للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقْبَلُ خَبَرُهُ (لَا) إنْ بَانَ (ذَا حَدَثٍ) وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ (وَ) ذَا (نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ) فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى الْمُقْتَدِي لِانْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ مَا يَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهَا الْمُقْتَدِي رَآهَا وَالْخَفِيَّةُ بِخِلَافِهَا وَحَمَلَ فِي الْمَجْمُوعِ إطْلَاقَ مَنْ أَطْلَقَ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ فِي النَّجَاسَةِ عَلَى الظَّاهِرَةِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا وَمَحِلُّ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِيمَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَكَذَا فِيهَا إنْ زَادَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَعِينَ، نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْحَدَثَ أَوْ النَّجَسَ ثُمَّ نَسِيَ وَلَمْ يَحْتَمِلْ التَّطَهُّرَ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ وَتَعْبِيرِي بِالْمُحْدِثِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجُنُبِ.

(وَعَدْلٌ أَوْلَى مِنْ فَاسِقٍ) بَلْ يُكْرَهُ الِائْتِمَامُ بِهِ وَإِنْ اُخْتُصَّ بِصِفَاتٍ مُرَجِّحَةٍ لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ أَنْ لَا يُحَافِظَ عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَيُكْرَهُ أَيْضًا الِائْتِمَامُ بِمُبْتَدَعٍ لَا نُكَفِّرُهُ وَإِمَامَةُ مَنْ يَكْرَهُهُ أَكْثَرُهُمْ شَرْعًا

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَدْرَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ إسْلَامُهُ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ أَيْضًا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى مِنْ هَذِهِ اهـ. لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ لَا ذَا حَدَثٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِ نَفْسِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ) أَيْ حُكْمِيَّةٍ، وَالتَّخَرُّقُ فِي سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَالنَّجَاسَةِ فِي تَفْصِيلِهَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَكَذَا إنْ بَانَ تَارِكًا لِلنِّيَّةِ أَوْ لِلْفَاتِحَةِ فِي السِّرِّيَّةِ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لَا تَجِبُ فِيهَا الْإِعَادَةُ، وَبَقِيَ خَامِسَةٌ، وَهِيَ مَا لَوْ بَانَ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ إلَخْ) التَّحْقِيقَ أَنَّ الظَّاهِرَ هِيَ الْعَيْنِيَّةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ، وَالْخَفِيَّةُ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الظَّاهِرَةَ هِيَ الْعَيْنِيَّةُ وَالْخَفِيَّةَ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا بَيْنَ الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ وَلَا بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِير، وَلَا بَيْنَ بَاطِنِ الثَّوْبِ وَظَاهِرِهِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر، وَتَعْرِيفُ الشَّارِحِ لِكُلٍّ مِنْ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ لَا يَأْبَى هَذَا الْمَعْنَى بَلْ هُوَ مُتَبَادِرٌ فِيهِ جِدًّا اهـ.

(فَائِدَةٌ) يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ خَفِيَّةً ظَاهِرَةً إخْبَارُ الْمَأْمُومِ بِذَلِكَ لِيُعِيدَ صَلَاتَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَى عَلَى ثَوْبِ مُصَلٍّ نَجَاسَةً وَجَبَ إخْبَارُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آثِمًا، وَمِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَى صَبِيًّا يَزْنِي بِصَبِيَّةٍ وَجَبَ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْم مِنْ أُرِيدَ نَهْيُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَوْ تَأَمَلَّهَا الْمُقْتَدِي رَآهَا) مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِدْرَاكِ بِالْبَصَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَحِلُّ عَدَمِ وُجُوبِهَا) فِيمَا ذَكَرَ أَيْ فِيمَا إذَا بَانَ إمَامُهُ ذَا حَدَثٍ وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِعَدَمِ الْإِمَارَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَقْصِيرَ، وَلِهَذَا لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ نَاسِيًا، وَلَمْ يَحْتَمِلْ تَطْهِيرَهُ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ انْتَهَتْ قَوْلُهُ، (وَلَمْ يَحْتَمِلْ التَّطَهُّرَ) أَيْ عِنْدَ الْمَأْمُومِ بِأَنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ تَفَرَّقَا زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ طُهْرُ الْإِمَامِ فَلَا إعَادَةَ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْهِرَّةِ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ بِطَهَارَةِ فَمِهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ مَا وَلَغَتْ فِيهِ كَذَا قَالُوهُ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَدْلٌ أَوْلَى إلَخْ) أَيْ عَدْلٌ فِي الرِّوَايَةِ، وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ امْرَأَةً، وَهُوَ مَنْ لَا يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً، وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ هُوَ مَنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَمَحِلُّ كَوْنِ الْعَدْلِ أَوْلَى مِنْ الْفَاسِقِ مَا لَمْ يَكُنْ الْفَاسِقُ وَالِيًا، وَإِلَّا فَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا بِحَقٍّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُقَدَّمٌ أَيْضًا، وَأَشَارَ لِهَذَا التَّقْيِيدِ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ، وَإِنْ اُخْتُصَّ بِصِفَاتٍ أَيْ كَكَوْنِهِ أَقْرَأَ أَوْ أَوَرَعَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اُخْتُصَّ بِمَكَانٍ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْوَالِي، وَمَحِلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا، وَإِلَّا فَهُوَ مُقَدَّمٌ أَيْضًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْوَالِي، وَالرَّاتِبُ وَالسَّاكِنُ يَحِقُّ هَكَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ تَقْرِيرِ شَيْخِنَا اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) إضْرَابٌ إبْطَالِيٌّ عَمَّا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَدْلٌ أَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى انْتَهَى، وَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ لَمْ يُكْرَهْ الِائْتِمَامُ بِهِمَا انْتَهَى طَبَلَاوِيٌّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلِلْفَاسِقِ حَقٌّ فِي الْإِمَامَةِ.

وَلِذَلِكَ يَحْصُلُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ غَيْرُهُ اهـ. أَيْ فَلَا يُكْرَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَالِي كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نَصَب الْفَاسِقَ إمَامًا فِي الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ، وَلَيْسَ مِنْهَا أَنْ يُوقِعَ النَّاسَ فِي صَلَاةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ نَصْبِ كُلِّ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَنَاظِرُ الْمَسْجِدِ كَالْوَالِي فِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. شَرْحُ م ر، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَتْ التَّوْلِيَةُ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ الْحُرْمَةُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّوْلِيَةُ. اهـ. حَجّ وَيَحْرُمُ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْخَبَرِ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهُ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى تَحْسِينِ الظَّنِّ بِهِمْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا بَلْ يُكْرَهُ الِائْتِمَامُ بِهِ) أَيْ كَمَا تُكْرَهُ إمَامَتُهُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَيْضًا الِائْتِمَامُ بِمُبْتَدِعٍ) أَيْ كَمَا تُكْرَهُ الْإِمَامَةُ لَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لَا نُكَفِّرُهُ) أَيْ بِبِدْعَتِهِ خَرَجَ مِنْ نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ كَالْمُجَسَّمَةِ وَمُنْكِرِي الْبَعْثِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ، وَعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَعْدُومِ أَوْ بِالْجُزْئِيَّاتِ لِإِنْكَارِهِمْ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرُّسُلِ بِهِ ضَرُورَةً فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِكُفْرِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمُجَسِّمِ عَدَمُ التَّكْفِيرِ اهـ. ز ي أَيْ مَا لَمْ يُجَسِّمْ صَرِيحًا، وَإِلَّا فَيُكَفَّرُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَإِمَامَةُ مَنْ يَكْرَهُهُ أَكْثَرُهُمْ شَرْعًا) أَيْ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِيهِ شَرْعًا كَوَالٍ ظَالِمٍ أَوْ لَا يُحْتَرَزُ عَنْ النَّجَاسَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>