لِذَلِكَ (كَقِيَامِ غَيْرِ مُقِيمٍ) مِنْ مُرِيد الصَّلَاةِ (بَعْدَ فَرَاغِ إقَامَتِهِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ أَمْ غَيْرُهُ وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ بِفَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ الْإِقَامَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرُ مُقِيمِ الْمُقِيمِ فَيَقُومُ قَبْلَ الْإِقَامَةِ لِيُقِيمَ قَائِمًا.
(وَكُرِهَ ابْتِدَاءً نَفْلٍ بَعْدَ شُرُوعِهِ) أَيْ الْمُقِيمِ (فِيهَا) أَيْ فِي الْإِقَامَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (فَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ فِي النَّفْلِ (أَتَمَّهُ إنْ لَمْ يَخْشَ) بِإِتْمَامِهِ (فَوْتَ جَمَاعَةٍ) بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَإِلَّا قَطَعَهُ نَدْبًا وَدَخَلَ فِيهَا لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي هَذِهِ وَالسُّنَّةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) رَابِعُهَا (نِيَّةُ اقْتِدَاءٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إسْمَاعُ الْمَأْمُومِينَ انْتَهَتْ قَالَ ع ش عَلَيْهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُبَلِّغُونَ مِنْ ارْتِفَاعِهِمْ عَلَى الدِّكَّةِ فِي غَالِبِ الْمَسَاجِدِ وَقْتَ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ تَبْلِيغَهُمْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِارْتِفَاعٍ عَلَى أَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ، وَالْإِشَارَةُ الْمُفْرَدَةُ مُؤَوَّلَةٌ بِالْمَذْكُورِ فَيَصْدُقُ بِالْأَمْرَيْنِ التَّعْلِيمُ وَالتَّبْلِيغُ (قَوْلُهُ كَقِيَامِ غَيْرِ مُقِيمٍ) مُرَادُهُ بِالْقِيَامِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ التَّوَجُّهُ لِيَشْمَلَ الْمُصَلِّي قَاعِدًا فَيَقْعُدُ أَوْ مُضْطَجِعًا فَيَضْطَجِعُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا كَقِيَامِ غَيْرِ مُقِيمٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا، وَلَا تَفُوتُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ، وَقَالَ حَجّ فَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ بِحَيْثُ لَوْ أُخِّرَ إلَى فَرَاغِهَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ مَعَ الْإِمَامِ قَامَ فِي وَقْتٍ يَعْلَمُ بِهِ إدْرَاكَ التَّحَرُّمِ اهـ. أَقُولُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَثَلًا، وَكَانَ لَوْ أَخَّرَ قِيَامَهُ إلَى فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ، وَذَهَبَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ فِي شَرْحِ م ر، وَالْأَفْضَلُ لِلدَّاخِلِ وَقْتَ الْإِقَامَةِ أَوْ وَقَدْ قَرُبَتْ اسْتِمْرَارُهُ قَائِمًا لِكَرَاهَةِ النَّفْلِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ وَكُرِهَ ابْتِدَاءُ نَفْلٍ إلَخْ اهـ.
وَقَوْلُهُ لِكَرَاهَةِ النَّفْلِ إلَخْ أَيْ، وَلِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ اهـ. حَجّ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَالِسًا قَبْلُ ثُمَّ قَامَ لِيُصَلِّيَ رَاتِبَةً قَبْلِيَّةً مَثَلًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ قَرُبَ قِيَامُهَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْتِمْرَارُ الْقِيَامِ أَفْضَلَ مِنْ الْقُعُودِ لِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْقُعُودِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ اسْتِمْرَارِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُكْرَهْ الْجُلُوسُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ غَيْرُ مُقِيمٍ) شَمِلَ ذَلِكَ الْإِمَامَ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ ابْتِدَاءً نَفْلٍ) أَيْ تَنْزِيهًا، وَخَرَجَ الْفَرْضُ فَإِنْ كَانَ حَاضِرَةً كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ فَائِتَةً كَانَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ، وَالنَّفَلُ فِي كَلَامِهِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لِلرَّاتِبَةِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَخَرَجَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضُ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُ الْمَقْضِيِّ مِنْهُ إلَّا لِجَمَاعَةٍ تُنْدَبُ فِيهِ بِأَنْ تَكُونَ فِي نَوْعِهِ، وَلَيْسَ فَوْرِيًّا، وَلَا الْمُؤَدَّى مِنْهُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، وَكَذَا إنْ اتَّسَعَ إلَّا إنْ كَانَ لِأَجْلِ جَمَاعَةٍ تُنْدَبُ فِيهِ بَعْدَ قَلْبِهِ نَفْلًا اهـ.
وَقَوْلُهُ (بَعْدَ شُرُوعِهِ) أَيْ أَوْ قُرْبَ شُرُوعِهِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَقَطْعُهُ وَاجِبٌ لِإِدْرَاكِهَا بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا الثَّانِي أَيْ يَجِبُ قَطْعُ النَّافِلَةِ إذَا كَانَ لَوْ أَتَمَّهَا فَاتَ الرُّكُوعُ الثَّانِي مَعَ الْإِمَامِ، وَلَوْ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ، وَالْمُنْفَرِدُ يُصَلِّي حَاضِرَةً صُبْحًا أَوْ غَيْرَهَا، وَقَدْ قَامَ فِي غَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ إلَى ثَالِثَةٍ سُنَّ لَهُ إتْمَامُ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ إلَى الثَّالِثَةِ قَلَبَهَا نَفْلًا، وَاقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ بَلْ لَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ تَمَّمَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّ لَهُ قَطْعُ صَلَاتِهِ وَاسْتِئْنَافُهَا جَمَاعَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ، وَمِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَغْيِيرِ النِّيَّةِ، وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارَ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا كَمَا فِي التَّحْقِيقِ إذَا تَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِي الْوَقْتِ لَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَإِلَّا حَرُمَ السَّلَامُ مِنْهُمَا أَمَّا إذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فِي حَاضِرَةٍ أَوْ فَائِتَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي تِلْكَ الْفَائِتَةِ بِعَيْنِهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا فَوْرِيًّا جَازَ لَهُ قَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَلْبُ الْفَائِتَةِ نَفْلًا إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ، وَلَوْ بِخُرُوجِ بَعْضِهَا عَنْ الْوَقْتِ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَلْبُ الْفَائِتَةِ نَفْلًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ قَلْبٍ، وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ سُنَّ لَهُ قَطْعُ صَلَاتِهِ، وَاسْتِئْنَافُهَا إلَخْ خِلَافُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ قَلَبَهَا نَفْلًا وَجَبَ قَطْعُهَا لِئَلَّا تَفُوتَهُ الْحَاضِرَةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَوْتُ جَمَاعَةٍ) خَرَجَ بِهِ فَوْتُ بَعْضِ الرَّكَعَاتِ أَوْ التَّحَرُّمِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَتَمَّ النَّفَلَ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ جُزْءٍ مِنْهَا، وَلَوْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَتَمَّ النَّفَلَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ) أَيْ بِشُرُوعِهِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا قَطَعَهُ نَدْبًا) أَيْ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ تَحْصِيلُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى، وَلَوْ مَفْضُولَةً، وَإِلَّا فَيُتِمُّهُ اهـ. شَرَحَ م ر.
(قَوْلُهُ وَنِيَّةُ اقْتِدَاءٍ إلَخْ) نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ مَعْنَى الْقُدْوَةِ