شُرُوطٌ) سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (عَدَمُ تَقَدُّمِهِ فِي الْمَكَانِ) بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ قَائِمٌ بِعَقِبَيْهِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَيْضًا تُضَمُّ لِلسَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَلِذَا تَرْجَمَ م ر وَحَجّ بِقَوْلِهِمَا فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَبَعْضِ مَكْرُوهَاتِهَا اهـ. وَقَوْلُهُ وَآدَابُهُ أَيْ الْأُمُورُ الْمَطْلُوبَةُ حُصُولًا كَمَا فِي قَوْلِهِ وَسُنَّ أَنْ يَقِفَ إمَامٌ خَلْفَ الْمَقَامِ إلَخْ أَوْ نَفْيًا كَقَوْلِهِ وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ إلَخْ فَتَصْدُقُ الْآدَابُ بِالْمَكْرُوهَاتِ فَسَاوَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ عِبَارَةَ الْعَلَّامَتَيْنِ الْمَذْكُورَةَ اهـ. لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ سَبْعَةٌ) وَهِيَ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَكَانِ وَالْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَنِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا وَالْمُوَافَقَةُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا وَالتَّبَعِيَّةُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ عَنْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ وَسَتَأْتِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ) أَيْ يَقِينًا فَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ فَالْمُشْتَرَطُ نَفْيُهُ هُوَ التَّقَدُّمُ الْمُتَيَقَّنُ أَمَّا الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ نَفْيُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَيَضُرُّ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمَفْهُومِ وَقَوْلُهُ وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْطُوقِ فَهُوَ مِنْ صُوَرِهِ إذْ عَدَمُ التَّقَدُّمِ يَصْدُقُ بِالْمُسَاوَاةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْطُوقِ فَهُوَ مِنْ صُوَرِهِ أَيْضًا فَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ نَفْيُهُ هُوَ التَّقَدُّمُ الْمُتَيَقَّنُ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَحَلُّ هَذَا الشَّرْطِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَقَالَ إنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ أَيْ فَقَالُوا إنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ أَيْضًا عَدَمُ تَقَدُّمِهِ) أَيْ فِي الْجِهَةِ الَّتِي صَلَّى إلَيْهَا وَلَوْ جِهَةَ مَقْصِدِهِ فِي السَّفَرِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّقَدُّمِ كَوْنُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الْإِمَامِ كَأَنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِ أَوْ لَا بِفِعْلِهِمَا كَدَوَرَانِ سَرِيرٍ أَوْ سَفِينَةٍ، وَنُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ فِي الثَّانِيَةِ قَطْعُ الْقُدْوَةِ دُونَ الْبُطْلَانِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ) الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ. اهـ. ع ش، وَمِثْلُ الْقَائِمِ الرَّاكِعُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَبَحَثَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي السَّاجِدِ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ، وَلَا بُعْدَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ، وَبَحَثَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ يُرِيدُ حَجّ، وَعِبَارَتُهُ، وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي السَّاجِدِ، وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا أَيْضًا، وَإِلَّا فَآخَرُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ اعْتِبَارَ أَصَابِعِهِ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَقَوْلُهُ وَلَا بُعْدَ فِيهِ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ آخِرًا، وَقَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ أَيْ، وَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبَ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وَضَعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُ حَجّ وَإِلَّا فَآخِرُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ كَأَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الرُّكْبَتَانِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَفِي السُّجُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ لِمَنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ قَائِمٌ إلَخْ) هَذِهِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَأْمُومِ يُزَادُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا تَكُونُ أَرْبَعَةً، وَمِثْلُهَا فِي الْإِمَامِ، وَأَرْبَعَةٌ فِي مِثْلِهَا بِسِتَّةَ عَشَرَ فَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ قَائِمًا لَا يَتَقَدَّمُ بِعَقِبَيْهِ عَلَى عَقِبَيْ الْإِمَامِ إذَا كَانَ وَاقِفًا، وَلَا عَلَى أَلْيَتَيْهِ إذَا كَانَ قَاعِدًا، وَلَا عَلَى جَنْبِهِ إذَا كَانَ مُضْطَجِعًا، وَلَا عَلَى رَأْسِهِ إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ لِلْإِمَامِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ إمَّا أَنْ يَكُونَا قَائِمَيْنِ أَوْ قَاعِدَيْنِ أَوْ مُضْطَجِعَيْنِ أَوْ مُسْتَلْقِيَيْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي مِثْلِهَا.
فَالْحَاصِلُ سِتَّةَ عَشَرَ صُورَةً، وَيُزَادُ مَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَصْلُوبًا فَهَذِهِ حَالَةٌ تُضَمُّ لِلْأَرْبَعَةِ فِي أَرْبَعَةِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةِ فَالْمَجْمُوعُ عِشْرُونَ صُورَةً، وَأَحْكَامُهَا لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِجَمِيعِ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ سَوَاءٌ اتَّحَدَا فِي الْقِيَامِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ اخْتَلَفَا اهـ. (قَوْلُهُ بِعَقِبَيْهِ) أَيْ بِجَمِيعِ كُلٍّ مِنْ عَقِبَيْهِ فَلَا أَثَرَ لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ الْمُعْتَمِدِ عَلَى جَمِيعِهِ إنْ تَصَوَّرَ فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ مِنْ خِلَافٍ حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَعَلَّلَ الصِّحَّةَ بِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لَا تَظْهَرُ فَأَشْبَهَتْ الْمُخَالَفَةَ الْيَسِيرَةَ فِي الْأَفْعَالِ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَضَرَرُ التَّقَدُّمِ بِبَعْضِ نَحْوِ الْجَنْبِ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّ تِلْكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. حَجّ.
وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا قِيَاسًا عَلَى الِاعْتِكَافِ فِيمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ اعْتِكَافُهُ، وَالْأَيْمَانُ فِيمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute