للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ لَا يُدْرِكُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ (إلَّا إنَاءً كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ) الْمَزِيدُ عَلَى الْأَصْلِ (ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَيَحْرُمُ) اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ عَلَى

ــ

[حاشية الجمل]

بِمَغَارِب الْأَرْضِ كَثِيرًا وَأَمَّا النُّونُ فَقِيلَ: زَائِدَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ فَعْلَالٌ بِالْفَتْحِ إلَّا الْمُضَاعَفُ نَحْوُ الْخَلْخَالُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لَا أَدْرِي أَثُلَاثِيٌّ أَمْ رُبَاعِيٌّ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ إلَخْ) رَدٌّ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ الْحِلِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر.

وَيَحِلُّ الْإِنَاءُ النَّفِيسُ فِي ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ كَيَاقُوتٍ أَيْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ فِي الْأَظْهَرِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ وَلِانْتِفَاءِ ظُهُورِ مَعْنَى السَّرَفِ فِيهِ وَالْخُيَلَاءِ نَعَمْ يُكْرَهُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ لِلْخُيَلَاءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ فَصِّ الْخَاتَمِ أَمَّا هُوَ فَيَجُوزُ قَطْعًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إلَّا إنَاءً كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ) هَذَا لَا يَشْمَلُهُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ حُرْمَةَ اسْتِعْمَالِهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ حَيْثُ نَظَرَ إلَى الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كَلَامِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْإِنَاءِ حَلْقَتُهُ وَسِلْسِلَتُهُ وَغِطَاءُ الْقُلَلِ) مَا لَمْ يَكُنْ مُجَوَّفًا اهـ تَقْرِيرُ بِعَضْمِ (قَوْلُهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ) مُبْتَدَأٌ أَوْ قَوْلُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ خَبَرٌ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَاضِلَةٍ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَقْدِيمَ الْفِضَّةِ لِأَنَّهَا أَخَفُّ لِجَوَازِهَا فِي مَسَائِلَ دُونَ الذَّهَبِ (تَنْبِيهٌ) تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْ إنَاءٍ النَّقْدِ قَطْعًا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ حَيْثُ جَرَى فِي صِحَّتِهَا خِلَافٌ وَفَرَّقَ فِي الْإِيعَابِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ وَسِيلَةٌ وَيُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ وَبِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي ذَاكَ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَحَيْثُ زَالَتْ الْحَاجَةُ وَجَبَ الْكَسْرُ وَإِنْ احْتَمَلَ الِاحْتِيَاجُ لَهَا ثَانِيًا اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ فَوْرًا حَيْثُ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ حَالًا لِأَنَّ تَرْكَهُ اتِّخَاذٌ لَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ فَيْضٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ) أَيْ وَلَا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ وَلَا أَرْشَ لِكَسْرِهِ إذَا كَسَرَهُ إنْسَانٌ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمُنْكَرَ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ اج قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إلَخْ فُهِمَ مِنْ حُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ حُرْمَةُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْفِعْلِ وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الصَّنْعَةِ وَعَدَمِ الْغُرْمِ عَلَى الْكَاسِرِ كَآلَةِ اللَّهْوِ انْتَهَتْ (فَرْعٌ) لَوْ أَخَذَ قِطْعَةَ ذَهَبٍ وَوَزَنَ بِهَا هَلْ يَكُونُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ الْمُحَرَّمِ الْوَجْهِ لَا كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ م ر فِيمَا بَلَغَنِي مِنْ الثِّقَةِ إذْ لَيْسَ إنَاءً وَلَا فِي مَعْنَاهُ وَقَدْ يُقَالُ: اسْتِعْمَالُ النَّقْدِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إنَاءً وَهَذَا اسْتِعْمَالٌ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَمِرْوَدٍ مِنْهُمَا لِجَلَاءِ عَيْنِهِ جَازَ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْإِنَاءُ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا نَعَمْ الطَّهَارَةُ مِنْهُ صَحِيحَةٌ وَالْمَأْكُولُ وَنَحْوُهُ حَلَالٌ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلِاسْتِعْمَالِ لَا لِخُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ وَيَحْرُمُ التَّطَيُّبُ مِنْهُ بِنَحْوِ مَاءِ وَرْدٍ وَالِاحْتِوَاءُ عَلَى مِبْخَرَةٍ مِنْهُ أَوْ جُلُوسُهُ بِقُرْبِهَا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُتَطَيِّبًا بِهَا عُرْفًا حَتَّى لَوْ بَخَّرَ الْبَيْتَ بِهَا أَوْ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَيْهَا كَانَ مُسْتَعْمِلًا لَهَا وَيَحْرُمُ تَبْخِيرُ نَحْوِ الْبَيْتِ بِهَا أَيْضًا وَالْحِيلَةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الِاسْتِعْمَالِ إذَا كَانَ فِي إنَاءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ فِي أَحَدِ كَفَّيْهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبَّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ وَتَحْرُمُ الْمُكْحُلَةُ وَالْمِرْوَدُ وَالْخِلَالُ وَالْإِبْرَةُ وَالْمِجْمَرَةُ وَالْمِلْعَقَةُ وَالْمُشْطُ وَنَحْوُهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَالْكَرَاسِيُّ الَّتِي تُعْمَلُ لِلنِّسَاءِ مُلْحَقَةٌ بِالْآنِيَةِ كَالصُّنْدُوقِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ وَالشَّرَارِيبُ الْفِضَّةُ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِنَّ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ تَسْمِيَتِهَا آنِيَةً وَعِلَّةُ التَّحْرِيمِ فِي النَّقْدَيْنِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْعَيْنِ وَالْخُيَلَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ مَا تَقَدَّمَ بَيْنَ الْخَلْوَةِ وَغَيْرِهَا إذْ الْخُيَلَاءُ مَوْجُودَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ اسْتَعْمَلَ الْفِضَّةَ لَا الذَّهَبَ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَحَلُّ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ مَا لَمْ يَصْدَأْ فَإِنْ صَدَأ أَيْ بِحَيْثُ سَتَرَ الصَّدَأُ جَمِيعَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ جَازَ نَعَمْ يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ بِنَحْوِ نُحَاسٍ.

وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ بِآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرُ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش وَالْحِيلَةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ حُرْمَةَ الِاسْتِعْمَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّطَيُّبِ مِنْهُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِاِتِّخَاذِهِ وَجَعْلِ الطِّيبِ فِيهِ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ عِبَارَتِهِ اخْتِصَاصُ الْحِيلَةِ بِحَالَةِ التَّطَيُّبِ وَلَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>