فَيَقُولُ الْمُثْتَقِيمَ (فَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الْأُمِّيَّ (تَعَلُّمٌ) وَلَمْ يَتَعَلَّمْ (لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي اللَّاحِنِ الصَّادِقِ بِالْأُمِّيِّ (وَإِلَّا صَحَّتْ كَاقْتِدَائِهِ بِمِثْلِهِ) فِيمَا يُخِلُّ بِهِ كَأَرَتَّ بِأَرَتَّ وَأَلْثَغَ بِأَلْثَغَ فِي حَرْفٍ لَا فِي حَرْفَيْنِ وَلَا أَرَتَّ بِأَلْثَغَ وَعَكْسِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ يُحْسِنُ مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ وَكَذَا مَنْ يُحْسِنُ سَبْعَ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ بِمَنْ لَا يُحْسِنُ إلَّا الذِّكْرَ وَلَوْ كَانَتْ لُثْغَتُهُ يَسِيرَةً بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْحَرْفِ غَيْرِ صَافٍ لَمْ يُؤَثِّرْ.
(وَكُرِهَ) الِاقْتِدَاءُ (بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ) كَفَأْفَاءٍ وَوَأْوَاءٍ وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ وَالْفَاءَ وَالْوَاوَ
ــ
[حاشية الجمل]
بِهَا لِأَنَّهُ تَغْيِيرُ صِفَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْقَطَهَا مِنْ أَنْعَمْت فَإِنَّهَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَرْفٍ، وَالتَّسْهِيلُ قُرِئَ بِنَظِيرِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: ٢٢٠] غَايَتُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَنْعَمْت اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمٌ إلَخْ) وَوَقْتُ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ مِنْ الْبُلُوغِ، وَلَوْ بِالِاحْتِلَامِ لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ، وَإِلَّا فَمِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْإِفَاقَةِ، وَالْمُرَادُ بِإِمْكَانِ التَّعَلُّمِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْمُعَلِّمِ بِمَا يَجِبُ بَذْلُهُ فِي الْحَجِّ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَاقْتِدَائِهِ بِمِثْلِهِ) لَوْ قَالَ كَاقْتِدَاءِ مِثْلِهِ بِهِ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا اهـ. ق ل (قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ) أَيْ فِي الْحَرْفِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ فِي الْإِبْدَالِ كَمَا لَوْ عَجَزَا عَنْ الرَّاءِ، وَأَبْدَلَهَا أَحَدَهُمَا غَيْنًا، وَالْآخَرُ مَا بِخِلَافِ عَاجِزٌ عَنْ رَاءٍ بِعَاجِزٍ عَنْ سِينٍ، وَإِنْ اتَّفَقَا فِي الْبَدَلِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُحْسِنُ مَا لَا يُحْسِنُهُ صَاحِبُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فَلَوْ اسْتَوَيَا فِي الْإِخْلَالِ بِحَرْفٍ مُعَيَّنٍ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْلَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ اقْتِدَاءِ ذِي الزِّيَادَةِ بِالْآخَرِ دُونَ الْعَكْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا فِي حَرْفَيْنِ مُرَادُهُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ م ر بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ عَاجِزٍ عَنْ رَاءٍ إلَخْ فَحِينَئِذٍ تُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ مِنْ التَّسَاهُلِ إذْ قَوْلُهُ فِي حَرْفٍ لَا فِي حَرْفَيْنِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يُخِلُّ بِهِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِهِ فَتَقْتَضِي الْعِبَارَةُ أَنَّ هُنَاكَ مُمَاثَلَةً فِي حَرْفَيْنِ مُنْتَفِيَةً مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً أَصْلًا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ، وَتَصِحُّ قُدْوَةُ أُمِّيٍّ بِمِثْلِهِ فِيمَا يُخِلُّ بِهِ كَأَرَتَّ بِأَرَتَّ، وَأَلْثَغَ بِأَلْثَغَ فِي الْكَلِمَةِ بِخِلَافِهِمَا فِي الْكَلِمَتَيْنِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فِي الْكَلِمَةِ أَيْ أَنْ يَتَّحِدَ مَحِلُّ الْحَرْفِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَأْتِيِّ بِهِ كَغَيَغٍ وَغَنَمٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ مَحِلُّ الْحَرْفِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْحَرْفُ الْمَأْتِيُّ بِهِ، وَالْكَلِمَةُ كَأَنْ أَحَدَهُمَا يُبَدِّلُ نُونَ نَسْتَعِينُ الْأُولَى، وَالْآخَرَ يُبَدِّلُ الثَّانِيَةَ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِمَا فِي كَلِمَتَيْنِ أَيْ وَإِنْ اتَّحَدَ الْحَرْفُ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ كَأَنْ أَبْدَلَ أَحَدُهُمَا الرَّاءَ مِنْ الصِّرَاطِ، وَالْآخَرُ الرَّاءَ مِنْ صِرَاطِ اهـ. ق ل عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ يُحْسِنُ مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْأَخْرَسِ بِالْأَخْرَسِ لَكِنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ بِالْخَرَسِ الطَّارِئِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى طَارِئِ الْخَرَسِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ وَلَهَاتِهِ بِقَدْرِ إمْكَانِهِ فَقَدْ يُحْسِنُ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا فِيهِمَا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ أَوْ اخْتَلَفَا صَحَّ اقْتِدَاءُ الْأَصْلِيِّ بِالطَّارِئِ دُونَ عَكْسِهِ، وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ الزِّيَادِيُّ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِهِ إطْلَاقُ عَدَمِ الصِّحَّةِ لِلْأَخْرَسَيْنِ مُطْلَقًا، وَأَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى فِي ذَلِكَ كَمَنْ يُحْسِنُ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ بِمَنْ يُحْسِنُهَا دُونَ عَكْسِهِ، وَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ فِيهِمَا مَعَ الْعَجْزِ كَمَا فِي اقْتِدَاءِ الْقَائِم بِالْقَاعِدِ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ يُحْسِنُ سَبْعَ آيَاتٍ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا مَنْ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ بِمَنْ يُحْسِنُ سَبْعَ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَة الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمَنْ يَعْجِزُ عَنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ عَنْ إخْرَاجِ حَرْفٍ مِنْهَا مِنْ مَخْرَجِهِ أَوْ عَنْ تَشْدِيدٍ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ عَاجِزٍ عَنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ عَنْ بَعْضِهَا، وَيُسَمَّى أُمِّيًّا بِمِثْلِهِ إنْ اتَّفَقَا عَجْزًا لَا قَارِئُ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ دُونَ آخِرِهَا بِقَارِئِ آخِرِهَا دُونَ أَوَّلِهَا، وَإِنْ كَثُرَ الْآخَرُ، وَلَا عَكْسُهُ، وَلَا اقْتِدَاءُ قَارِئِ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا بِقَارِئِ وَسَطِهَا، وَلَا عَكْسُهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ لُثْغَتُهُ) يَسِيرَةً بِضَمِّ اللَّامِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا، وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَهَلْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِذَا قَرَّرَهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِمَامَةِ، وَقُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَيَصِحُّ كَتَقْرِيرِ الْفَاسِقِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ م ر أَوْ يَحْرُمُ، وَلَا يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَوْ لَا، وَيُفَرَّقُ حَرَّرَهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ) وَكَذَا مَجْهُولِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْأُمِّيَّةِ وَالْأُنُوثَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالرَّبْطُ بِهِمْ صَحِيحٌ، وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْإِمَامِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِنَقْصِهِ نَعَمْ يَجِبُ الْبَحْثُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ حَالِ مَنْ أَسَرَّ فِي جَهْرِيَّةٍ، وَلَا تَجِبُ مُفَارَقَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ الْخَلَلَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ السَّلَامِ أَسْرَرْت لِعِلْمِي بِجَوَازِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ) هَلْ وَلَوْ عَمْدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكَرَّرَ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ لَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ أَوَّلًا أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ كَثْرَةِ الْمُكَرَّرِ وَعَدَمِهَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمُكَرَّرَ حَرْفٌ قُرْآنِيٌّ كَثُرَ أَوْ قَلَّ