فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرِقَ فِي الْأَوْلَى وَيَجُرَّهُمَا مَعًا فِي الثَّانِيَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالسُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) ثَانِي الشُّرُوطِ (عِلْمُهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ (بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ (بِرُؤْيَةٍ) لَهُ أَوْ لِبَعْضِ الصَّفِّ (أَوْ نَحْوِهَا) كَسَمَاعٍ لِصَوْتِهِ أَوْ صَوْتِ مُبَلِّغٍ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسَّمَاعِ.
(وَ) ثَالِثُهَا (اجْتِمَاعُهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (بِمَكَانٍ) كَمَا عُهِدَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَاتُ فِي الْعُصُرِ الْخَالِيَةِ وَلِاجْتِمَاعِهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا بِمَسْجِدٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ (فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ) بَعُدَتْ مَسَافَةٌ وَ (حَالَتْ أَبْنِيَةٌ) كَبِئْرٍ وَسَطْحٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (نَافِذَةً) إلَيْهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْخَرْقُ فِي الْأُولَى لِعُذْرِهِ، وَهَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا صَفَّ مَعَ الْإِمَامِ يَكُونُ صَفًّا أَوَّلَ حَقِيقَةً، وَمَا عَدَاهُ أَوَّلُ حُكْمًا، وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّفِّ أَوْ الْجَرِّ كُرِهَ، وَفَاتَتْهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرِقَ فِي الْأُولَى) فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ وَقَفَ فِيهِ، وَلَمْ يَخْرِقْ اهـ. وَهُوَ مُنَافٍ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا جَاءَ الْمَأْمُومُ مِنْ أَمَامِ الْإِمَامِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا جَاءَ مِنْ خَلْفِهِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ وَقَفَ فِيهِ كَانَ صُورَتُهُ فِيمَا لَوْ أَتَى مِنْ أَمَامِ الصُّفُوفِ، وَكَانَ هُنَاكَ فُرْجَةُ خَلْفٍ فَلَا يَخْرِقْ الصُّفُوفَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا، وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الصُّفُوفِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِعَدَمِ سَدِّهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلِمَهُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ لَا فَوْرًا بَلْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَعَلِمَهُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ أَيْ قَبْلَ سَبْقِهِ بِمُبْطِلٍ كَرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ صَوْتِ مُبَلِّغٍ، وَلِنَحْوِ أَعْمَى اعْتِمَادُ حَرَكَةِ مَنْ بِجَانِبِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً عَلَى مَا تَقَرَّرَ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ أَوْ صَوْتِ مُبَلِّغٍ) أَيْ عَدْلِ رِوَايَةٍ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا، وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَأْمُونُ، وَالْفَاسِقُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ اهـ. ح ل.
فَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَ الْمَأْمُومَ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِي ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ ثِقَةٌ، وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ أَفْعَالَ إمَامِهِ الظَّاهِرَةَ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَيَقْتَضِي تَعَذُّرُ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِهِ لَا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا، وَسَيَأْتِي فِي فَصْلٍ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ إنْ كَانَ أَيْ تَقَدُّمُهُ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ لَهُ بِهِمَا. اهـ.
وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْقُدْوَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ هُنَا أَنَّهُ إذَا اقْتَدَى عَلَى وَجْهٍ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ فِيهِ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَعَرَضَ لَهُ مَا مَنَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ، وَرُجِيَ عَوْدُهُ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِعُذْرِهِ كَالْجَاهِلِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ) أَيْ أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ وَمَعْنَى وَحْدَتِهِ عَدَمُ الْبُعْدِ وَعَدَمُ الْحَائِلِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمَا عُهِدَ) الْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ اهـ. شَيْخُنَا، وَمَا بِمَعْنَى اجْتِمَاعٍ، وَعُهِدَ بِمَعْنَى عُلِمَ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِأَجْلِ الِاجْتِمَاعِ الَّذِي عُلِمَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَاتُ أَيْ عُلِمَ وُقُوعُهَا عَلَيْهِ أَيْ مَصْحُوبَةً بِهِ فِي الْعُصُرِ الْخَالِيَةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مِنْ قَضَاءٍ) بَيَانٌ لِلْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَالْآخَرُ خَارِجُهُ فِيهِ صُورَتَانِ، وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْآخَرُ خَارِجُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ إلَخْ) لَيْسَ مِثْلُ الْمَسْجِدِ هُنَا مَا وُقِفَ بَعْضُهُ مَسْجِدًا شَائِعًا عَلَى الْأَوْجُهِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ الْآتِي بِأَنَّهُ كُلُّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَبِئْرٍ وَسَطْحٍ) أَيْ وَمَنَارَةٍ دَاخِلَةٍ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَمَنَارَةٍ دَاخِلَةٍ فِيهِ عِبَارَةُ حَجّ وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ انْتَهَتْ، وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ بَابِهَا فِيهِ كَافٍ فِي عَدِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي وَقْفِيَّتِهِ، وَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَائِهِ، وَمَا نَقَلْنَاهُ فِيمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ مُوَافِقٌ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَافِذَةً) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّفُوذِ هُوَ الَّذِي يُسْهِلُ مَعَهُ الِاسْتِطْرَاقُ عَادَةً فَلَوْ حَالَ جِدَارٌ فِي أَثْنَائِهِ كُوَّةٌ كَبِيرَةٌ يُمْكِنُ الصُّعُودُ إلَيْهَا وَالنُّزُولُ مِنْهَا إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ لَكِنَّهُ بِمَشَقَّةٍ أَوْ كَانَ السَّطْحُ نَافِذًا إلَى الْمَسْجِدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ كَوَثْبَةٍ شَدِيدَةٍ وَتَدَلٍّ بِحَبْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ، نَعَمْ لَوْ وَقَفَ فِي عَرْضِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ إلَّا بِنَحْوِ التَّدَلِّي بِحَبْلٍ، وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَرْصَةِ الْمَسْجِدِ إلَّا الْهَوَاءُ فَيَتَّجِهُ صِحَّةُ اقْتِدَائِهِ حِينَئِذٍ، وَإِمْكَانُ الِاسْتِطْرَاقِ عَادَةً إنَّمَا يُشْتَرَطُ حَيْثُ حَالَ حَائِلٌ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ السَّطْحُ مَفْتُوحًا مِنْ جِهَةِ صَحْنِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ الْمَأْمُومُ عَلَى طَرَفِ فَتْحَةِ السَّطْحِ بِحَيْثُ صَارَ لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ إلَّا مُجَرَّدُ الْهَوَاءِ لَمْ تَبْعُدْ الصِّحَّةُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا مَا نَصُّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ