الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَالِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَ) قُدِّمَ (سَاكِنٌ) فِي مَكَان (بِحَقٍّ) وَلَوْ بِإِعَارَةٍ أَوْ إذْنٍ مِنْ سَيِّدِ الْعَبْدِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لِلْخَبَرِ الْآتِي فَيُقَدَّمُ مُكْتِرٍ عَلَى مُكْرٍ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا عَلَى مُعِيرٍ) لِلسَّاكِنِ بَلْ يُقَدَّمُ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ (وَ) لَا عَلَى (سَيِّدٍ) أَذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى بَلْ يُقَدَّمُ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ (غَيْرُ) سَيِّدٍ (مُكَاتِبٌ لَهُ) فَمُكَاتَبُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَسْتَعِرْهُ مِنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ (فَأَفْقَهُ) لِأَنَّ افْتِقَارَ الصَّلَاةِ لِلْفِقْهِ لَا يَنْحَصِرُ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ.
(فَأَقْرَأُ) أَيْ أَكْثَرُ قُرْآنًا
ــ
[حاشية الجمل]
الْوَقْتِ، وَإِلَّا بِأَنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ صَلَّوْا فُرَادَى، وَنُدِبَ لَهُمْ الْإِعَادَةُ مَعَهُ إنْ حَضَرَ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهِ وَتَحْصِيلًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُ صَلَّوْا فُرَادَى قَوْلَ الْمَجْمُوعِ إذَا خَافُوا الْفِتْنَةَ انْتَظَرُوهُ فَإِنْ خَافُوا لِفَوْتِ الْوَقْتِ كُلِّهِ صَلَّوْا جَمَاعَةً لِأَنَّ مَا هُنَا فِيمَا إذَا خَافُوا فَوْتَ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَأَرَادُوا فَضِيلَتَهُ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ، وَلَمْ يُرِيدُوا ذَلِكَ ثُمَّ مَحِلُّهُ كَوْنُهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوا أَوَّلَ الْوَقْتِ جَمَاعَةً اهـ. مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَالِي) أَيْ وَالِي الْبَلَدِ، وَقَاضِيهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ بَلْ الْأَوْجَهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَنْ سِوَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْوُلَاةِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ فِي الْقُوتُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِي وَالٍ وَقَاضٍ تَضَمَّنَتْ وِلَايَتُهُ الصَّلَاةَ تَضَمَّنَتْ أَمَّا وُلَاةُ الْحَرْبِ وَالشُّرْطَةِ، وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ فَلَا، وَهَذَا فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ بِأَنْ لَا يُصَلَّى فِيهِ كُلُّ وَقْتٍ إلَّا جَمَاعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُقْفَلُ، وَإِلَّا فَالرَّاتِبُ كَغَيْرِهِ، وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ فَلَا تُكْرَهُ جَمَاعَةٌ غَيْرَهُ لَا مَعَهُ، وَلَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقُدِّمَ سَاكِنٌ بِحَقٍّ) أَيْ وَلَوْ فَاسِقًا. اهـ. سُلْطَانٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الشَّرِيكَيْنِ لِغَيْرِهِمَا فِي تَقَدُّمِهِ، وَمَنْ أَذِنَ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ فَإِنْ حَضَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَتَقَدَّمْ غَيْرُهُمَا إلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَلَا أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، وَالْحَاضِرُ مِنْهُمَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْجَمِيعِ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي السُّكْنَى، وَالْمُسْتَعِيرُ أَنَّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَالشَّرِيكَيْنِ فَإِنْ حَضَرَ الْأَرْبَعَةُ كَفَى إذْنُ الشَّرِيكَيْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ضَمُّ إذْنِ الْمُسْتَعِيرَيْنِ إلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ صَلَّى كُلٌّ مُنْفَرِدًا، وَلَا دَخْلَ لِلْقُرْعَةِ هُنَا إذْ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، وَكَالْمُشْتَرِكَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُشْتَرِكَانِ فِي إمَامَةِ مَسْجِدٍ فَلَيْسَ لِثَالِثٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَلَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ، وَالْقِيَاسُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَالرِّضَا، وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مَفْضُولًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ) كَانَ الْأَنْسَبُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ لِيَشْمَلَ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ كَالْمُكْتَرِي، وَالْمُوصَى لَهُ بِهَا، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسْتَعِيرِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الرَّقَبَةَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَمُكَاتَبُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ) أَيْ إذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ اهـ ز ي، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْكَسْبِ فِي الْفَاسِدَةِ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَسْتَعِرْهُ مِنْ سَيِّدِهِ) بِأَنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَارًا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَى قِنِّهِ الْمُبَعَّضِ فِيمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَأَفْقَهُ) أَيْ فِي بَابِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا الْفَاتِحَةَ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْقَهَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا الْفَاتِحَةَ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَإِ وَإِنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَأَفْقَهُ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَوِيَا بِأَنْ يَكُونَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالرَّاتِبُ غَائِبٌ أَوْ فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مَسْكَنٍ لَهُمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ افْتِقَارَ الصَّلَاةِ لِلْفِقْهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَقْدِيمِ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَقْرَإِ وَكَذَا بَاقِي التَّعَالِيلِ لِتَقْدِيمِ الْمُقَدَّمِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ لَا يَنْحَصِرُ أَيْ لِعَدَمِ انْحِصَارِ مَا يَطْرَأُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْحَوَادِثِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَأَقْرَأُ) أَيْ أَصَحُّ قِرَاءَةً أَيْ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَكْثَرُ قُرْآنًا هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمِنْهَاجِ كَمَا فِي م ر خِلَافًا لِلشَّارِحِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ أَكْثَرُ قُرْآنًا) أَيْ حِفْظًا، وَيُقَدَّمُ مَنْ تَمَيَّزَ بِقِرَاءَةٍ مِنْ السَّبْعِ عَلَى غَيْرِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ أَكْثَرَ قُرْآنًا) أَيْ أَكْثَرَ حِفْظًا بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي صِحَّةِ الْقِرَاءَةِ بِالسَّلَامَةِ مِنْ اللَّحْنِ، وَتَغْيِيرِ أَوْصَافِ الْحُرُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ أَوْلَى، وَيُقَدَّمُ مَنْ تَمَيَّزَ بِقِرَاءَةٍ مِنْ السَّبْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ أَكْثَرَ قُرْآنًا) أَقُولُ لَوْ كَانَ الْأَكْثَرُ يُلْحِنُ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَقَلَّ أَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ بِاللَّاحِنِ وَالْكَلَامِ فِيمَا إذَا كَانَ جَمِيعُ مَا يَقْرَؤُهُ مَلْحُونًا أَوْ عَادَتُهُ الْقِرَاءَةُ بِالْمَلْحُونِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ عَادَتُهُ إحْسَانَ الْمَلْحُونِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَقَلِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَقَلَّ أَوْلَى مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَكْثَرَ لَا مَزِيَّةَ لَهُ إلَّا بِالزِّيَادَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَلْحُونَةً لَمْ تَصِحَّ لِلْمَزِيَّةِ لِلْكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا مَا نَصُّهُ، وَالْأَقْرَأُ الْأَحْفَظُ لَا الْأَكْثَرُ تِلَاوَةً خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute