للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتِّلَاوَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

(وَ) سَابِعُهَا (تَبَعِيَّةٌ) لِإِمَامِهِ (بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ) عَنْ تَحَرُّمِ إمَامِهِ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» وَلِأَنَّهُ رَبَطَهَا بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ فَمُقَارَنَتُهُ لَهُ فِي التَّحَرُّمِ وَلَوْ بِشَكٍّ مَعَ طُولِ فَصْلٍ مَانِعَةٌ مِنْ الصِّحَّةِ.

(وَ) أَنْ (لَا يَسْبِقَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ تَرَكَ التَّشَهُّدَ، وَقَامَ عَنْهُ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا بِخِلَافِهِ إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ، وَمِثْلُهُ الْقُنُوتُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الشَّرْطِ إلَخْ) إنَّمَا قَالَ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ إجْمَالًا اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا مَرَّ مِنْ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا إلَخْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَتَبَعِيَّةٌ) تَعْبِيرُهُ بِالتَّبَعِيَّةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْمُتَابَعَةِ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ اهـ. زي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ بِتَحَرُّمِهِ) أَيْ جَمِيعِ تَحَرُّمِهِ عَنْ جَمِيعِ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ فَلَوْ قَارَنَهُ فِي حَرْفٍ مِنْ التَّكْبِيرِ لَمْ تَنْعَقِدْ اهـ شَيْخُنَا، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر، وَمَحَلُّ هَذَا الشَّرْطِ فِيمَا إذَا نَوَى الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ تَحَرُّمِهِ بَلْ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى تَحَرُّمِ الْإِمَامِ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ فِي الْأَثْنَاءِ اهـ. ح ل، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ) هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ قَصَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ فَمُرَادُ الْمَتْنِ بِالْبُطْلَانِ مَا يَشْمَلُ عَدَمَ الِانْعِقَادِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَمُقَارَنَتُهُ إلَخْ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَإِنْ خَالَفَهُ إلَخْ لَصَدَّقَهُ بِالْمُقَارَنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ، وَلَوْ شَكَّ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ خَالَفَهُ) أَيْ فِي التَّبَعِيَّةِ، وَذَكَرَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِهَا بِالْحُكْمِ أَوْ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلتَّأَخُّرِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ فَمُقَارَنَتُهُ لَهُ فِي التَّحَرُّمِ إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ عَقِبَ التَّكْبِيرِ أَوْ يَتَبَيَّنُ دُخُولَهُ فِيهَا بِأَوَّلِهِ عَلَى خِلَافٍ سَبَقَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ فَالِاقْتِدَاءُ قَبْلَهُ اقْتِدَاءٌ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ أَوْ بِمَنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ فِيهَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَوْ ظَنَّ إحْرَامَهُ فَأَحْرَمَ فَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الزَّرْكَشِيُّ سَأَلَ الْحَنَّاطِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ أَعَادَ التَّكْبِيرَ خُفْيَةً لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَشْعُرْ الْقَوْمُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَبَّرُوا فَقَالَ تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الظَّانَّ لِتَحَرُّمِ إمَامِهِ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا إذَا سَبَقَهُ بِالتَّحَرُّمِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِشَكٍّ مَعَ طُولِ فَصْلٍ) شَامِلٌ لِلشَّكِّ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ، وَلِلشَّكِّ بَعْدَهُ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَالَ فَإِنْ قَارَنَهُ فِيهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا أَوْ شَكَّ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدِهَا، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ هَلْ قَارَنَهُ فِيهَا أَمْ لَا أَوْ ظَنَّ التَّأَخُّرَ فَبَانَ خِلَافُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ اهـ. وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ التَّرَدُّدُ فِي الِاسْتِوَاءِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ ظَنَّ التَّأَخُّرَ فَبَانَ خِلَافُهُ، وَفِي الْخَادِمِ مَا نَصُّهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافَهُ صَحَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ بَابَ الِاقْتِدَاءِ يُعْتَبَرُ فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَطَهَارَةِ الْإِمَامِ، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فَرَّقُوا فِيهَا بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ اهـ.

وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ كَفَى فَقَوْلُهُمْ لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ انْعَقَدَتْ فُرَادَى يُحْمَلُ عَلَى الْمُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ تَحَقَّقَ الْبُطْلَانَ هُنَا بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَقَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَتَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ كُلُّهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْمُقَارَنَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ أُبْطِلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ إنْ حَصَلَ مَعَهُ مُتَابَعَةٌ فِي فِعْلٍ مَعَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ ضَرَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ الشَّكَّ فِي الْمُقَارَنَةِ يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا أَنْ لَا تُقَارِنَ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ فَإِذَا شَكَّ فِي الْمُقَارَنَةِ فَقَدْ شَكَّ فِي حُصُولِ نِيَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ أَوَّلًا، وَذَلِكَ يَضُرُّ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ، وَأَمَّا الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فَلَا يَرْجِعُ إلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بَلْ فِي أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَيْهَا مَعَ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ فِيهَا.

وَالشَّكُّ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ الزَّائِدِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ، وَتَرْكُهُ لَا يَضُرُّ كَمَا إنَّ فِعْلَهُ لَا يَضُرُّ فَلِهَذَا تَوَقَّفَ الْبُطْلَانُ عَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي فِعْلٍ مَعَ الِانْتِظَارِ الْكَثِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ نَعَمْ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مُبْطِلٌ فِي الْجُمُعَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي النِّيَّةِ لِأَنَّ شَرْطَ نِيَّتِهَا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ فُرَادَى، وَمِمَّا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي مُقَارَنَتِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِلْمَأْمُومِ ضَرَّ لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ وَقَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّفَ إلَخْ) مَجْمُوعُ السَّبْقِ وَالتَّخَلُّفِ قَيْدٌ وَاحِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>