لَكِنَّ الْقُدْوَةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قِيلَ لَيْسَ لِهَذَا اللَّاحِنِ قِرَاءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مِمَّا يُلْحَنُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ أَمَّا الْقَادِرُ الْعَالِمُ الْعَامِدُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْعَالَمِ بِحَالِهِ وَقَوْلِي أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا مِنْ زِيَادَتِي وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ بَدَلَهَا.
(وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ) بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ (كَافِرًا وَلَوْ مُخْفِيًا) كُفْرَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
ظَاهِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَنَشَأَ قَرِيبًا مِنْ الْعُلَمَاءِ اهـ. ع ش، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي شَرْحِ م ر أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمُهُ وَعُذِرَ بِهِ اهـ.
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَوْلُهُ أَوْ نَاسِيًا كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَقْفَةٌ، وَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ هُنَا لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْقُدْوَةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ، وَكُرِهَ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ وَلَاحِنٍ فَإِنَّ عُمُومَ اللَّاحِنِ شَامِلٌ لِهَذَا انْتَهَى اط ف، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّارِحَ قَيَّدَهُ بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، وَهَذَا فِيمَا يُغَيِّرُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ الْبُطْلَانُ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فَيَحْرُمُ، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّ السُّورَةَ مَطْلُوبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ح ل حَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي الْأُمِّيِّ، وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى الصَّوَابِ سَوَاءٌ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ أَوْ أَسْقَطَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ، وَلَمْ يُحْسِنْ الصَّوَابَ، وَأَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ وَالْجَاهِلِ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ الصَّوَابَ فَإِنْ تَعَمَّدَ النُّطْقَ بِخِلَافِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِغَيْرِ الصَّوَابِ، وَالْقُدْوَةُ بِهِ صَحِيحَةٌ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ دُونَ الْعَالِمِ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِخِلَافِ الصَّوَابِ فَإِنْ أَعَادَهَا عَلَى الصَّوَابِ قَبْلَ الرُّكُوعِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ رَكَعَ، وَلَمْ يُعِدْهَا عَلَى الصَّوَابِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ دُونَ الْجَاهِلِ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الصَّوَابَ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ لَا لِلْقَارِئِ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ بِحَالِهِ أَوْ لَا، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَاتِحَةِ كَمَا عَلِمْت أَمَّا الْأُمِّيُّ فِي السُّورَةِ، وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُحْسِنْ الصَّوَابَ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَحْسَنَ الصَّوَابَ، وَنَطَقَ بِخِلَافٍ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ، وَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ دُونَ الْعَالِمِ فَإِنْ نَطَقَ بِخِلَافِ الصَّوَابِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ وَالْجَاهِلِ.
وَحَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي اللَّاحِنِ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ، وَلَمْ يُحْسِنْ الصَّوَابَ بِالْفِعْلِ وَأَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَكَذَا الْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا أَيْ لِلْعَامِلِ بِحَالِهِ وَالْجَاهِلِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ الصَّوَابَ، وَتَعَمَّدَ النُّطْقَ بِاللَّحْنِ الْمَذْكُورِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ، وَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ دُونَ الْعَالِمِ، وَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى اللَّحْنِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بَلْ إنْ أَعَادَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الصَّوَابِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ رَكَعَ، وَلَمْ يُعِدْهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِرُكُوعِهِ، وَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ دُونَ الْعَالِمِ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الصَّوَابَ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَكَذَا الْقُدْوَةُ بِهِ لِمِثْلِهِ لَا لِقَارِئٍ سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ لَحْنُهُ الْمَذْكُورُ فِي السُّورَةِ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الصَّوَابَ، وَأَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ، وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَتَعَمَّدَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ نُطْقِهِ بِاللَّحْنِ الْمَذْكُورِ، وَتَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ، وَإِنْ أَحْسَنَ الصَّوَابَ، وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ الْمَذْكُورَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالنُّطْقِ الْمَذْكُورِ، وَفِي الْقُدْوَةِ بِهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ أَوْ أَمْكَنَهُ، وَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى اللَّحْنِ الْمَذْكُورِ أَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَكَذَا الْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأُمِّيِّ وَاللَّاحِنِ الْمَذْكُورِ فِي التَّفَاصِيلِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَلَا يَبْطُلُ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ كَافِرًا) أَيْ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى أَوْ أُمِّيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ تَارِكًا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَام أَوْ لِلْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَوْ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ أَوْ عَلَى السُّتْرَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَارِيًّا أَوْ مِنْ قُعُودٍ أَوْ سَاجِدًا عَلَى نَحْوِ كُمِّهِ مِمَّا يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً تَجِبُ فِيهَا الْإِعَادَةُ كَمَا سَيَأْتِي فَضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ عِنْدَ الْعِلْمِ أَوْ الْجَهْلِ تَجِبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَ التَّبَيُّنِ، وَإِنَّ كُلَّ مَا يَصِحُّ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ عِنْدَ الْجَهْلِ دُونَ الْعِلْمِ لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَ التَّبَيُّنِ كَكَوْنِهِ مُحْدِثًا أَوْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَاعِدَةٌ) كُلُّ مَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ إذَا طَرَأَ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْجَبَ الِاسْتِئْنَافَ وَلَا يَجُوزُ مَعَهُ الِاسْتِمْرَارُ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَكُلُّ مَا لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ مِمَّا يَمْنَعُ صِحَّةً الِاقْتِدَاءِ ابْتِدَاءً عِنْدَ الْعِلْمِ إذَا طَرَأَ فِي الْأَثْنَاءِ يُوجِبُ الِاسْتِئْنَافَ، وَيَجُوزُ مَعَهُ الِاسْتِمْرَارُ مَعَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ ع ش عَلَى م ر، وَبَعْضُهُ فِي ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ كَافِرًا) أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute