للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(شَرْطٌ فِي فَضَاءٍ) وَلَوْ مُحَوَّطًا أَوْ مُسْقَفًا (أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ) مِمَّنْ ائْتَمَّ بِالْإِمَامِ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ (عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ) بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ (تَقْرِيبًا) أَخْذًا مِنْ عُرْفِ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ يَعُدُّونَهُمَا فِي ذَلِكَ مُجْتَمَعِينَ فَلَا يَضُرُّ زِيَادَتُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) شَرْطٌ (فِي بِنَاءٍ) بِأَنْ كَانَا بِبِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصُفَّةٍ مِنْ دَارٍ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِبِنَاءٍ وَالْآخَرُ بِفَضَاءٍ (مَعَ مَا مَرَّ) آنِفًا إمَّا (عَدَمُ حَائِلٍ) بَيْنَهُمَا يَمْنَعُ مُرُورًا أَوْ رُؤْيَةً (أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْحَائِلِ وُجُودُ الْوَاقِفِ بِالْمَنْفَذِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَنْفَذٌ، وَالسَّفِينَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى بُيُوتٍ كَالدَّارِ الَّتِي فِيهَا بُيُوتٌ، وَالسُّرَادِقَاتُ بِالصَّحْرَاءِ، وَهِيَ كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ مَا يُدَارُ حَوْلَ الْخِبَاءِ كَسَفِينَةٍ مَكْشُوفَةٍ، وَالْخِيَامُ كَالْبُيُوتِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ شَرْطٌ فِي فَضَاءٍ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ حُكْمَيْنِ الْأَوَّلُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِيمَا إذَا حَالَ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا فَأَقَلَّ وَالثَّانِي عَدَمُ صِحَّتِهِ فِيمَا إذَا حَالَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَتَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ أَخْذًا مِنْ عُرْفِ النَّاسِ إلَخْ إنَّمَا يُنْتِجُ الْأَوَّلَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ تَعْلِيلُ الثَّانِي بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ يَعُدُّونَهُمَا فِي ذَلِكَ مُجْتَمَعِينَ أَيْ وَلَا يَعُدُّونَهُمَا مُجْتَمَعِينَ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَبِهَذَا الْمَحْذُوفِ صَرَّحَ م ر فَقَالَ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُمَا مُجْتَمَعِينَ فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ اهـ.

وَمِثْلُ الْفَضَاءِ مَا لَوْ وَقَفَا بِسَطْحَيْنِ، وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ وَنَحْوُهُ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ عَادَةً اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْ السَّطْحَيْنِ إلَى الشَّارِعِ الَّذِي بَيْنَهُمَا سُلَّمٌ يُسْلَكُ عَادَةً اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَحُوطًا أَوْ مُسْقَفًا) أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ فَتَصْدُقُ بِالْجَمْعِ أَيْ أَوْ مَحُوطًا مُسْقَفًا كَبَيْتٍ وَاسِعٍ كَمَا مَثَّلَ بِهِ م ر، وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَضَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِنَاءٌ، وَهَذَا يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَا فِي مَكَان وَاسِعٍ مَحُوطٍ بِبُنْيَانٍ أَوْ فِي مَكَان مُسْقَفٍ عَلَى عُمُدٍ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيطٍ بِبِنَاءٍ أَوْ فِي مَكَان وَاسِعٍ مَحُوطٍ مُسْقَفٍ كَبَيْتٍ وَاسِعٍ (قَوْلُهُ وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ) أَيْ فَالْمَسَافَةُ الْمَذْكُورَةُ تُعْتَبَرُ بَيْنَ كُلِّ شَخْصٍ وَآخَرَ وَكُلِّ صَفٍّ وَآخَرَ لَا بَيْنَ الشَّخْصِ أَوْ الصَّفِّ الْأَخِيرِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الشَّخْصِ أَوْ الصَّفِّ الْأَخِيرِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ فَرَاسِخُ إذَا كَانَ بَيْنَ كُلٍّ ثَلَاثُمِائَةٍ فَأَقَلَّ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ إحْرَامٌ وَاحِدٌ مِنْ صَفٍّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ قَبْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَسَافَةِ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّفِّ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَوْ زَالَ بَعْضُ الصُّفُوفِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ خَلْفَهُ، وَبِغَيْرِ أَمَرَهُ لَمْ يَضُرَّ وَلَا تَتَوَقَّفُ أَفْعَالُ صَفٍّ عَلَى أَفْعَالِ مَنْ قَبْلَهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رَوَابِطَ لِبَعْضِهَا اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ لَكِنْ لَا يَصِحُّ إحْرَامُ وَاحِدٍ مِنْ صَفٍّ إلَخْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعِلْمِ بِإِحْرَامِ الْإِمَامِ فَكُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ صَحَّ إحْرَامُهُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى إحْرَامِ جَمِيعِ الصُّفُوفِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ لِأَنَّ التَّأَخُّرَ فِي الْإِحْرَامِ لَمْ يَشْتَرِطُوهُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِطَةِ، وَسَيَأْتِي، وَمَا هُنَا لَيْسَ مِنْهَا كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رَوَابِطَ لِبَعْضِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ) أَيْ الْمُعْتَدِلِ، وَهُوَ شِبْرَانِ أَيْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا لَا بِذِرَاعِ الْمِسَاحَةِ، وَهُوَ ذِرَاعٌ وَثُلُثٌ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ عُرْفِ النَّاسِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي مَكَان، وَاجْتَمَعَا فِي ذَلِكَ لَحَنِثَ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنَّ الْعُرْفَ فِي الْإِيمَانِ غَيْرُهُ هُنَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَكَان أَوْ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاجْتَمَعَ بِهِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ تَقْرِيبًا، وَقِيلَ إنَّ الثَّلَاثَمِائَةِ تَحْدِيدِيَّةٌ فَيَضُرُّ مَا زَادَ عَلَيْهَا، وَلَوْ يَسِيرًا كَمَا حَكَاهُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالثَّلَاثَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا يُغْتَفَرُ مَا زَادَ عَلَيْهَا، وَلَوْ يَسِيرًا كَمَا لَوْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الشِّهَابِ م ر فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ، وَكَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ اعْتِمَادِ م ر لَكِنْ وَقَعَ لَهُ أَيْ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا، وَمَا قَارَبَهَا، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا اغْتَفَرُوا الثَّلَاثَةَ هُنَا، وَلَمْ يَغْتَفِرُوا فِي الْقُلَّتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رِطْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ، وَثُمَّ عَلَى قُوَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهَا، وَلِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذَّرْعِ فَضَيَّقُوا ثَمَّ أَكْثَرَ مِمَّا هُنَا لِأَنَّهُ اللَّائِقُ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُرْفِ اهـ.

وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَنَحْوِهَا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ لِأَنَّ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَهَا لِئَلَّا يَتَّحِدَ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا قَارَبَهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ، وَمَا قَارَبَهَا عَطْفَ تَفْسِيرٍ لِلنَّحْوِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ) كَانَ الْأَوْلَى ثَلَاثُ أَذْرُعٍ لِأَنَّ تَأْنِيثَ الذِّرَاعِ أَفْصَحُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ عَدَمُ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا) أَيْ ابْتِدَاءً.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ ابْتِدَاءً بَطَلَتْ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ لِأَنَّ الْجِدَارَ مُعَدٌّ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْأَمَاكِنِ فَإِنْ طَرَأَ ذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا، وَعَلِمَ بِانْتِقَالَاتِ إمَامِهِ، وَلَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ لَمْ يَضُرَّ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ) أَيْ أَوْ وُجُودُ الْحَائِلِ مَعَ الْوُقُوفِ، وَقَالَ أَيْ م ر فِي شَرْحِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، وَلَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ لَمْ يَضُرَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>