للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ) وَلَوْ غَيْرَ طَوِيلَيْنِ بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (عَامِدًا عَالِمًا) بِالتَّحْرِيمِ وَالسَّبْقُ بِهِمَا يُقَاسُ بِمَا يَأْتِي فِي التَّخَلُّفِ بِهِمَا لَكِنَّ مِثْلَهُ الْعِرَاقِيُّونَ بِمَا إذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ قَالَ الشَّيْخَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ مِثْلُهُ فِي التَّخَلُّفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ ذَلِكَ بِالتَّقَدُّمِ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ أَفْحَشُ (وَ) أَنْ (لَا يَتَخَلَّفَ) عَنْهُ (بِهِمَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ خَالَفَ) فِي السَّبْقِ أَوْ التَّخَلُّفِ بِهِمَا وَلَوْ غَيْرَ طَوِيلَيْنِ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بِلَا عُذْرٍ بِخِلَافِ سَبْقِهِ بِهِمَا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَكَأَنَّهُ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقُيُودِهِ مُضِرٌّ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ فِي الْأَفْعَالِ لَا تَضُرُّ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَبِخِلَافِ الْمُقَارَنَةِ إلَخْ، وَذَكَرَ الْمَتْنُ لِلسَّبْقِ الْمُضِرِّ أَرْبَعَةَ قُيُودٍ الْأَوَّلُ كَوْنُهُ بِرُكْنَيْنِ الثَّانِي كَوْنُهُمَا فِعْلِيَّيْنِ الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ عَامِدًا عَالِمًا، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ الْأَرْبَعَةِ، وَمَفَاهِيمُهَا خَمْسُ صُوَرٍ قَدْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ السَّبْقِ إلَخْ، وَذَكَرَ لِلتَّخَلُّفِ الْمُضِرِّ ثَلَاثَةَ قُيُودٍ الْأَوَّلُ كَوْنُهُ بِرُكْنَيْنِ الثَّانِي كَوْنُهُمَا فِعْلِيَّيْنِ الثَّالِثُ قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ، وَمَفَاهِيمُهَا خَمْسَةٌ ذَكَرَ الشَّارِحُ مِنْهَا ثَلَاثَةً بِقَوْلِهِ، وَبِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ إلَخْ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ اثْنَانِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِفِعْلِيَّيْنِ، وَهُمَا كَوْنُ التَّخَلُّفِ بِقَوْلَيْنِ أَوْ بِقَوْلِيٍّ وَفِعْلِيٍّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْقُيُودَ ثَمَانِيَةٌ، وَأَنَّ الْمَفَاهِيمَ عَشَرَةٌ سَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ اثْنَيْنِ مِنْهَا كَمَا عَلِمْت اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ) أَيْ مُتَوَالِيَيْنِ كَذَا زَادَ م ر هَذَا الْقَيْدَ فِي شَرْحِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ طَوِيلَيْنِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا طَوِيلًا دُونَ الْآخَرِ كَأَنْ تَخَلَّفَ فِي الِاعْتِدَالِ حَتَّى هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَامِدًا عَالِمًا) هَلَّا أَسْقَطَ هَذَا، وَاسْتَغْنَى بِقَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ فَيَكُونُ رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ السَّبْقِ وَالتَّخَلُّفِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعُذْرَ فِي التَّخَلُّفِ أَعَمُّ مِنْ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ بِخِلَافِهِ فِي السَّبْق لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا مِنْهُمَا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالسَّبْقُ بِهِمَا) أَيْ السَّبْقِ الْمُضِرِّ يُقَاسُ بِمَا يَأْتِي أَيْ فِي التَّصْوِيرِ، وَالْمُرَادُ بِمَا يَأْتِي هُوَ قَوْلُهُ كَأَنْ ابْتَدَأَ إمَامُهُ هُوِيَّ السُّجُودِ، وَالْإِمَامُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ مِثْلَهُ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ يُقَاسُ بِمَا يَأْتِي فَكَأَنَّهُ قَالَ هَذَا الْقِيَاسُ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَلْ مِثْلُهُ أَيْ صَوَّرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ، وَتَصْوِيرُهُمْ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا السَّبْقَ بِرُكْنٍ أَوْ بِبَعْضِهِ، وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ إلَخْ أَيْ عَلَى طَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ الضَّعِيفَةِ، وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِي التَّخَلُّفِ، وَلَا يَخُصُّ بِالتَّقَدُّمِ بَلْ التَّقَدُّمُ وَالتَّخَلُّفُ الْمُضِرَّانِ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَسْبِقَ أَوْ يَتَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، وَقَدْ عَلِمْت تَصْوِيرَهُمَا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ أَفْحَشُ) أَيْ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ بِبَعْضِ رُكْنٍ حَرَامٌ بِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ عَنْهُ بِرُكْنٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَأَيْضًا التَّخَلُّفُ لَهُ أَعْذَارٌ كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ التَّقَدُّمِ فَإِنَّ لَهُ عُذْرَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا النِّسْيَانُ وَالْجَهْلُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّفَ بِهِمَا بِلَا عُذْرٍ) عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَأْمُومَ لَوْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ بِمَا لَا يُبْطِلُ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ، وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ لَحِقَهُ لَا يَضُرُّ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِلتِّلَاوَةِ وَفَرَغَ مِنْهُ، وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ، وَإِنْ لَحِقَهُ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَمَّا لَمْ يَفُتْ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِرُجُوعِهَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الرُّكْنَ يَفُوتُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَتَخَلَّفَ بِهِمَا) أَيْ بِأَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْهُمَا، وَالْمَأْمُومُ فِيمَا قَبْلَهُمَا بِأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُوِيَّ السُّجُودِ أَيْ وَزَالَ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ فِي الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ فِي الْقِيَامِ حِينَئِذٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ فَلَا يَضُرُّ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ أَيْ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ زي فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ السَّابِقِ اهـ (قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ) وَمِنْ عَدَمِ الْعُذْرِ أَنْ يَتَخَلَّفَ لِنَحْوِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ أَوْ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ اهـ شَرْحُ م ر، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَغَلَ بِتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ، وَقَدْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا بِلَا عُذْرٍ) عَبَّرَ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ عَامِدًا عَالِمًا، وَهُنَا بِمَا ذَكَرَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْعُذْرَ هُنَا أَعَمُّ مِنْ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ وَالزَّحْمَةِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبْقِهِ بِهِمَا نَاسِيًا إلَخْ مُحْتَرَزُ عَامِدًا عَالِمًا، وَتَأْخِيرُهُ إلَى هُنَا أَوْلَى لِأَنَّهُ فَسَّرَ التَّبَعِيَّةَ بِعَدَمِ التَّقَدُّمِ وَالتَّخَلُّفِ فَجَعَلَ عَدَمَ التَّخَلُّفِ جُزْءًا مِنْ مَفْهُومِ التَّبَعِيَّةِ فَجَمْعُ مَفْهُومِ الْقَيْدَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَفْرِيقِهِ فَيَكُونُ بَيَانُ الْمَفْهُومِ بَعْدَ تَحْقِيقِ الْمَنْطُوقِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَبْقِهِ بِهِمَا نَاسِيًا إلَخْ) لَوْ عَلِمَ الْحَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ عَوْدِهِ إلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ كَمَا يَأْتِي عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الْأَوْلَى الْوَاجِبُ عَوْدُهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ إلَى الرُّكْنِ الَّذِي لَا يَبْطُلُ السَّبْقُ إلَيْهِ، وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ، وَالْإِمَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>