للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ تَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامٍ) مِنْ إمَامِهِ مَا فَاتَهُ كَمَسْبُوقٍ (فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا) الْمُوَافِقُ (لِشُغْلِهِ بِسُنَّةٍ) كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ (فَمَعْذُورٌ) كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِسُنَّةٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ.

(كَمَأْمُومٍ عَلِمَ أَوْ شَكَّ قَبْلَ رُكُوعِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْبَقَاءَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ، وَأَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِبَقِيَّةِ الْفَاتِحَةِ، وَالْمَشْيِ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّالِثُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّبَعِيَّةِ، وَلَا عَدَمُ قَصْدِ الْبَقَاءِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ التَّبَعِيَّةِ بِالْفِعْلِ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ مَعَهُ، وَلَا يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ بَلْ لَوْ قَصَدَ بَعْدَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ بِالْقِيَامِ الْمَشْيَ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْقَصْدِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ قَصْدِ الْمُبْطِلِ لَا يُبْطِلُ كَمَا لَوْ قَصَدَ أَنْ يَخْطُوَ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا بَقِيَ أَنَّهُ إذَا كَانَ رَكَعَ الْإِمَامُ، وَرَفَعَ قَبْلَ إتْمَامِ مَا عَلَيْهِ فَأَتَمَّهُ وَرَكَعَ، وَلَحِقَهُ هَلْ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي حَقِّهِ كَالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَقَدْ كَانَ مُوَافِقًا أَوْ لَهُ حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِيهِ نَظَرٌ.

وَقَدْ يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ سِيَّمَا وَقَدْ أَدْرَكَ هَذِهِ الرَّكْعَةَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ ابْتِدَائِهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ مِنْ ابْتِدَائِهَا لَا يَكُونُ إلَّا مُوَافِقًا فَلْيُحَرَّرْ، وَكَذَا إذَا أَسْرَعَ الْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ، وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ مَا عَلَيْهِ هَلْ يَتَخَلَّفُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم (قَوْلُهُ أَيْضًا تَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) أَيْ مِنْ قِيَامٍ أَوْ جُلُوسٍ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ، وَالْمَأْمُومُ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْقِرَاءَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ مَعَهُ ثُمَّ لَوْ قَامَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي الْمَأْمُومُ عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ لِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا إذَا سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ أَيْ الْإِمَامُ، وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَئِذٍ قِيَامَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ.

وَخَالَفَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَاعْتَمَدَ الْبِنَاءَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ فِي الْقَوْلِ التَّامِّ فِي أَحْكَامِ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ.

(أَقُولُ) وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ تَبِعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَهُوَ قِيَامُ الثَّانِيَةِ، وَهَلْ يَبْتَدِئُ لَهَا قِرَاءَةً أَوْ يَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْأُولَى عَنْهَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الثَّانِي إذَا لَمْ يَجْلِسْ، وَعَلَيْهِ لَوْ فَرَغَ مِمَّا لَزِمَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ رَكَعَ مَعَهُ، وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ، وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ، وَعَلَيْهِ فَيَتْرُكُ مَا بَقِيَ مِمَّا لَزِمَهُ، وَيَشْرَعُ فِي قِرَاءَةٍ جَدِيدَةٍ لِلثَّانِيَةِ، وَيَأْتِي فِيهَا مَا وَقَعَ لَهُ فِي الْأَوْلَى، وَهَكَذَا، وَعَلَى الثَّانِي أَيْضًا لَوْ لَمْ يَفْرُغْ مِمَّا لَزِمَهُ إلَّا فِي الرَّابِعَةِ تَبِعَهُ فِيهَا، وَيُغْتَفَرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ لِأَنَّهُ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الْقِيَامِ تَجَدَّدَ لَهُ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مُوَافَقَتَهُ بَلْ، وَإِنْ قَصَدَ مُخَالَفَتَهُ اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ سَلَامٍ مِنْ إمَامِهِ) زَادَ لَفْظَةَ مِنْ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَا بَعْدَهَا حِفْظًا لِبَقَاءِ الْمَتْنِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ التَّنْوِينِ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِتَغَيُّرٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ ضَرُورِيًّا، وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ مِنْ الْمَتْنِ، وَالْمُضَافُ إلَيْهِ مِنْ الشَّرْحِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) أَيْ وَكَإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ اهـ. شَيْخُنَا فَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ أَيْ أَوْلَوِيَّةِ عُمُومِ كَمَا قَدْ عَلِمْت، وَفِي ع ش مَا يَقْتَضِي إنَّهَا أَوْلَوِيَّةُ إيهَامٍ، وَنَصُّهُ قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِسُنَّةٍ أَوْلَى، وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّعَوُّذِ أَوْ بِسَمَاعِ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ مَعْذُورًا اهـ.

وَيَرُدُّ عَلَى الشَّارِحِ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِسُنَّةٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُنْدَبْ لَهُ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ لَا يَكُونُ مَعْذُورًا إذَا اشْتَغَلَ بِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْذُورٌ فَهَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةٌ فِي تَعْبِيرِ الْأَصْلِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي تَعْبِيرِ الْمَتْنِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحَيْ م ر وحج، وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا عُذْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ دُعَاءُ افْتِتَاحٍ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْفَاتِحَةَ لَوْ اشْتَغَلَ بِهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي نَحْوِ تَارِكِ الْفَاتِحَةِ مُتَعَمِّدًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ هُنَا نَوْعُ شُبْهَةٍ لِاشْتِغَالِهِ بِصُورَةِ سُنَّةٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ.

وَأَيْضًا فَالتَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ أَفْحَشُ مِنْهُ هُنَا، وَيُشْكِلُ أَيْضًا بِمَا يَأْتِي فِي الْمَسْبُوقِ مَعَ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ عُذْرِهِ كَوْنُهُ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْإِمَامُ فَاحْتِيطَ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ صَرْفُ شَيْئًا لِغَيْرِ الْفَرْضِ، وَالْمُوَافِقُ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ فَعُذِرَ لِلتَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِ الْفَاتِحَةِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِصَرْفِهِ بَعْضَ الزَّمَنِ لِغَيْرِهَا لِأَنَّ تَقْصِيرَهُ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ دُونَ الْوَاقِعِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُذْرِ، وَعَدَمِهِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى الْوَاقِعِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِنَحْوِ التَّعَوُّذِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَى ظَنِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ اغْتِفَارِ التَّخَلُّفِ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ رُكُوعِهِ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى أَقَلِّهِ فَتَشْمَلُ الْقَبَلِيَّةَ مَا لَوْ حَصَلَ الْعِلْمُ أَوْ الشَّكُّ فِي حَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>