للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّهُ لَوْ بَانَ إمَامُهُ أُنْثَى وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ مِثْلُهَا مَا لَوْ بَانَ خُنْثَى وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْأُنْثَى بِأُنْثَى وَخُنْثَى كَمَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ بِذَكَرٍ.

(وَلَا) اقْتِدَاءُ (قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ) أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوْ لَا عَلِمَ الْقَارِئُ أَوَّلًا

ــ

[حاشية الجمل]

يَقْتَدِيَ بِمَنْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ نَعَمْ إنْ اتَّضَحَ بِأَمْرٍ قَطْعِيٍّ لَمْ يُكْرَهْ كَالْوِلَادَةِ وَنَحْوِهَا، وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَلَكِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ، وَهَلْ لَك أَنْ تَقُولَ الشَّرْطُ الذُّكُورَةُ، وَهُمْ لَا يُوصَفُونَ بِهَا، وَإِنْ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمْ طَهَارَةٌ كَطَهَارَتِنَا أَوْ يُكْتَفَى بِطَهَارَتِهِمْ الَّتِي خَلَقَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَهَلْ يُثَابُونَ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابَ الْوَاجِبِ الظَّاهِرُ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ، وَأَمَّا الثَّوَابُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ تَكْلِيفِهِمْ بِهَا، وَالْجِنُّ كَالْإِنْسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ سم، وَخَالَفَهُ الْعَلَّامَةُ ز ي، وَهُوَ الْوَجْهُ، وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ مَعَ زِيَادَةٍ فِي بَابِ الْإِحْدَاثِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِلتَّرَدُّدِ فِي حَالِهِ) قَالَ سم حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَهُ خُنْثَى عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ عَلِمَ خُنُوثَتَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ تَبَيَّنَ فِي الْحَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَدَّدْ عِنْدَ النِّيَّةِ، وَقَدْ بَانَتْ الذُّكُورَةُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ مَضَى قَبْلَ التَّبَيُّنِ رُكْنٌ أَوْ طَالَ فَصْلٌ بَطَلَتْ، وَإِنْ عَلِمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ تَبِنْ ذُكُورَتُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ، وَإِنْ تَبَيَّنَتْ، وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ تَبَيَّنَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ، وَلَا قَضَاءَ، وَهَذَا الْحَاصِلُ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَجَزَمَ بِهِ اهـ. ع ش اهـ. اط ف، وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف غَيْرَ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِيمَا إذَا بَانَ الْإِمَامُ خُنْثَى فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا تَبْطُلُ، وَإِنْ ظَهَرَ عَقِبَهُ أَنَّهُ مُتَّضِحٌ بِالذُّكُورَةِ لِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنَّهُ لَوْ بَانَ أُنْثَى وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) أَيْ لِأَنَّ لَا يَخْفَى فَالْمُقْتَدِي بِهِ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ، وَبِهِ فَارَقَ مَنْ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ جَاهِلًا فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَأَيْضًا فَالْمُبْطِلُ ثَمَّ إنَّمَا يُنَافِي الْفَرْضَ لَا النَّفَلَ الْمُطْلَقَ فَوَقَعَتْ لَهُ كَذَلِكَ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ الْمُبْطِلِ هُنَا فَإِنَّهُ مُنَافٍ لِلنَّفْلِ أَيْضًا فَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ تَصْحِيحُهَا حَتَّى تَقَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فَرَّقَ بِهِ فِي الْخَادِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ بِذَكَرٍ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعٌ خَمْسَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِالْخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِالرَّجُلِ، وَأَرْبَعَةٌ بَاطِلَةٌ، وَهِيَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَبِالْخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِالْخُنْثَى وَبِالْمَرْأَةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا قَارِئٌ بِأُمِّيٍّ) أَيْ مُطْلَقًا، وَإِنْ ذَهَبَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى الصِّحَّةِ قَبْلَ إتْيَانِهِ بِالْحَرْفِ مَثَلًا، وَيُفَارِقُهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَأَيَّدَ الْأَوَّلَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِأَنَّ الْأُمِّيَّةَ خَلَلٌ ذَاتِيٌّ فَأَشْبَهَ الْأُنُوثَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(فَرْعٌ) عُلِمَ أُمِّيَّتُهُ وَغَابَ غَيْبَةً يُمْكِنُهُ فِيهَا التَّعَلُّمُ فَهَلْ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْأُمِّيَّةِ، وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ تَعَلَّمَ فِي غَيْبَتِهِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ، وَيُعَلَّلُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَلِمَ حَدَثُهُ ثُمَّ فَارَقَهُ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا طُهْرُهُ مِنْ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ تَطْهُرُ فِي غَيْبَتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُصَلِّي أَنَّهُ تَطْهُرُ بَعْدَ حَدَثِهِ لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَيْسَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْأُمِّيِّ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأُمِّيَّةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ التَّوَقُّفِ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الِاحْتِمَالَانِ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْفَتَاوَى مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ بِقَرِينَةِ إفَادَتِهِ الظَّنَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأُمِّيٍّ) نِسْبَةً لِلْأُمِّ كَأَنَّهُ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي وَلَدْته عَلَيْهَا أُمُّهُ، وَهُوَ لُغَةً اسْمٌ لِمَنْ لَا يَكْتُبُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً اهـ. ز ي (قَوْلُهُ عَلِمَ الْقَارِئُ أَوْ لَا) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ أُمِّيًّا أَوْ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ حِينَئِذٍ، وَقَدْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالَ الْمُصَلِّي أَنَّهُ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِمَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ أَوْ قِرَاءَتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِسْلَامُ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ الْمُصَلِّي أَنَّهُ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ أَسَرَّ هَذَا فِي جَهْرِيَّةٍ أَعَادَ الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَارِئًا لَجَهَرَ، وَيَلْزَمُهُ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ أَئِمَّتِنَا الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ أَمَّا فِي السَّرِيَّةِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ طَهَارَةِ الْإِمَامِ نَقَلَهُ ابْن الرِّفْعَة عَنْ الْأَصْحَابِ لَا إنْ قَالَ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ الْجَهْرِيَّةِ نَسِيت الْجَهْرَ أَوْ أَسْرَرْت لِكَوْنِهِ جَائِزًا، وَصَدَّقَهُ الْمَأْمُومُ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بَلْ تُسْتَحَبُّ، وَإِنْ لَمْ يَجْهَلْ الْمَأْمُومُ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ بَعْدَ إسْرَارِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ إذْ مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ بَعْدَ إسْرَارِهِ لَا تَبْطُلُ عَمَلًا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّعْلِيلِ، وَهَذَا، وَإِنْ عَارَضَهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَارِئًا لَجَهَرَ تَرَجَّحَ عَلَيْهِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يُخْبِرَ إمَامَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ بِأَنَّهُ أَسَرَّ نَاسِيًا أَوْ لِكَوْنِهِ جَائِزًا فَسَوَّغَ بَقَاءَ الْمُتَابَعَةِ ثُمَّ بَعْدَ السَّلَامِ إنْ وُجِدَ الْإِخْبَارُ الْمَذْكُورُ عُمِلَ بِالْأَوَّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>