للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامٍ مُوَافِقٍ) لَهُ (الْفَاتِحَةَ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَيَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَسْبِقْ خِلَافًا لحج، وَكَذَا مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ أَوْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا مَنْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ خِلَافًا لحج بِخِلَافِ الْمَزْحُومِ وَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ انْتَهَتْ، وَقَدْ أَوْصَلَ بَعْضُهُمْ الْأَعْذَارَ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ، وَنَظَمَهَا فَقَالَ:

مَسَائِلُ الشَّخْصِ الَّذِي قَدْ اغْتُفِرْ ... ثَلَاثُ أَرْكَانٍ لَهُ اثْنَتَا عَشَرْ

أَوَّلُهَا الْبَطِيءُ فِي قِرَاءَتِهْ ... وَمِثْلُهُ النَّاسِي لَهَا لِغَفْلَتِهْ

كَذَاك مَنْ لِسَكْتَةٍ أَوْ سُورَةٍ ... مُنْتَظِرٌ فِي رَكْعَةٍ جَهْرِيَّةٍ

فَلَمْ يَكُنْ إمَامُهُ بِسَاكِتِ ... وَلَا بِقَارِئٍ لِتِلْكَ السُّورَةِ

أَوْ نَامَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ لَهُ ... مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ ثُمَّ انْتَبَهَ

رَأَى الْإِمَامَ رَاكِعًا وَمِثْلُهُ ... مَنْ قَدْ تَخَلَّفَ لَأَنْ يُتِمَّهُ

كَذَا إذَا لِكَوْنِهِ مُصَلِّيًا ... نَسِيَ أَوْ لِكَوْنِهِ مُقْتَدِيًا

أَوْ شَكَّ فِي إتْيَانِهِ بِالْفَاتِحَهْ ... بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لَهْ

أَوْ شَغَلَ الْمُوَافِقَ افْتِتَاحٌ أَوْ ... تَعَوُّذٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ

لَمْ يَكُ ذَا فِي حَقِّهِ قَدْ نُدِبَا ... لِظَنِّهِ أَنْ لَا يُتِمَّ الْوَاجِبَا

عَلَيْهِ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ... فَلَا تَكُنْ لِمَا ذَكَرْت آبِي

كَذَا إذَا فِي كَوْنِهِ مَسْبُوقًا أَوْ ... مُوَافِقًا قَدْ شَكَّ هَذَا مَا رَوَوْا

أَوْ كَانَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ اخْتَلَطَا ... عَلَيْهِ فَاحْفَظَنَّ مَا قَدْ ضُبِطَا

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ) الْمُرَادُ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ أَمَّا لَوْ أَسْرَعَ فَوْقَ الْعَادَةِ فَلَا يَتَخَلَّفُ الْمَأْمُومُ لِأَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ، وَلَوْ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّهُمْ يُسْرِعُونَ الْقِرَاءَةَ فَلَا يُمَكَّنُ الْمَأْمُومُ بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ السُّجُودِ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ بِتَمَامِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ هُوِيُّهُ لَهُ الرَّكْعَةُ، وَلَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ رَكَعَ مَعَهُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ إتْمَامِ مُوَافِقٍ) وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ لَا لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُ شَارِحٍ هُوَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمُوَافِقِ، وَالْمَسْبُوقِ تَأْتِي فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّاعِيَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَنَحْوِهِ كَبَطِيءِ النَّهْضَةِ إذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَمُوَافِقٌ، وَإِلَّا فَمَسْبُوقٌ اهـ حَجّ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا قَبْلَ إتْمَامِ مُوَافِقٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا عِنْدَ م ر، وَيَقِينًا عِنْدَ حَجّ.

وَعِبَارَةُ حَجّ، وَلَوْ شَكَّ أَهُوَ مَسْبُوقٌ أَمْ مُوَافِقٌ لَزِمَهُ الِاحْتِيَاطُ فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ، وَلَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ أَصْلَانِ، عَدَمُ إدْرَاكِهَا، وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَأَلْزَمْنَاهُ إتْمَامَهَا رِعَايَةً لِلثَّانِي، وَفَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ بِعَدَمِ إدْرَاكِ رُكُوعِهَا رِعَايَةً لِلْأَوَّلِ احْتِيَاطًا فِيهِمَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ أَوْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ شَكُّهُ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُوَافِقِ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ قُرَاةِ الْإِمَامِ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا تَقَرَّرَ انْتَهَتْ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ نَقْلًا عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ أَنَّ الشَّاكَّ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالسَّبْقِ كَالْمُوَافِقِ يَقِينًا فَيَتَخَلَّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ، وَيُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ إلَى آخَرِ مَا فِي الْمُوَافِقِ.

وَعِبَارَتُهُ وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ أَيْ الْمُوَافِقُ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ مَنْ شَكَّ هَلْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْقَطُهَا، وَعَدَمُ تَحَمُّلِ الْإِمَامِ لِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلِأَنَّ إدْرَاكَ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ رُخْصَةٌ أَوْ فِي مَعْنَاهَا فَلَا تَحْصُلُ مَعَ الشَّكِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>