لَكِنْ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَيَأْتِي بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بِرَكْعَةٍ بِخِلَافِ سَبْقِهِ بِرُكْنٍ
ــ
[حاشية الجمل]
فِي الْقِيَامِ ثُمَّ عَلِمَ الْحَالَ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ أَوْ الرُّكُوعِ كَمَا يَجُوزُ إلَى الْقِيَامِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ فَلْيُرَاجَعْ، وَلْيُحَرَّرْ، وَمَا اسْتَظْهَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْعَوْدِ وَاضِحٌ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا قَامَ الْمَأْمُومُ سَهْوًا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَالْإِمَامُ فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ يَجِبُ الْعَوْدُ، وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ، وَقَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ أَيْ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ اهـ. سم (قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ سَبْقِهِ بِهِمَا نَاسِيًا إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ أَنَّ النِّسْيَانَ وَالْجَهْلَ يُبَاحُ فِيهِمَا التَّخَلُّفُ بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنَيْنِ فَهَلْ يُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا أَوْ لَا لِأَنَّ السَّبْقَ أَفْحَشُ فِي الْمُخَالَفَةِ، وَحِينَئِذٍ إذَا اسْتَمَرَّ نِسْيَانُهُ أَوْ جَهْلُهُ حَتَّى شَرَعَ فِي رُكْنٍ ثَالِثٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا، وَعَسَى أَنْ يُيَسِّرَ اللَّهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ) بِخِلَافِ التَّأَخُّرِ بِهِمَا كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ حُسْبَانَ الرَّكْعَةِ اهـ. م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ أَيْضًا لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ) أَيْ مَا لَمْ يَعُدْ بَعْدَ التَّذَكُّرِ أَوْ التَّعَلُّمِ، وَيَأْتِي بِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ سَبْقِهِ بِرُكْنٍ) أَيْ أَوْ بِرُكْنَيْنِ غَيْرِ مُتَوَالِيَيْنِ كَأَنْ رَكَعَ، وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَرَّ فِي اعْتِدَالِهِ حَتَّى لَحِقَهُ الْإِمَامُ فَسَجَدَ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ قَبْلَهُ، وَجَلَسَ ثُمَّ هَوَى لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَوَالِيهِمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَبِخِلَافِ سَبْقِهِ بِرُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ.
وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ تَرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ نَقُولُ هُنَا يَجِبُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا كَمَا قَالُوا بِذَلِكَ هُنَاكَ يَتَّجِهُ الْوُجُوبُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ فِي سُنَّةٍ، وَهُنَا فِي وَاجِبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ الْعَلَّامَةِ م ر فَمَال إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ هُنَا، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ مُسْتَقِرًّا فِي التَّشَهُّدِ كَانَتْ مُخَالَفَتُهُ إلَى الْقِيَامِ أَفْحَشُ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ فَلِمَ كَانَ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ مُسْتَقِرًّا دُونَ مَنْ فِي السُّجُودِ مَعَ إنِّي عَرَضْت عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الِاعْتِدَالِ لَا قُنُوتَ فِيهِ، وَنَزَلَ سَاجِدًا سَهْوًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، وَإِنَّ تَصْوِيرَهُمْ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَرَكَهُ فِي الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الضَّابِطُ أَنْ يَتْرُكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ قُنُوتٌ أَوْ لَا فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ طِبْقُ مَسْأَلَتِنَا سَوَاءٌ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفُحْشَ فِيهَا أَشَدُّ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ السَّاجِدِ وَالْقَائِمِ أَشَدُّ مِنْهَا بَيْنَ الْجَالِسِ وَالْقَائِمِ فَلْيُرَاجَعْ، وَلِيُحَرَّرْ اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِخِلَافِ سَبْقِهِ بِرُكْنٍ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِسَبَقِهِ بِالرُّكْنِ انْتِقَالُهُ عَنْهُ لَا الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ مِنْهُ، وَلِلْمَأْمُومِ الِانْتِظَارُ فِيمَا سَبَقَ الْإِمَامُ بِهِ كَأَنْ رَكَعَ قَبْلَهُ وَيُسَنُّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ لِيَرْكَعَ مَعَهُ إنْ كَانَ مُعْتَمِدًا لِلسَّبْقِ جَبْرًا لِمَا فَاتَهُ فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا بِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ انْتِظَارِهِ وَالْعَوْدِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ لِيَرْكَعَ مَعَهُ أَيْ، وَإِذَا عَادَ فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ إنْ اطْمَأَنَّ فِيهِ، وَإِلَّا فَالثَّانِي، وَيَنْبَغِي عَلَى كَوْنِ الْمَحْسُوبِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الثَّانِي لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ ثُمَّ عَلَى حُسْبَانِ الْأَوَّلِ لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ بَعْدَ عَوْدِهِ رُكُوعٌ حَتَّى اعْتَدَلَ الْإِمَامُ فَهَلْ يَرْكَعُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الِاعْتِدَالِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ، وَقَدْ فَاتَتْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُتَّفَقَ لَهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى قَامَ فِيهِ نَظَرٌ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ لَا لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ بَلْ لِأَنَّ رَفْعَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ الِاعْتِدَالِ بَلْ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَفَعَ فَزِعًا مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَيَحْتَمِلُ الثَّانِي، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَيَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ (تَنْبِيهٌ) عَدُّنَا هَذَا أَيْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ بِنَاءٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ، وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا قَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يَعُودَ إلَى السُّجُودِ، وَيَمْكُثَ فِي سُجُودِهِ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِقَدْرِ مَا كَانَ تَرَكَ اهـ.
وَمَذْهَبُنَا أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ الْقِيَامِ أَوْ الْهُوِيِّ قَبْلَهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ فَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ، وَاعْتَدَلَ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ لَمْ يَرْكَعْ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ كَبِيرَةً أَوْ بِرُكْنَيْنِ كَأَنْ هَوَى إلَى السُّجُودِ، وَالْإِمَامُ لَمْ يَرْكَعْ، وَكَأَنْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ، وَالْإِمَامُ لَمْ يَرْكَعْ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ الرُّكُوعَ هَوَى الْمَأْمُومُ لِلسُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَيَكُونُ فِعْلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute