وَهُمَا مُؤَخَّرُ قَدَمَيْهِ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ أَصَابِعُهُ وَلَا قَاعِدٌ بِأَلْيَتَيْهِ وَلَا مُضْطَجِعٌ بِجَنْبِهِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَوْقِفِ (عَلَى إمَامِهِ) تَبَعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ فَيَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ كَتَقَدُّمِهِ بِالتَّحَرُّمِ قِيَاسًا لِلْمَكَانِ عَلَى الزَّمَانِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَفْحَشُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْمُبْطِلَةِ وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَكَانًا، وَدَخَلَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُتَأَخِّرَةِ فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ بِالْأَوْلَى مِمَّا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُتَقَدِّمَةِ فَقَطْ ضَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَيْخُنَا، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي الْعَقِبِ، وَمَا بَعْدَهُ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهِ وَحْدَهُ كَأَصَابِعِ الْقَائِمِ وَرُكْبَةِ الْجَالِسِ اُعْتُبِرَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهُمَا مُؤَخَّرُ قَدَمَيْهِ) عِبَارَةُ حَجّ، وَالْمُرَادُ بِالْعَقِبِ مَا يَنَالُ الْأَرْضَ مِنْ مُؤَخَّرِ الْقَدَمِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ أَصَابِعُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ عِنْدَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا كَمَا حَاوَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
وَفِي النَّاشِرِيِّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فَلَوْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ رِجْلَيْهِ مَعًا عَلَى الْأَرْضِ، وَتَأَخَّرَ الْعَقِبُ، وَتَقَدَّمَتْ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْعَقِبِ صَحَّ أَوْ عَلَى رُءُوسِ الْأَصَابِعِ فَلَا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ رِجْلَيْهِ أَيْ مِنْ بُطُونِهِمَا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدُ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْعَقِبِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَا قَاعِدٌ بِأَلْيَيْهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ جَالِسًا لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لِمَنْ كَانَ رَاكِبًا أَيْ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَصَابِعِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا دُونَ الْأَلْيَيْنِ. اهـ. ح ل، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ جَالِسًا لِلتَّشَهُّدِ ظَاهِرٌ أَخْذِهِ غَايَةً أَنَّهُ إذَا كَانَ يُصَلِّي مِنْ قِيَامٍ اُعْتُبِرَ عَقِبُهُ فِي حَالِ قِيَامِهِ، وَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ اُعْتُبِرَتْ الْأَلْيَةُ، وَإِذَا سَجَدَ اُعْتُبِرَتْ أَصَابِعُ قَدَمَيْهِ، وَهَكَذَا حَتَّى إذَا صَلَّى صَلَاةَ نَفْلٍ، وَفَعَلَ بَعْضَهَا مِنْ قِيَامٍ، وَبَعْضَهَا مِنْ قُعُودٍ، وَبَعْضَهَا مِنْ اضْطِجَاعٍ اُعْتُبِرَ فِي التَّقَدُّمِ الْحَالَةُ الَّتِي انْتَقَلَ إلَيْهَا لِأَنَّ كُلَّ حَالَةٍ انْتَقَلَ إلَيْهَا يُقَالُ صَلَّى قَائِمًا قَاعِدًا إلَخْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل قَوْلُهُ بِأَلْيَيْهِ أَيْ بِجَمِيعِهِمَا أَوْ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا مُضْطَجِعٌ بِجَنْبِهِ) أَيْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ اهـ. ح ل أَيْ فَيَضُرُّ التَّقَدُّمُ بِبَعْضِهِ إذَا كَانَ عَرِيضًا عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ مَثَلًا، وَفِي حَجّ الِاضْطِجَاعُ بِالْجَنْبِ أَيْ جَمِيعُهُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ عَظْمِ الْكَتِفِ إلَى الْخَاصِرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. انْتَهَى ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَوْقِفِ) قَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْمَوْقِفِ مَكَانُ الصَّلَاةِ، وَسَمَّاهُ بِالْمَوْقِفِ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّي أَوْ بِأَشْرَفِ أَحْوَالِهِ، وَهُوَ الْوُقُوفُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ) السَّلَفُ أَهْلُ الْقُرُونِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُ التَّابِعِينَ وَالْخَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَضُرُّ تَقَدُّمُهُ) أَيْ يَضُرُّ فِي الِانْعِقَادِ ابْتِدَاءً، وَالصِّحَّةُ دَوَامًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ وَالنَّاسِي، وَفِي الْإِيعَابِ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَاهِلَ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّقَدُّمُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ بِأَعْظَمَ مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي مَعْذُورٍ لِبُعْدِ مَحَلِّهِ أَوْ قُرْبِ إسْلَامِهِ، وَعَلَيْهِ فَالنَّاسِي مِثْلُهُ اهـ.
إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ النَّاسِيَ يُنْسَبُ لِتَقْصِيرٍ لِغَفْلَتِهِ بِإِهْمَالِهِ حَتَّى نَسِيَ الْحُكْمَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ، وَالْقَدِيمُ لَا يَضُرُّ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا لَوْ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ. اهـ. شَرَحَ م ر (قَوْلُهُ قِيَاسًا لِلْمَكَانِ عَلَى الزَّمَانِ) أَيْ بِجَامِعِ الْفُحْشِ فِي كُلٍّ، وَقَوْلُهُ الْمُبْطِلَةُ صِفَةٌ لِلْمُخَالَفَةِ لَا لِلْأَفْعَالِ اهـ. شَيْخُنَا، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفُحْشِ خُرُوجُهُ بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ عَنْ كَوْنِهِ تَابِعًا لَهُ اهـ. اط ف، وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف وَجْهُ ذَلِكَ إنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ بِخِلَافِ مُخَالَفَتِهِ فِي الْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ عُهِدَ فِي أَعْذَارٍ كَثِيرَةٍ يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) أَيْ اتِّفَاقًا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ، وَفِي تَفْرِيعِهِ الْكَرَاهَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ إشَارَةً إلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ مُخَالَفَةَ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَيَفُوتُ بِذَلِكَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ إذْ الْمَكْرُوهُ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يُفَوِّتُ فَضِيلَتَهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ صَلَاةِ صَفٍّ لَمْ يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الصُّفُوفِ فَلَا يَفُوتُهُ بِذَلِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَاتَهُ بِهِ فَضِيلَةُ الصَّفِّ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لَا غَيْرِهَا مِنْ الرَّكَعَاتِ أَوْلَى مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ اتِّفَاقًا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَيُنْدَبُ لِلْمَأْمُومِ تَخَلُّفُهُ عَنْ إمَامِهِ قَلِيلًا عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ اسْتِعْمَالًا لِلْأَدَبِ وَإِظْهَارًا لِرُتْبَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَقَدْ تُسَنُّ الْمُسَاوَاةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّأَخُّرِ كَثِيرًا كَمَا فِي امْرَأَةٍ خَلْفَ رَجُلٍ اهـ. شَرْحٌ م ر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute