للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ (فَلَوْ تَرَكَهَا) أَيْ هَذِهِ النِّيَّةَ (أَوْ شَكَّ) فِيهَا (وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ أَوْ سَلَامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ) لِلْمُتَابَعَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ بِلَا رَابِطَةٍ بَيْنَهُمَا فَلَوْ تَابَعَهُ اتِّفَاقًا أَوْ بَعْدَ انْتِظَارٍ يَسِيرٍ أَوْ انْتَظَرَهُ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ لَمْ يَضُرَّ وَتَعْبِيرِي بِفِعْلٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَفْعَالِ وَمَسْأَلَةُ الشَّكِّ مَعَ قَوْلِي أَوْ سَلَامٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَمَا ذَكَرْته فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ فِي حَالِ شَكِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ بَلْ، وَلَا يُسَنُّ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَيَّنَهُ فَبَانَ خِلَافُهُ فَيَكُونُ ضَارًّا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا تَعْيِينُ إمَامٍ) أَيْ بِاسْمٍ أَوْ صِفَةٍ بِلِسَانٍ أَوْ قَلْبٍ إلَّا إنْ تَعَدَّدَتْ الْأَئِمَّةُ فَيَجِبُ تَعْيِينُ وَاحِدٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ) أَيْ الَّذِي هَذَا وَصْفُهُ فِي الْوَاقِعِ الَّذِي صُرِفَتْ إلَيْهِ الْقَرِينَةُ الْحَالِيَّةُ لَا إنَّهُ مَلْحُوظٌ فِي نِيَّتِهِ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ بِاسْمِهِ أَوْ صِفَتِهِ الَّتِي مِنْهَا الْحَاضِرُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ، وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُقَارِنَةِ لِإِحْرَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ إذَا ظَنَّ عَدَمَهَا لَمْ يَضُرَّ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَالنِّيَّةُ يَضُرُّ مَعَهَا الِاحْتِمَالُ، وَهُنَاكَ فِي الْمُقَارَنَةِ، وَتَرْكُهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّيَّةِ فَيُتَسَامَحُ فِيهَا، وَيَكْتَفِي بِالظَّنِّ فَلْيُرَاجَعْ، وَلِيُحَرَّرْ، وَلَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ حَالِ الْإِحْرَامِ، وَإِلَّا فَيَضُرُّ التَّرَدُّدُ حِينَئِذٍ الْمَانِعُ مِنْ الِانْعِقَادِ فَلْيُحَرَّرْ، وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ حَالَ الْإِحْرَامِ الضَّرَرَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وَقَعَ الشَّكُّ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْ لَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(فَرْعٌ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الشَّكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ يَصِيرُ بِهِ مُنْفَرِدًا فَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ هَلْ يَثْبُتُ الِاقْتِدَاءُ، وَالْقِيَاسُ لَا لِأَنَّ طُولَ الْفَصْلِ أَبْطَلَ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ كَمَا فِي النَّظَائِرِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ إلَخْ) هَلْ الْبُطْلَانُ بِهَذِهِ الْمُتَابَعَةِ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ وَالْجَاهِلِ أَمْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ إنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْفَرْقِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ) أَيْ عُرْفًا اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ عُرْفًا يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَحَسَّ فِي رُكُوعِهِ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ ضَبْطِ الِانْتِظَارِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَوْ وَزَّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يَظْهَرُ بِهِ كَوْنُهُ رَابِطًا صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، وَاعْتِبَارُ الِانْتِظَارِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ.

(فَرْعٌ) لَوْ انْتَظَرَهُ لِلرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ كَثِيرٌ بِاعْتِبَارِ الْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْكَثِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ أَنَّهُ قَلِيلٌ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَ الدَّاخِلُونَ، وَطَالَ الِانْتِظَارُ فَإِنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى ضَرَرِ الْمُقْتَدِينَ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الرَّبْطُ الصُّورِيِّ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْ الِانْتِظَارَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَإِنْ كَثُرَ مَجْمُوعُهَا لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ لَمَّا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لَمْ يَظْهَرْ بِهِ الرَّبْطُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ تَابَعَهُ اتِّفَاقًا) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ بَعْدَ انْتِظَارٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ انْتِظَارٍ يَسِيرٍ مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ كَثِيرٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ انْتَظَرَهُ كَثِيرًا إلَخْ مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ، وَتَابَعَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَمُحْتَرَزُهُ مَا لَوْ انْتَظَرَهُ كَثِيرُ الْأَجَلِ غَيْرَهَا كَدَفْعِ لَوْمِ النَّاسِ عَلَيْهِ كَأَنْ كَانَ لَا يَجِبُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ لِغَرَضٍ، وَيَخَافُ لَوْ انْفَرَدَ عَنْهُ حِسًّا صَوْلَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَوْمَ النَّاسِ عَلَيْهِ لِاتِّهَامِهِ بِالرَّغْبَةِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا انْتَظَرَ الْإِمَامُ كَثِيرَ الدَّفْعِ هَذِهِ الرِّيبَةَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ فَقَالَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الِانْتِظَارُ يَسِيرًا يَنْبَغِي أَوْ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ لَا لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ تَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

وَبَقِيَ قَيْدٌ خَامِسٌ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَلَا مُحْتَرِزُهُ الْمَتْنُ وَلَا الشَّرْحُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْمُتَابَعَةِ ذَاكِرًا لِعَدَمِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ع ش عَلَى م ر، وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ، وَقَصَدَ أَنْ لَا يُتَابِعَ الْإِمَامَ لِغَرَضٍ مَا فِيهَا عَنْ ذَلِكَ، وَانْتَظَرَهُ عَلَى ظَنٍّ إنَّهُ مُقْتَدٍ بِهِ فَهَلْ تَضُرُّ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ انْتَهَتْ فَتَلَخَّصَ أَنَّ قُيُودَ الْبُطْلَانِ خَمْسَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَتْنِ، وَوَاحِدٌ فِي الشَّرْحِ، وَوَاحِدٌ فِي عِبَارَةِ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ انْتِظَارٍ يَسِيرٍ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ وَقَفَ صَلَاتَهُ عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَابِطٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الِانْتِظَارَ الْيَسِيرَ لَا يَظْهَرُ مَعَهُ الرَّبْطُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ، وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ تَرَكَهَا أَيْ هُمَا سَوَاءٌ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ) وَمِنْ ثَمَّ أَثَّرَ شَكُّهُ فِي الْجُمُعَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>