للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعْهُمَا (تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ (وَلَهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (قَطْعُهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

بِقَوْلِهِ وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ، وَقَدَّمَ فِي التَّرْجَمَةِ قَطْعَ الْقُدْوَةِ عَلَى مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَلِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِ الْمُقْتَدِي، وَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، وَكَوْنُهُ حَاصِلًا بِلَا اخْتِيَارٍ مِنْهُ، وَلِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ إلَخْ) الْقُدْوَةُ ارْتِبَاطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَقَوْلُهُ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الرَّابِطَةَ هِيَ الْقُدْوَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ لِزَوَالِ مَحَلِّ الرَّابِطَةِ، وَمَحَلُّهَا هُوَ صَلَاةُ الْإِمَامِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ لَا يُقَالُ هَذَا فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ هِيَ رَبْطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ أَيْ أَحْكَامُهَا مِنْ نَحْوِ تَحَمُّلِ سَهْوٍ وَلُحُوقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ ارْتِبَاطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إزَالَةً لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا زي قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ، وَمِنْ الْعُذْرِ مَا يُوجِبُ الْمُفَارَقَةَ أَيْ بِالنِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ كَمَنْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ إمَامِهِ نَجَسٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ، وَالْمُقْتَدِي يَعْلَمُ ذَلِكَ اهـ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ الصُّورِيَّةِ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ النِّيَّةِ حَيْثُ بَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَانْصَرَفَ أَوْ جَلَسَ مَثَلًا عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُصَلِّينَ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ إنْ عَرَضَ مُبْطِلٌ لِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَقَدْ عَلِمَهُ فَتَلْزَمُهُ نِيَّتُهَا فَوْرًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الصُّورِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهَا، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّتِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ اسْتَدْبَرَ الْإِمَامُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِ اتَّجَهَ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِزَوَالِ الصُّورَةِ اهـ.

وَيُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي، وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَهَلْ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ اهـ. أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَهُ عَنْهُ، وَأَمَّا لَوْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ السُّجُودُ عَنْ الْمَأْمُومِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِمَا لَحِقَ الْمَأْمُومُ مِنْ الْخَلَلِ بِمُجَرَّدِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعَلَى هَذَا فَيَخُصُّ قَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا عَدَا السَّلَامِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالسَّلَامِ فَلَا يَحْتَاجُ الْمَأْمُومُ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا أَوْ مَسْبُوقًا وَلَوْ دَامَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ بَعْدَ السَّلَامِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيمَا سَبَقَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِسَلَامٍ إمَامٍ أَنَّ الْمَأْمُومَ تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ الْمَتْنُ هُنَاكَ بِالِانْقِضَاءِ، وَهُنَا بِالِانْقِطَاعِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي الِانْقِطَاعِ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ كَمَا عَلِمْت، وَفِي الِانْقِضَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا هَكَذَا عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا ح ف وَشَيْخِنَا الْأُجْهُورِيِّ فَأَقَرَّاهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ كَمَوْتٍ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ كُلِّ مَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْإِمَامِ، وَلَوْ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ كَتَرْكِ طُمَأْنِينَةِ اعْتِدَالٍ أَوْ تَرْكِ وَضْعِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ اهـ، وَتَنْقَطِعُ أَيْضًا بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ تَأَخُّرًا غَيْرَ مُغْتَفَرٍ فَتَنْقَطِعُ الْقُدْوَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ الَّذِي تَأَخَّرَ عَنْهُ الْإِمَامُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَهُ قَطْعُهَا) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ، وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِقَطْعِهَا بِدُونِ الْعُذْرِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَيْ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلَهُ أَيْضًا وَلَهُ قَطْعُهَا) أَيْ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ تَعْطِيلُهَا، وَقُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ اُتُّجِهَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْهَا لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا انْحَصَرَ فِي شَخْصٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْقَطْعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَمُمْتَنِعٌ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شَرْطٌ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ فِيهَا انْتَهَتْ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ الْمُعَادَةِ وَالْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً، وَأَوْلَى الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا بِنَاءً عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كُلِّهَا مِنْهَا أَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجّ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ الثَّانِيَةِ عَقْدُهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَإِنْ فَارَقَهُ حَالًا فَلَا تَحْرُمُ الْمُفَارَقَةُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالنِّيَّةِ اهـ.

وَقَدْ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يَبْطُلُ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِهِ كَأَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَيْ وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَ ثَوْبِهِ، وَكَشَفَهَا الرِّيحُ مَثَلًا أَوْ رَأَى

<<  <  ج: ص:  >  >>