدِيلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَقُلْ، وَإِنَّهُ لَوْ بَانَ خُنْثَى كَسَابِقِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِلتَّرَدُّدِ فِي حَالِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِخُنْثَى، وَعِنْدَهُ أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَانَ أَنَّهُ خُنْثَى ثُمَّ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إذْ لَا تَرَدُّدَ حِينَ الْقُدْوَةِ نَعَمْ يُكْرَهُ لِمَنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْمَرْأَةِ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute