للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلْبَوْلِ فِيهِ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِجْزَاءِ يُنَافِيهِ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ثَمَّ بِالْجَوَازِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُجِيبِ عَلَى مَا طُبِعَ أَوْ هُيِّئَ لِذَلِكَ وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

(فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ) بِأَنْ كَانَتْ لِزِينَةٍ أَوْ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ (أَوْ كَبِيرَةً لَهَا) أَيْ لِلْحَاجَةِ (كُرِهَ) ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مَحَلَّ الِاسْتِعْمَالِ لِلزِّينَةِ فِي الْأُولَى وَلِلْكِبَرِ فِي الثَّانِيَةِ وَجَازَ لِلصِّغَرِ فِي الْأُولَى وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَالْأَصْلُ فِي الْجَوَازِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «أَنَّ قَدَحَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ فِيهِ كَانَ مُسَلْسَلًا بِفِضَّةٍ لِانْصِدَاعِهِ» أَيْ مُشَعَّبًا بِخَيْطٍ مِنْ فِضَّةٍ لِانْشِقَاقِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ الصَّغِيرَةُ لِحَاجَةٍ فَلَا تُكْرَهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَأَصْلُ ضَبْطِ الْإِنَاءِ مَا يَصْلُحُ بِهِ خَلَلُهُ مِنْ صَفِيحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِطْلَاقُهَا عَلَى مَا هُوَ لِلزِّينَةِ تَوَسُّعٌ وَمَرْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْعُرْفُ وَقِيلَ الْكَبِيرَةُ مَا تَسْتَوْعِبُ جَانِبًا مِنْ الْإِنَاءِ كَشَفَةٍ أَوْ أُذُنٍ وَالصَّغِيرَةُ دُونَ ذَلِكَ فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ غَرَضُ الْإِصْلَاحِ لَا الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ الذَّهَبِ.

ــ

[حاشية الجمل]

دَنَانِيرَ وَلَمْ تُهَيَّأْ لِلِاسْتِنْجَاءِ وَقَوْلُهُ لَا فِيمَا طُبِعَ أَيْ لَا فِي قِطْعَةٍ طُبِعَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَكِنْ هَذَا زَائِدٌ عَلَى الْجَوَابِ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ وَقَوْلُهُ أَوْ هُيِّئَ لِذَلِكَ أَيْ لِلِاسْتِنْجَاءِ بِهِ وَهَذَا مَحَطُّ الْجَوَابِ وَقَوْلُهُ كَالْإِنَاءِ الْمُهَيَّأِ إلَخْ تَنْظِيرٌ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ لَا فِي الْجَوَازِ إذْ لَيْسَ مِنْ لَازِمِ الْإِجْزَاءِ الْجَوَازُ فَيَحْرُمُ وَيَجْزِي اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُجِيبِ) أَيْ الْمُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ أَيْ الْمُسْتَشْكَلُ الْمُصَرِّحُ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا قَالَ يُنَافِيهِ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ إلَخْ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ اهـ ح ل وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُجِيبِ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ بَلْ مَا هُنَا وَمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي حُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ فَيَحْرُمُ وَيَجْزِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَلَى مَا طُبِعَ وَهُيِّئَ لِذَلِكَ) أَيْ فَالْجَوَابُ بِأَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِجْزَاءِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا طُبِعَ وَهُيِّئَ لَأَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ لَكِنْ يَجْزِي الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَكَلَامُ غَيْرِ الْمُجِيبِ فِي تَعْبِيرِهِمْ بِالْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُطْبَعْ وَلَمْ يُهَيَّأْ مِنْ ذَلِكَ فَالِاسْتِنْجَاءُ بِهِ جَائِزٌ وَيَجْزِي فَلَمْ يَتَلَاقَ الْمُجِيبُ وَغَيْرُهُ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ) الْحَاجَةُ الْمَنْفِيَّةُ الْمُرَادُ بِهَا كُلُّهَا وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا لَيْسَ لِكَوْنِ مَفْهُومِ مَا سَبَقَ قَاصِرًا عَلَيْهِ بَلْ لِأَجْلِ الْحُكْمِ بِالْكَرَاهَةِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ لِلزِّينَةِ فِي الْأُولَى) أَيْ بِقِسْمَيْهَا وَهُمَا بِأَنْ كَانَتْ لِزِينَةٍ أَوْ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ وَقَوْلُهُ وَلِلْكِبَرِ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ كَبِيرَةٌ لَهَا اهـ تَقْرِيرُ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ وَجَازَ لِلصِّغَرِ فِي الْأُولَى إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ قَبْلَهُ بِأَنْ يُقَالَ لَمْ لَمْ يَقْتَضِ هَذَا التَّعْلِيلُ الْحُرْمَةَ وَمَا قِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي الْجَوَازِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ لَا بِقَيْدِ الْكَرَاهَةِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْجَوَازَ الْمُطْلَقَ لَمْ يُدَّعَ فِي صُورَةٍ مِمَّا سَبَقَ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَنَّ الشَّارِحَ أَقَامَ هَذَا الدَّلِيلَ بِعَيْنِهِ فِيمَا بَعْدُ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِمَعْنَى اسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ فَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْ الشَّرْحِ غَيْرُ جَيِّدٍ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ كَانَ مُسَلْسَلًا بِفِضَّةٍ) أَيْ وَصَلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ قِيلَ: سَلْسَلَهُ أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَصَارَ إجْمَاعًا وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ «لَقَدْ سَقَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا كَذَا مَرَّةً» وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ عَائِدَةٌ إلَى الْإِنَاءِ بِصِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَاحْتِمَالُ عَوْدِهَا إلَيْهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ بِصِفَتِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَنَقَلَ ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو دُجَانَةَ: لَا تُغَيِّرَن شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَرَكَهُ وَاشْتَرَى هَذَا الْقَدَحَ مِنْ مِيرَاثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ رَآهُ بِالْبَصْرَةِ وَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ نُضَارٌ بِضَمِّ النُّونِ كَغُرَابٍ وَهُوَ الْخَالِصُ مِنْ الْعُودِ وَيُقَالُ: إنَّ أَصْلَهُ مِنْ شَجَرِ التَّبْغِ وَقِيلَ: مِنْ الْأَثْلِ وَلَوْنُهُ يَمِيلُ إلَى الصُّفْرَةِ وَهُوَ أَجْوَدُ الْخَشَبِ لِلْآنِيَةِ وَكَانَ مُتَطَاوِلًا طُولُهُ أَقْصَرُ مِنْ عُمْقِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْ مُشَعَّبًا) أَيْ مُصَلَّحًا مِنْ التَّشْعِيبِ وَهُوَ الصَّلَاحُ اهـ ح ف.

وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ فِي الْعُبَابِ: يُقَالُ قَصْعَةٌ مُشَعَّبَةٌ أَيْ شُعِّبَتْ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا وَالتَّشْدِيدُ لِلتَّكْثِيرِ مُبَالَغَةٌ انْتَهَتْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَتَشَعَّبَتْ الْقَوْمُ تَشَعُّبًا مِنْ بَابِ نَفَعَ جَمَعْتُهُمْ وَفَرَّقْتُهُمْ فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَ الْخَلِيلُ: وَاسْتِعْمَالُ الشَّيْءِ فِي الضِّدَّيْنِ مِنْ عَجَائِبِ الْكَلَامِ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: لَيْسَ هَذَا مِنْ الْأَضْدَادِ وَإِنَّمَا هُمَا لُغَتَانِ لِقَوْمَيْنِ وَشَعَّبْت الشَّيْءَ شَعْبًا مِنْ بَابِ نَفَعَ صَدَعْتُهُ وَأَصْلَحْتُهُ وَالْفَاعِلُ شَعَّابٌ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ مُشَعِّبًا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّسْكِينِ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ السَّلْسَلَةِ لَا حَقِيقَتُهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ مُشَعِّبًا بِخَيْطِ فِضَّةٍ) الْمُتَبَادِرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الضَّبَّةَ كَانَتْ صَغِيرَةً وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا كُلَّهَا لِحَاجَةٍ فَهَذِهِ صُورَةُ الْإِبَاحَةِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ مَا يَصْلُحُ بِهِ خَلَلُهُ) أَيْ وَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ الْإِنَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى ضَبَّةً مَمْنُوعٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ تَوَسُّعٌ) هُوَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَنْ يُوضَعَ اللَّفْظُ لِشَيْءٍ ثُمَّ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ الْأَعَمِّ فَهَذَا أَصْلُهُ وَالْوَضْعُ هَذَا لِإِصْلَاحِ خَلَلِ الْإِنَاءِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَعَمِّ مِنْ الْإِلْصَاقِ لِلْإِصْلَاحِ أَوْ الزِّينَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَرْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْعُرْفُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِذَا شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ) أَيْ الْأَصْلُ إبَاحَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>