للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ ائْتِمَامٍ بِالْإِمَامِ (أَوْ جَمَاعَةٍ) مَعَهُ فِي غَيْر جُمُعَةٍ مُطْلَقًا (وَفِي جُمُعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ) لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ عَمَلٌ فَافْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ إذْ لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَعَ التَّحَرُّمِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فُرَادَى إلَّا الْجُمُعَةَ فَلَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَتَخْصِيصُ الْمَعِيَّةِ بِالْجُمُعَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا تَعْيِينُ إمَامٍ) فَلَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

رَبْطُ الصَّلَاةِ بِصَلَاةِ الْغَيْرِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَنِيَّةِ اقْتِدَاءٍ) أَيْ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ أَوْ الِائْتِمَامِ بِهِ، وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَيْهِ كَذَا فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ، وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وم ر، وَأَقُولُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ، وَاعْتَمَدَهُ م ر، وَغَيْرُهُ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَيْهِ فَفَرْقٌ بِمَا لَا يَظْهَرُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْ الْفَرْقِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ الْجَمَاعَةَ مَعَ هَذَا الْحَاضِرِ، وَالْقَرِينَةُ تُصْرَفُ إلَى كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا فَتَأَمَّلْ، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ مَعَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ جَمَاعَةٍ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَنِيَّةُ اقْتِدَاءٍ أَوْ ائْتِمَامٍ إلَخْ) اُنْظُرْ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَاسْتَقْرَبَ شَيْخُنَا ع ش أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْفَضِيلَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَلَوْ عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِجُزْئِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا صَحَّتْ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ إذْ الْمُقْتَدِي بِالْبَعْضِ مُقْتَدٍ بِالْكُلِّ لِأَنَّ الرَّبْطَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهَا بِتَلَاعُبِهِ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ الرَّبْطَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ رَبْطِ فِعْلِهِ بِفِعْلِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ لَا بِنَحْوِ يَدِهِ نَعَمْ إنْ نَوَى بِالْبَعْضِ الْكُلَّ صَحَّتْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ جَمَاعَةٍ مَعَهُ) وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ صَلَاحِيَّةُ الْجَمَاعَةِ لِلْإِمَامِ أَيْضًا لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ فَهِيَ مِنْ الْإِمَامِ غَيْرُهَا مِنْ الْمَأْمُومِ فَنَزَلَتْ مِنْ كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ لَا سِيَّمَا تَعَيُّنِهَا بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ لِأَحَدِهِمَا، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ قَوْلِ جَمْعٍ لَا يَكْفِي نِيَّةٌ نَحْو الْقُدْوَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ، وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ فِي الْجَمَاعَةِ الَّذِي أَشَرْنَا لِلْجَوَابِ عَنْهُ لَا يُقَالُ لَا دَخْلَ لِلْقَرَائِنِ الْخَارِجِيَّةِ فِي النِّيَّاتِ لِأَنَّا نَقُولُ صَحِيحٌ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَقَعْ تَابِعًا، وَالنِّيَّةُ هُنَا تَابِعَةٌ لِأَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ لِلِانْعِقَادِ، وَلِأَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ لِصِفَةٍ تَابِعَةٍ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي غَيْرِهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْجُمُعَةِ، وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ قَدْ تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ اهـ. ح ل.

وَقَوْلُهُ فَنَزَلَتْ مِنْ كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ، وَتَأَخُّرِ الْآخَرِ فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا، وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَحْتَمِلُ انْعِقَادُهَا فُرَادَى لِكُلٍّ فَتَلْغُو نِيَّتُهُمَا الْجَمَاعَةَ، نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ كُلٌّ مُقَارَنَةَ الْآخَرِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ الْبُطْلَانُ، وَيَحْتَمِلُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ إلَّا آتَى فَإِنْ قَارَنَهُ لَمْ يَضُرَّ إلَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَقَوْلُهُ بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ لِأَحَدِهِمَا أَيْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ وَجَبَ مُلَاحَظَةُ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِتَرَدُّدِ حَالِهِ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ، وَلَا مُرَجِّحَ، وَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ التَّحَرُّمِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ. ع ش، وَعِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ م ر، وَانْظُرْ لَوْ نَوَى مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ التَّحَرُّمِ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ، وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَهُ فِي هَذِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي حَالِ صَلَاتِهِ حَيْثُ كَانَ فِعْلُهُ مَكْرُوهًا مُفَوِّتًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِأَنَّ فَوَاتَ الْفَضِيلَةِ ثَمَّ لِلْكَرَاهَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدٌ إلَخْ إنَّ الِاقْتِدَاءَ مَعَ آخَرَ التَّحَرُّمُ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ سم، وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ مِنْ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزِ إلَى آخَرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ جُمُعَةٌ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعُبَابِ، وَعِبَارَتُهُ الرَّابِعُ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ الِاقْتِدَاءُ ثُمَّ قَالَ حَتَّى فِي الْجُمُعَةِ مُقَارِنَةً لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ لَهُ جَمَاعَةٌ، وَتَنْعَقِدُ لَهُ مُنْفَرِدًا اهـ. أَيْ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَفِي جُمُعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ) ، وَمِثْلُ الْجُمُعَةِ الْمُعَادَةُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَذَا الْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً، وَالْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ عَمَلٌ) تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ لَكِنَّ التَّبَعِيَّةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي غَيْرِهَا لَيْسَتْ شَرْطًا إلَّا فِي الثَّوَابِ، وَحُصُولُ الْجَمَاعَةِ، وَبِهَذَا يُلَاقِي قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَعَ التَّحَرُّمِ إلَخْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ عَمَلٌ) أَطْلَقَ عَلَيْهَا الْعَمَلَ لِأَنَّهَا وَصْفٌ لِلْعَمَلِ، وَإِلَّا فَالتَّبَعِيَّةُ كَوْنُهُ تَابِعًا لِإِمَامِهِ، وَمُوَافِقًا لَهُ، وَهَذَا لَيْسَ عَمَلًا تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فُرَادَى) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رَأَى شَخْصًا ظَنَّهُ مُصَلِّيًا فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ انْعَقَدَتْ فُرَادَى، وَامْتَنَعَتْ مُتَابَعَتُهُ إلَّا بِنِيَّةٍ أُخْرَى. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا تَعْيِينُ إمَامٍ) فَلَا يُشْتَرَطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>