للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ.

(كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ) فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ عَدَمُ حَائِلٍ أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ (وَهُوَ) أَيْ الْآخَرُ (وَالْمَسْجِدُ كَصَفَّيْنِ) فَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ طَرَفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِي مَنْ بِخَارِجِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ

ــ

[حاشية الجمل]

مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَالرَّابِطَةِ بِأَنْ اخْتَلَفَ فِعْلَاهُمَا تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا فَهَلْ يُرَاعَى الْإِمَامُ أَوْ الرَّابِطَةُ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا يُرَاعَى الْإِمَامُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الرَّابِطَةِ أَوْ يُرَاعَى الرَّابِطَةُ لَزِمَ عَدَمُ ضَرَرِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَوْ يُرَاعِيهِمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَيُرَاعَى الْإِمَامُ أَوْ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ، وَلَا يَخْفَى عَدَمُ اتِّجَاهِهِ. اهـ.

وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَوَقُّفِهِ فِي وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ، وَجَوَازِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ دُونَ مَا عَدَاهَا أَنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ مُرَاعَاةُ الْإِمَامِ فَيَتَّبِعُهُ، وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الرَّابِطَةِ، وَرَأَيْت الْجَزْمَ بِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمُقْتَدَى بِهِ فَتَأَمَّلْ قَالَ سم عَلَى حَجّ، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ، وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ، وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ، وَقَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْدِيمِهِمْ فِيمَا ذَكَرَ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَالظَّاهِرُ وَهُوَ الْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفَيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ اهـ.

وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ خِلَافًا لحج - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعِبَارَتُهُ وَمِنْ ثَمَّ اتَّجَهَ جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ رِجَالًا انْتَهَتْ، وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَنَّهُ لَمْ يَرَ فِيهِ نَقْلًا لِبَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ اهـ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ بِهِ بِخِلَافِ أُنْثَى لِذُكُورٍ أَوْ أُمِّيٍّ لِقَارِئٍ اهـ.

(قَوْلُهُ كَالْإِمَامِ لِمَنْ خَلْفَهُ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ نِيَّةُ الرَّبْطِ بِهِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْوَاقِفُ اكْتَفَى بِانْتِفَاءِ التَّقَدُّمِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الرَّابِطَةُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْفِعْلِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ، وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَيُتِمُّونَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ حَيْثُ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ، وَكَذَا لَوْ رَدَّتْ الرِّيحُ الْبَابَ، وَعَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَّ الْبَابَ أَوْ أَزَالَ الرَّابِطَةَ بِفِعْلِهِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ، وَعَدَمُ إحْكَامِهِ فَتْحَهُ لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا، وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ رَدَّ الْبَابَ رِيحٌ فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحَهُ حَالًا صَحَّتْ، وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ، وَإِلَّا فَارَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ عِنْدَ رَدِّهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهِ، وَعَلَى قِيَاسِ زَوَالِ الرَّابِطَةِ أَنَّ الصُّفُوفَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالصَّفِّ الْأَخِيرِ لَوْ زَالَتْ، وَصَارَ بَيْنَهُمَا فَوْقَ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ لَمْ يَضُرَّ اهـ. ح ل.

(فَرْعٌ) لَوْ نَوَى مُفَارَقَةَ الرَّابِطَةِ هَلْ يُؤَثِّرُ أَوْ لَا قَالَ الشَّيْخُ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَالَ م ر إلَى تَأْثِيرِ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَنْ خَلْفَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صَرَّحَ بِهِ م ر أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ خَلْفَهُ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ) أَيْ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَفْعَالِ فَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْحَرَكَةِ اهـ. ح ل، وَأَمَّا الْمُسَاوَاةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْآخَرُ خَارِجُهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ خَلْفَ الْمَسْجِدِ أَمْ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ عَدَمُ حَائِلٍ) أَيْ وَأَنْ لَا يَكُونُ هُنَاكَ ازْوِرَارٌ وَانْعِطَافٌ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ مُصَلَّاهُ لَمْ يَلْتَفِتْ عَنْ الْقِبْلَةِ بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا وَإِلَّا ضَرَّ لِتَحَقُّقِ الِانْعِطَافِ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ وَرَاءَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ بِحِذَاءِ شُبَّاكٍ يَرَى مِنْهُ الْمَسْجِدَ، وَبَابُهُ مَفْتُوحٌ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ لِيَدْخُلَ مِنْهُ الْمَسْجِدَ صَارَتْ الْقِبْلَةُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى سُلَّمِ الْمَدْرَسَةِ الْغُورِيَّةِ لِأَنَّهَا مَسْجِدٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ عَدَمُ حَائِلٍ) أَيْ فَلَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ خَلْفَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبَابِ، وَأَمَامُهُ شُبَّاكٌ فِي جِدَارٍ يَرَى الْإِمَامَ مِنْهُ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ تُجَاهَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اقْتِدَاءَهُ صَحِيحٌ، وَيَكُونُ رَابِطَةً لِغَيْرِهِ.

(فَرْعٌ) اعْتَمَدَ م ر آخِرًا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِسَطْحٍ، وَالْمَأْمُومُ بِسَطْحٍ آخَرَ وَبَيْنَهُمَا شَارِعٌ جَازَ بِشَرْطِ إمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْ أَحَد السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرَ عَلَى الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ اهـ. سم وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ عَلَى الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارٍ لِلْقِبْلَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِيرِ أَوْ الْمُرَادِفِ أَوْ الْأَخَصِّ اهـ.

(فَرْعٌ) إذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَطْحٍ وَالْآخَرُ عَلَى الْأَرْضِ اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ بَعْدَ بَسْطِ ارْتِفَاعِ السَّطْحِ مُنْبَسِطًا وَمُمْتَدًّا اهـ. سم (قَوْلُهُ الَّذِي يَلِي مَنْ بِخَارِجِهِ) فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>