يَفْرُغْ مِنْ الْفَاتِحَةِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْ السُّجُودِ أَوْ جَالِسٌ لِلتَّشَهُّدِ (تَبِعَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِالْأَكْثَرِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ بِبَعْضِ الرَّابِعِ لَا بِتَمَامِهِ أَمَّا لَوْ سَبَقَهُ بِالثَّلَاثَةِ، وَبِجَمِيعِ الرَّابِعِ فَلَا يَتَّبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ بَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْمُرَادُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ بِثَلَاثَةٍ، وَالْإِمَامُ فِي الرَّابِعِ كَأَنْ تَخَلَّفَ بِالرُّكُوعِ، وَالسَّجْدَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فَلَوْ كَانَ السَّبْقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، وَالْإِمَامُ فِي الْخَامِسِ كَأَنْ تَخَلَّفَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَتَيْنِ وَالْقِيَامِ وَالْإِمَامِ حِينَئِذٍ فِي الرُّكُوعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ انْتَهَتْ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ السَّبْقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، وَالْإِمَامُ فِي الْخَامِسِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ فِيهِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمُتَابَعَةِ، وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَاتٍ ثَلَاثَةٍ أَبْدَاهَا الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْبَقَاءَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ، وَالثَّالِثُ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ التَّبَعِيَّةِ بِالْفِعْلِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي قَرِيبًا، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِهَا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَصْدِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ كَانَ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ، وَمَا اسْتَظْهَرَهُ سم يَلْزَمُ مِنْهُ ضَعْفُ حُكْمِ الْبُلْقِينِيِّ بِالْبُطْلَانِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ) أَيْ مُتَلَبِّسٌ بِالْقِيَامِ أَيْ وَصَلَ إلَى مَحَلٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
وَقَبْلَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَجْرِي عَلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ، وَإِنْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ مَا دَامَ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ فَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ مِنْ السُّجُودِ لَكَانَ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ ق ل عَلَى الْخَطِيبِ.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ إلَّا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ أَيْ مُتَلَبِّسٌ بِالْقِيَامِ بِأَنْ وَصَلَ إلَى مَحَلٍّ تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ مِنْ السُّجُودِ إلَخْ) فَلَا عِبْرَةَ بِشُرُوعِهِ فِي الِانْتِصَابِ لِلْقِيَامِ أَوْ الْجُلُوسِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي أَحَدِهِمَا إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَبَقَ بِالْأَكْثَرِ إلَّا حِينَئِذٍ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مُقَدِّمَةٌ لِلرُّكْنِ لَا مِنْهُ اهـ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ اعْتِبَارُ الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ فِيمَا لَوْ تَخَلَّفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يُغْتَفَرْ ثَمَّ الرُّكْنُ الْقَصِيرُ لِعَدَمِ الْعُذْرِ فَلَا يُغْتَفَرْ فِيهِ وَسِيلَةُ التَّطْوِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ جَالِسٌ لِلتَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ أَوْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْأَخِيرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ قَوْلُهُ أَوْ جَالِسٍ لِلتَّشَهُّدِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّشَهُّدِ مَا يَشْمَلُ الْأَوَّلَ فَيَكُونُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الرُّكْنِ الرَّابِعِ يَضُرُّ التَّلَبُّسَ بِهِ فِي الْمَشْيِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَخِيرَ. اهـ.
وَمَالَ شَيْخُنَا حَجّ فِي فَتَاوِيهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَخِيرُ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ أَنَّ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ التَّلَبُّسِ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ فَيَمْتَنِعُ الْمَشْيُ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ إنْ كَانَ جُلُوسُ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي هُوِيِّ الرُّكُوعِ فَلْيَتَأَمَّلْ فَإِنَّ مَا اعْتَمَدَهُ قَرِيبٌ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا حَجّ مَشَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ تَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِالْأَكْثَرِ أَيْضًا اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَإِذَا تَبِعَهُ أَيْ بِالْقَصْدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْبِقْ بِالْأَكْثَرِ أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِلْإِمَامِ يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فَيَكُونُ فِي الثَّانِيَةِ مَعْذُورًا كَمَا عُذِرَ فِي الْأُولَى، وَاَلَّذِي فِي حَاشِيَةِ سم يُخَالِفُ هَذَا، وَعِبَارَتُهُ.
ثَمَّ إذَا اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الْقِيَامِ كَمَا ذُكِرَ بِأَنْ تَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ انْقَطَعَ أَثَرُ مَا مَضَى، وَصَارَ لِلتَّخَلُّفِ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمٌ جَدِيدٌ حَتَّى لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَخَلَّفَ عَنْهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ تَامَّيْنِ بِلَا عُذْرٍ أَوَّلُهُمَا هَذَا الرُّكُوعُ، هَذَا حَاصِلُ مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَعَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ حَجّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَوَافَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ امْتَنَعَ الْمَشْيُ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ فَمَشَى بَطَلَتْ إنْ تَعَمَّدَ، وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ لَا اعْتِدَادَ بِمَا أَتَى بِهِ اهـ. سم، وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ مَا فِي شَرْحِ حَجّ، وَنَصُّهُ تَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ، وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ هُنَا غَيْرُ مَا أَدْرَكَهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُوَافِقِ الْبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ مَا هُنَا رُخْصَةٌ فَنَاسَبَهَا رِعَايَةُ حَالِهِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا تَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) أَيْ لِمَا فِي الْمَشْيِ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ التَّبَعِيَّةَ أَوْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ