أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ كُلُّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ فَالْمُجْتَمِعُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ لِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ مُؤَدُّونَ لِشَعَائِرِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً إلَيْهِ لَمْ يَعُدْ الْجَامِعُ لَهُمَا مَسْجِدًا وَاحِدًا فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الَّتِي تُفْتَحُ أَبْوَابُ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ.
(أَوْ) كَانَا (بِغَيْرِهِ) أَيْ بِغَيْرِ مَسْجِدٍ مِنْ فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ
ــ
[حاشية الجمل]
فِي بِنَاءٍ لَا يَنْفُذُ كَأَنْ سُمِّرَ بَابُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ فُرْجَةٍ فِي أَعْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِي اهـ.
وَهُوَ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا، وَوَافَقَ عَلَى مَا مَرَّ م ر فَقَالَ الْمُرَادُ نَافِذَةً نُفُوذًا يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً فَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْبِئْرِ وَالسَّطْحِ مِنْ إمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْهُمَا إلَى الْمَسْجِدِ عَادَةً بِأَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَرْقًى إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى قَالَ فِي دِكَّةِ الْمُؤَذِّنِينَ لَوْ رُفِعَ سُلَّمُهَا امْتَنَعَ اقْتِدَاءُ مَنْ بِهَا بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُرُورِ عَادَةً، وَقَالَ أَيْضًا لَوْ وُقِفَ عَلَى جِدَارٍ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ تَصِحَّ لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ فِيمَا كَتَبْنَاهُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَحْنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْإِمَامِ إلَّا الْهَوَاءُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْبِئْرِ وَالسَّطْحِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ سَلَالِمَ الْآبَارِ الْمُعْتَادَةِ الْآنَ لِلنُّزُولِ مِنْهَا لِإِصْلَاحِ الْبِئْرِ، وَمَا فِيهَا لَا يَكْتَفِي بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطْرِقُ مِنْهَا إلَّا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ وَعَادَةٌ بِنُزُولِهَا بِخِلَافِ غَالِبِ النَّاسِ فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا نَافِذَةً إلَيْهِ) أَيْ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ عَادَةً، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ إلَى الْإِمَامِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا نَافِذَةً إلَيْهِ) أَيْ نَافِذَةً أَبْوَابُهَا إلَيْهِ أَيْ أَوْ إلَى سَطْحِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ أَوْ إلَى سَطْحِهِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّطْحَ نَافِذٌ إلَى الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ التَّنَافُذِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْغَلْقُ بِالْقُفْلِ، وَلَوْ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَوْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ، وَلَوْ فِي الِابْتِدَاءِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْمُسَمَّرَةِ ابْتِدَاءً اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ أُغْلِقَتْ أَبْوَابُهَا أَيْ، وَلَوْ كَانَ بِقُفْلٍ أَوْ ضَبَّةٍ لَيْسَ لَهَا مِفْتَاحٌ مَا لَمْ تُسَمَّرْ انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَإِنْ سُمِّرَتْ، وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ ضَرَّ كَزَوَالِ مَرْقَى دِكَّةٍ أَوْ سَطْحٍ لَيْسَ لَهُمَا غَيْرُهُ، وَكَبِنَاءٍ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا، وَقَيَّدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كحج بِمَا إذَا كَانَ بِأَمْرِهِمَا، وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي التَّسْمِيرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً) أَيْ بِأَنْ سُمِّرَتْ الْأَبْوَابُ أَوْ كَانَ سَطْحٌ، وَلَا مَرْقَى لَهُ مِنْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَلَوْ حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ الْمُتَنَافِذَةِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَ وُجُودُهُ أَوْ وُجُودُهَا فَلَا تَكُونُ كَالْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ بَلْ كَمَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ حَالَ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْمَسْجِدِ نَهْرٌ طَارِئٌ بِأَنْ حَفَرَ بَعْدَ حُدُوثِهَا لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ كَوْنِهَا كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَكَالنَّهْرِ فِيمَا ذُكِرَ الطَّرِيقُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ نَهْرٌ طَارِئٌ أَيْ تَيَقَّنَ طُرُوَّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فَلَا يَكُونَانِ كَالْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ، وَعَلَى هَذَا فَحُكْمُ الطَّرِيقِ يُخَالِفُ حُكْمَ الرَّحْبَةِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ لِقَوْلِهِ أَيْ م ر فِي الرَّحْبَةِ سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْفِيَّتِهَا مَسْجِدًا أَمْ جَهِلَ أَمْرَهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ الْجَامِعُ) أَيْ الْمَكَانُ الْجَامِعُ لَهُمَا اهـ. شَيْخُنَا، وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يُقَالَ لَمْ يَعُدْ الْمَسْجِدُ الْمُجْتَمِعَانِ فِيهِ مَكَانًا وَاحِدًا اهـ.
وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وَحْدَةِ الْمَكَانِ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَعْنَى الْوَحْدَةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ بِنَاءٌ غَيْرُ نَافِذٍ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ) أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَافِذٍ، وَإِنْ كَانَ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الْوُصُولَ إلَى الْإِمَامِ خَرَجَ عَنْ الْجِدَارِ إلَى خَارِجِ الْمَسْجِدِ، وَحَصَلَ اسْتِدْبَارٌ لِلْقِبْلَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ) فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ فِي الرَّافِعِيِّ أَخْذًا مِنْ شَرْطِهِ كَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا لِتَنَافُذِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَوْلُ الإسنوي لَا يَضُرُّ سَهْوٌ كَمَا قَالَهُ الْحِصْنِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ) أَيْ كَالْجَوْهَرِيَّةِ وَالْمَقْصُورَةِ لَا كالابتغاوي لِأَنَّهَا مَدْرَسَةٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ) أَيْ فَلَا يَضُرُّ التَّبَاعُدُ، وَإِنْ كَثُرَ اهـ. ع ش.
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غَلْقُ أَبْوَابِهَا وَرَحَبَةُ الْمَسْجِدِ كَهُوَ فِي صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مَنْ فِيهَا بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ، وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ، وَهِيَ أَيْ الرَّحَبَةُ مَا كَانَتْ خَارِجَةً مَحُوطَةً لِأَجْلِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنهَا شَارِعًا قَبْلَ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْفَهَا مَسْجِدًا أَوْ لَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَهُوَ التَّحْوِيطُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُنْتَهَكَةً غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ، وَأَمَّا الْحَرِيمُ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُهَيَّأُ لِطَرْحِ نَحْوِ الْقُمَامَاتِ فَلَيْسَ كَالْمَسْجِدِ، وَيَلْزَمُ الْوَاقِفُ تَمْيِيزَ الرَّحَبَةِ مِنْ الْحَرِيمِ لِتُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ اهـ. شَرْحُ م ر بِزِيَادَةٍ لع ش
(قَوْلُهُ مِنْ فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ) وَلَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ كَالْفَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ تُشَدَّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَإِنْ كَانَتَا مُسْقَفَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَكَاقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي بَيْتَيْنِ فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ، وَعَدَمِ