للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ وَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ أَمَاكِنُ خَرِبَةٍ وَمَزَارِعُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلُهُ مَعْدُودٌ مِمَّا سَافَرَ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهُ سُورٌ مُخْتَصٌّ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُورٌ مُطْلَقًا أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ أَوْ كَانَ لَهُ سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ كَقُرَى مُتَفَاصِلَةٍ جَمَعَهَا سُورٌ (فَ) أَوَّلُهُ (مُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

سَيْرَ الْبَرِّ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ يُعَدُّ مُسَافِرًا، وَلَوْ مُلْصِقًا ظَهْرَهُ بِذَلِكَ السُّورِ أَوْ ذَلِكَ الْعُمْرَانِ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّ رَاكِبَ الْبَحْرِ مُسَافِرًا إلَّا بَعْدَ سَيْرِ السَّفِينَةِ، وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ سم.

(فَرْعٌ) نَقَلُوا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ جَرْيَ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر، وَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَهَا سُورٌ وَغَيْرِهَا خِلَافَ مَا حَاوَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ سَفَرُ الْبَحْرِ مُخَالِفًا لِسَفَرِ الْبَرِّ، وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِسَاحِلِهِ، وَلَعَلَّهُ طَرَفُهُ الْأَخِيرِ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّ، وَهُوَ الشَّطُّ بَقِيَ أَنَّ م ر - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ إنْ جَرَتْ السَّفِينَةُ فِي طُولِ الْبَلَدِ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا حَتَّى يُجَاوِزَهَا، وَهَذَا مَا قَالَهُ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا سَارَتْ عَلَى مُحَاذَاةِ الْمِقْدَارِ الَّذِي كَانَتْ وَاقِفَةً فِيهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ ابْتَدَأَ فِي مَحَلِّ السَّيْرِ اُحْتِيجَ فِي السَّفَرِ إلَى جَرْيِهَا عَنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَعُدَتْ عَنْ الشَّطِّ وَسَارَتْ فِي جِهَةِ طُولِ الْبَلَدِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي الْقَرْيَةِ أَيْضًا مُجَاوَزَةُ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبَ الصِّبْيَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْمِقْدَارَ الْخَارِجَ عَنْ بُولَاقَ الَّذِي بَيْنَ أَبْنِيَتِهَا، وَبَيْنَ شَطِّ الْبَحْرِ لَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهِ لِأَنَّهُ مَطْرَحُ الرَّمَادِ، وَمَلْعَبُ الصِّبْيَانِ، وَمَحَطُّ الْأَمْتِعَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْهَا فَشَطُّ الْبَحْرِ مُتَّصِلٌ بِمَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ، وَلَا بُدَّ فِي السَّفَرِ فِي بَحْرِهَا مِنْ جَرْيِ السَّفِينَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُرِدْ بِالسَّاحِلِ مَا فَوْقَ الشَّطِّ مِنْ الْأَرْضِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْمَاءِ، وَإِلَّا فَلَا إشْكَالَ فِي تَوَقُّفِ السَّفَرِ فِي بَحْرِهَا عَلَى جَرْيِ السَّفِينَةِ لِاتِّصَالِ سَاحِلٍ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلْيُحَرَّرْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ مُجَاوَزَةُ سُورٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ، وَإِنْ كَانَ مُتَهَدِّمًا حَيْثُ بَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، وَلَمْ يُهْجَرْ بِأَنْ جُعِلَ دَاخِلَهُ سُورٌ اهـ. ح ل وَالسُّؤْرُ بِالْهَمْزِ الْبَقِيَّةُ، وَبِعَدَمِهِ الْمُحِيطُ بِالْبَلَدِ اهـ. عَمِيرَةُ هَكَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ خَضِرٍ (قَوْلُهُ كَبَلَدٍ وَقَرْيَةٍ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَبْنِيَةُ الْكَثِيرَةُ الْمُجْتَمِعَةُ، وَالْقَرْيَةُ هِيَ الْأَبْنِيَةُ الْقَلِيلَةُ الْمُجْتَمِعَةُ، وَفِي هَذَا الْبَابِ، وَبَابِ الْجُمُعَةِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ، وَفِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ يُطْلِقُونَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُورٌ إلَخْ) وَالْخَنْدَقُ فِيمَا لَا سُورَ لَهُ كَالسُّورِ، وَبَعْضُهُ كَبَعْضِهِ، وَإِنْ خَلَا عَنْ الْمَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ مَعَ وُجُودِ السُّورِ، وَيَلْحَقُ بِالسُّورِ تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلَيْهَا بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُ هَذَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ مُخْرِجًا لَهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُورٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ، وَإِنْ صَدَقَ أَنَّ لِلْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ سُورًا فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ اُنْظُرْ هَذَا يَخْرُجُ بِمَاذَا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُخْتَصِّ يَخْرُجُ بِهِ صُورَتَانِ مَا لَا سُورَ لَهُ أَصْلًا أَوْ لَهُ سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا لَيْسَ فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ إلَّا مَا أَحَاطَ بِقُرًى فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى ذَلِكَ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مُخْتَصٌّ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ أَيْ بِجَانِبِ بَلَدِهِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ) وَيُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ بِالنِّسْبَةِ لِقَرْيَتِهِ الَّتِي سَافَرَ مِنْهَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْمُوعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَمُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَيْضًا فِي الْقَرْيَةِ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْمَرَافِقِ الْآتِيَةِ فِي الْحِلَّةِ فَالْقَرْيَةُ وَالْحِلَّةُ مُشْتَرِكَانِ فِي الْمَرَافِقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَرْيَةِ أَيْضًا مُجَاوَزَةُ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمٍ هَذِهِ طَرِيقَةٌ، وَاَلَّذِي مَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَوَجْهُهُ أَنَّا إذَا لَمْ نَعْتَبِرْ الْبَسَاتِينَ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ فَلَا نَعْتَبِرُ مَا ذَكَرَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى أَقُولُ وَقَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ وَالْمُسَاوَاةُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَسَاتِينِ وَمَرَافِقِ الْقَرْيَةِ بِأَنَّ الْبَسَاتِينَ لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهَا إلَّا نَادِرًا بِخِلَافِ مَرَافِقِ الْقَرْيَةِ مِنْ نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ الْمُتَأَكِّدَةَ بَلْ الضَّرُورَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا لِأَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا فَاشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهَا، وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ مُجَاوَزَةِ الْمَقَابِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقَرْيَةِ الَّتِي لَا سُورَ لَهَا اهـ.

وَبَقِيَ مَا لَوْ هُجِرَتْ الْمَقْبَرَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَاُتُّخِذَ غَيْرُهَا هَلْ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>