وَبِخِلَافِ الْمُقَارَنَةِ فِي غَيْرِ التَّحَرُّمِ لَكِنَّهَا فِي الْأَفْعَالِ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي أَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ الْمَفْعُولَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ مُخَالَفَةِ مَأْمُورٍ بِهِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالْمُتَابَعَةِ كَالِانْفِرَادِ عَنْهُمْ إذْ الْمَكْرُوهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُ جَمَاعَةً إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ فَضْلِهَا انْتِفَاؤُهَا.
(وَالْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
التَّوَقُّفِ أَنَّهُ رُبَّمَا أَسْرَعَ الْإِمَامُ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ السُّجُودِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ الشَّارِحُ بِالْوُصُولِ لِلْحَقِيقَةِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَى ابْتِدَاءِ مُسَمَّى الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا بَعْضُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، وَبِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ بِفِعْلِيٍّ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالتَّخَلُّفِ بِرُكْنٍ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ، وَالْمَأْمُومُ فِيمَا قَبْلَهُ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ، وَالثَّانِي تَبْطُلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ انْتَهَتْ، وَمِنْ حِكَايَةِ الضَّعِيفِ هُنَا وَحِكَايَتِهِ فِيمَا سَبَقَ فِي السَّبْقِ بِرُكْنٍ يُعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلَ مُخْتَلِفٌ فَالْقَائِلُ بِأَنَّ السَّبْقَ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ قَائِلٌ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِالرُّكْنِ لَا يُبْطِلُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ التَّحَرُّمِ) شَمِلَ السَّلَامَ، وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ حَجّ فِي الْإِيعَابِ، وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ قَارَنَ قِيَامَ الْمَسْبُوقِ مِيمَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَلَامِ إمَامِهِ الْأَوَّلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنَّهَا فِي الْأَفْعَالِ مَكْرُوهَةً) خَرَجَ الْأَقْوَالُ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ فَتُكْرَهُ الْمُقَارَنَةُ فِي الْأَقْوَالِ كَالْأَفْعَالِ، وَتَفُوتُ بِهَا الْفَضِيلَةُ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ، وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ السَّرِيَّةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ إمَامِهِ أَنَّهُ إنْ تَأَخَّرَ إلَى فَرَاغِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ لَمْ يُدْرِكْهُ فِي الرُّكُوعِ اهـ. ع ش، وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا لَكِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَكِنَّهَا فِي الْأَفْعَالِ مَكْرُوهَةً) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقِيلَ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ دُونَ مَا إذَا وَقَعَ اتِّفَاقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهَلْ الْجَاهِلُ بِكَرَاهَتِهَا كَمَنْ لَمْ يَقْصِدْهَا لِعُذْرِهِ قِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ أَنَّهُ مِثْلُهُ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا، وَهَذَا رُبَّمَا يَدُلُّ لِمَنْ قَالَ إنَّ السَّبْعَةَ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً مُوَزَّعَةٌ عَلَى أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، وَلِمَنْ قَالَ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ كَمَا يَقُولُ حَجّ، وَقَوْلُهُ الْمَفْعُولَةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ بِأَنْ تَخْتَصَّ الْكَرَاهَةُ بِالْجَمَاعَةِ، وَلَا تَأْتِي فِي الِانْفِرَادِ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ عَنْ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِنَحْوِ الْمُبْتَدِعِ مَكْرُوهٌ، وَيَحْصُلُ بِهِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ، وَقَوْلُهُ إذْ الْمَكْرُوهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْرُوهَةَ لَا ثَوَابَ فِيهَا كَالصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ تَفْوِيتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مُخَالَفَةِ مَأْمُومٍ بِهِ بَيَانٌ لِلْمَكْرُوهَاتِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي سَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ الَّتِي هِيَ مُخَالَفَةٌ مَأْمُومٍ بِهِ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُوَافَقَةِ، وَالْمُتَابَعَةِ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ، وَالْمُبَيَّنُ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي هُوَ الْمُوَافَقَةُ، وَالْمُتَابَعَةُ، وَمِثْلُ الْمُوَافَقَةِ بِقَوْلِهِ كَالِانْفِرَادِ عَنْهُمْ أَيْ عَنْ الصَّفِّ إذْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْمُوَافَقَةِ فِي الصَّفِّ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَسَكَتَ عَنْ تَمْثِيلِ الْمُتَابَعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَمِثَالُهَا سَبْقُ الْإِمَامِ بِرُكْنِ أَوْ بِبَعْضِهِ، وَقَوْلُهُ إذْ الْمَكْرُوهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلِقَوْلِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُ أَيْ الْمَأْمُومِ الَّذِي قَارَنَ إمَامَهُ أَوْ خَالَفَ شَيْئًا مَأْمُورًا بِهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ، وَهَذَا الظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَيْضًا مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَبِقَوْلِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ بَقَاءِ الْجَمَاعَةِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ فَضْلِهَا انْتِفَاؤُهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهُ جَمَاعَةٌ) أَيْ فَتَصِحُّ مَعَهَا الْجُمُعَةُ، وَيَخْرُجُ بِهَا عَنْ نَذْرِهَا، وَتَصِحُّ مَعَهَا الْمُعَادَةُ، وَيَسْقُطُ بِهَا الشِّعَارُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَالْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ إلَخْ) ذَكَرَ لِلْعُذْرِ أَمْثِلَةً أَرْبَعَةً الْأَوَّلُ هَذَا، وَالثَّانِي يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا لِشَغْلِهِ بِسُنَّةٍ فَمَعْذُورٌ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ كَمَأْمُومٍ عَلِمَ أَوْ شَكَّ إلَخْ، وَبَقِيَ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا م ر وحج، وَغَيْرُهُمَا مِنْهَا مَا لَوْ كَانَ يَنْتَظِرُ سَكْتَةَ إمَامِهِ لِيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فِيهَا فَرَكَعَ عَقِبَهَا أَوْ سَهَا عَنْهَا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ أَوْ نَسِيَ كَوْنَهُ مُقْتَدِيًا، وَهُوَ فِي سُجُودِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ، وَلَمْ يَقُمْ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَوْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ظَانًّا أَنَّ الْإِمَامَ يَتَشَهَّدُ فَإِذَا هُوَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ لِلرُّكُوعِ فَظَنَّهُ لِقِيَامِهَا فَقَامَ فَوَجَدَهُ رَاكِعًا أَوْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْتَبَهَ فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَعْذُورٌ فَيَتَخَلَّفُ لِلْقِرَاءَةِ، وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَخْ، وَلَا يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ، وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْبُوقٍ، وَلَا فِي حُكْمِهِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي مَسْأَلَةِ السَّهْوِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَالْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ إلَخْ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ تَخَلَّفَ لَهُ ظَانًّا أَنَّ إمَامَهُ جَلَسَ لَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى رَكَعَ فَتَخَلَّفَ فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ