للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّافِعِيُّ أَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ الَّتِي رَجَّحَهَا النَّوَوِيُّ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاءُ الْوَاقِفِ فِيمَا مَرَّ.

(فَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ) وَإِنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْإِمَامِ لِمَنْ

ــ

[حاشية الجمل]

وَيُقَالُ لَهَا طَرِيقُ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَالْمُرَادُ عُلَمَاءُ خُرَاسَانَ، وَمِنْهُمْ الْعَبَّادِيُّ وَالْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَالْمَرَاوِزَةُ جَمْعُ مَرْوَزِيٍّ نِسْبَةٌ إلَى مَرْوَ زَادُوا عَلَيْهَا الزَّايَ شُذُوذًا، وَهِيَ إحْدَى مُدُنِ خُرَاسَانَ الْكِبَارِ فَإِنَّهَا أَرْبَعَةٌ نَيْسَابُورُ، وَهَرَاةُ، وَبَلْخٌ، وَمَرْوُ وَهِيَ أَعْظَمُهَا، وَلِهَذَا يُعَبِّرُ أَصْحَابُنَا بِالْخُرَاسَانِيِّينَ تَارَةً وَبِالْمَرَاوِزَةِ أُخْرَى، وَالْمُرَادُ بِمَرْوَ إذَا أُطْلِقَتْ مَرْوَ الشَّاهْجَانِيُّ، وَمَعْنَاهُ رُوحُ الْمَلِكِ فَالْمُثَنَّاةُ الْمَلِكُ، وَجَانٌّ هُوَ الرُّوحُ إلَّا أَنَّ الْعَجَمَ تُقَدِّمُ الْمُضَافَ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، وَأَمَّا مَرْوَ الرُّوذِ فَإِنَّهَا تُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدَةً، وَهِيَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ والروذالهد بِلُغَةِ فَارِسَ، وَقَدْ نُسِبَ إلَيْهَا مَرُّوذِيٌّ تَخْفِيفًا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَرْوَ الشَّاهْجَانِيِّ سِتَّةُ أَيَّامٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ) وَمِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْمَنْفَذِ الَّذِي فِي الْحَائِلِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ اقْتِدَاءٌ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ وُقُوفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُقُوفِ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَاءٍ أَوْ بِاقْتِدَاءٍ فَاسِدٍ، وَلَيْسَ مُرَادٌ فَلِذَلِكَ أَصْلَحَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاءٌ إلَخْ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى الْإِمَامِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ لَا يَصِلُ إلَى مَحَلِّ هَذَا الْوَاقِفِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ وَاحِدٌ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى مَحَلِّ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ إلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ الْبِنَاءَيْنِ كَبِنَاءٍ وَاحِدٍ لِوُجُودِ هَذَا الْوَاقِفِ اهـ. ح ل، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْقَوْلَةِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ حَوَاشِي الشَّارِحِ، وَشَرْحَيْ م ر وحج، وَحَوَاشِيهمَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى الْإِمَامِ إلَخْ ظَاهِرٌ لَا بُعْدَ فِيهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْأَصْلِيَّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ دُونَ الْبَعْضِ فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْبَعْضِ الَّذِي أَلْغَى اعْتِبَارَ اشْتِرَاطِ الْوُصُولِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ لَا يَصِلُ إلَى مَحَلِّ هَذَا الْوَاقِفِ إلَخْ فَبَعِيدٌ جِدًّا بَلْ الظَّاهِرُ عَدَمُ صِحَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا هَذَا الْوَاقِفَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ الَّتِي مِنْهَا عَدَمُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَحْكَامِهِ اشْتِرَاطُ الْوُصُولِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ إذَا أُلْغِيَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ إلْغَائِهِ فِي حَقِّ الرَّابِطَةِ، وَإِلَّا لَزِمَ إلْغَاءُ الشَّرْطِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْإِمَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَهَذَا الْوَاقِفُ بِإِزَاءِ الْمَنْفَذِ كَالْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ خَلْفَهُ لَا يُحْرِمُونَ قَبْلَهُ، وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ الْمُقْتَدِي عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْإِمَامِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِهِ كَالْإِمَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا.

وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَيُتِمُّونَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ حَيْثُ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَرَدَّهُ الرِّيحُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ اهـ.

وَهُوَ الْأَوْجَهُ انْتَهَتْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَلَامَهُ فِي الشَّارِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى كَلَامِهِ فِي غَيْرِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ سم مِنْ ضَرَرِ رَدِّ الْبَابِ فِي الْأَثْنَاءِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ أَيْ م ر، وَهُوَ الْأَوْجُهُ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ تَمَكَّنُوا مِنْ فَتْحِهِ حَالًا، وَلَمْ يَفْعَلُوا اهـ. اط ف، وَكَتَبَ ع ش عَلَى عِبَارَةِ م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْإِمَامِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ سَمِعَ قُنُوتَ الرَّابِطَةِ لَا يُؤَمِّنُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِالْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ تُكْرَهُ مُسَاوَاتُهُ، وَنَظَرَ فِيهِ سم عَلَى حَجَر، وَاسْتَقْرَبَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَحْتَمِلُ كَرَاهَةُ الْمُسَاوَاةِ لِتَنْزِيلِهِمْ الرَّابِطَةَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ فِي عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ.

وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الرَّابِطَةِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى طَرْفِ عِمَامَتِهِ مَثَلًا فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ انْتِظَارُ سَلَامِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ امْتِنَاعُ سَلَامِ مَنْ خَلْفَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ مُشْكِلٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ سم عَلَى حَجّ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إنَّ بَعْضَهُمْ نَكَلَ عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ إنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ أَيْضًا بِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّبْطِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ اهـ.

وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَا يَتَقَدَّمُ الْمُقْتَدِي إلَخْ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى حَجّ قَوْلُهُ دُونَ التَّقَدُّمِ فِي الْأَفْعَالِ إلَخْ، وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ تَعَارَضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>