كَزِنْدِيقٍ (وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِي ذَلِكَ وَلِنَقْصِ الْإِمَامِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَبْنِ كُفْرُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً أَوْ أَسْلَمْت ثُمَّ ارْتَدَدْت لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ فَلَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَلِهَذَا اسْتَشْكَلَ ع ش عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِدْرَاكِ فَتُكَبُّ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فِي صُورَةِ الِاسْتِدْرَاكِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى اسْتَصْحَبَ فِيهَا مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ بَقَاءِ الْكُفْرِ فَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ، وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ قَصَدَ إبْطَالَ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ فَأُلْغِيَ، وَاسْتَصْحَبَ الْأَصْلَ فَلَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ بِقَوْلِهِ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ كَافِرًا إلَخْ) وَكَذَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهَا لَا تَخْفَى غَالِبًا، وَقَوْلُهُ لَا ذَا حَدَثٍ إلَخْ، وَكَذَا لَوْ بَانَ أَنَّهُ كَبَّرَ، وَلَمْ يَنْوِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ فَكَمَا لَوْ بَانَ أُمِّيًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَا فِي رَوْضِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ جَالِسًا، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ قَادِرٌ فَكَمَنْ بَانَ جُنُبًا لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْقِيَامَ هُنَا رُكْنٌ، وَثَمَّ شَرْطٌ، وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّرْطِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِإِحْرَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ ثَانِيًا بِنِيَّةٍ ثَانِيَةٍ سِرًّا بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَيْ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى، وَلَا إمَارَةَ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ أَيْ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا لَوْ بَانَ إمَامُهَا مُحْدِثًا، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَطْعَ الْأُولَى مَثَلًا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ لِخُرُوجِهِ بِالثَّانِيَةِ، وَإِلَّا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فُرَادَى لِعَدَمِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مِنْ الْقَوْمِ فَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ نِيَّةِ مَنْ اقْتَدَى بِهِ، وَنَوَى الْمَأْمُومِيَّةَ حَصَلَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ لَا تَنْعَقِدُ لَهُ لِفَوَاتِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ كَافِرًا) أَيْ أَوْ خُنْثَى أَوْ مَجْنُونًا اهـ م ر أَوْ أُمِّيًّا أَوْ تَارِكًا لِلْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَوْ سَاجِدًا عَلَى كُمِّهِ الَّذِي يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ أَوْ تَارِكًا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ أَوْ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ أَوْ عَلَى السُّتْرَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ أَوْ عَارِيًّا، وَفَارَقَ تَبَيُّنُ كَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ، وَكَانَ قَدْ خَطَبَ مِنْ قُعُودٍ حَيْثُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بِأَنَّ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ شَرْطٌ، وَفِي الصَّلَاةِ رُكْنٌ، وَالشَّرْطُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ فَإِنْ قُلْت يُرَدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ السُّتْرَةُ فَإِنَّهَا شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيَامِ الْخُطْبَةِ أُجِيبُ بِأَنَّ السُّتْرَةَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، وَالْقِيَامُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِمَا هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الْخُطْبَةُ فَاغْتُفِرَ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ بَانَ إمَامُهُ تَارِكًا لِلْفَاتِحَةِ فِي السِّرِّيَّةِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ طَهَارَةِ الْإِمَامِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ) أَيْ بَعْدَ عَقْدِ الْقُدْوَةِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ التَّبَيُّنُ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا بِالسَّلَامِ مَثَلًا أَوْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْقُدْوَةِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَنْفَعُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ، وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا فَقَوْلُهُ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ شَامِلٌ لِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَافِرًا) لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا خَبَرًا لِبَانَ لِعَمَلِهَا عَمَلَ كَانَ كَمَا قِيلَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ حَالٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ بَانَ فِي حَالَةِ كُفْرِهِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْحَالِيَّةِ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِبَانَ لِلُزُومِهِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْفَاعِلِ، وَأَصْلُهُ، وَلَوْ بَانَ كُفْرُ إمَامِهِ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ كَزِنْدِيقٍ) بِكَسْرِ الزَّايِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْتَحِلُ دِينًا أَيْ لَا يَتَمَسَّكُ بِدَيْنٍ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ، وَيُخْفِي الْكُفْرَ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الثَّانِي هُوَ الْمُنَافِقُ، وَنَقَلَ ابْنُ كَمَالِ شَاهْ عَنْ السَّعْدِ أَنَّ تَفْسِيرَهُ بِالْمُبْطِنِ لِلْكُفْرِ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ، وَأَنَّهُ يُطْلَقُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى مَنْ يَنْفِي الْبَارِيَ، وَعَلَى مَنْ يُثْبِتُ الشَّرِيكَ لَهُ تَعَالَى، وَعَلَى مَنْ يُنْكِرُ حِكْمَتَهُ فَهُوَ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِالْأَوَّلِ كَمَا زَعَمَهُ ثَعْلَبٍ، وَلَا بِالثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجَوْهَرِيِّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِنَقْصِ الْإِمَامِ) عُمُومِ نَقْصِ الْإِمَامِ يَشْمَلُ مَا لَوْ بَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، وَالْمَأْمُومُ رَجُلًا أَوْ بَانَ أُمِّيًّا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ اقْتِصَارِهِ فِيمَا يَأْتِي عَلَى غَيْرِهِ اهـ. ح ل، وَأَجَابَ شَيْخُنَا ح ف بِأَنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ اهـ. فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ الْأُولَى، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الْمُقَابِلِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَدْ أَسْلَمَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ أَيْ تَجَدَّدَ إسْلَامُهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ، وَقَوْلُهُ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ لَوْ لَمْ يُبِنْ كُفْرَهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يُعَلَّلَ بِالتَّقْصِيرِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute