للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْفِضَّةِ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ غَيْرِهِمَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ الَّذِي كُلُّهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَضْلًا عَنْ الْمُضَبَّبِ بِهِ وَقَوْلِي كَالْمُحَرَّرِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لِزِينَةٍ لِمَا مَرَّ (وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ) بِضَمِّ النُّونِ أَشْهُرُ مِنْ كَسْرِهَا (مُوِّهَ) أَيْ طُلِيَ (بِنَقْدٍ) أَيْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (لَا عَكْسِهِ) بِأَنْ مُوِّهَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِنَحْوِ نُحَاسٍ أَيْ فَلَا يَحِلُّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ إذَا رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ حَيْثُ شُكَّ فِي كَثْرَتِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي غَيْرِ الْحَرِيرِ الْمُطَرَّفِ بِهِ فَإِنَّهُ شَبِيهٌ بِالضَّبَّةِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْأُجْهُورِيِّ قَوْلُهُ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ وَلَا يُشْكِلُ بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ ثَوْبٍ شُكَّ أَنَّ الْحَرِيرَ فِيهِ أَكْثَرُ وَلَا بِحُرْمَةِ مَسِّ تَفْسِيرٍ شَكَّ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ أَكْثَرُ لِأَنَّ الضَّبَّةَ تَابِعَةٌ لِإِنَاءٍ جَائِزٍ اسْتِعْمَالُهُ فَالْأَصْلُ الْجَوَازُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْمَانِعُ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ وَالْقُرْآنِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا سَيَأْتِي فِي اللِّبَاسِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ وَغَيْرُهُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ شَكَّ فِي التَّفْسِيرِ هَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّهُ لِأَنَّا نَقُولُ: مُلَابَسَةُ الثَّوْبِ لِلْبَدَنِ أَشَدُّ مِنْ مُلَابَسَةِ الضَّبَّةِ لَهُ فَاحْتِيطَ ثُمَّ مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ هُنَا وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَإِنَّمَا حَرُمَ مَعَ الشَّكِّ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّعْظِيمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ صُوَرِ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَسْطُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَضَبَّةُ الْفِضَّةِ كَبِيرَةٌ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ غَيْرِهِمَا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مِنْ أَنَّ الْخُيَلَاءَ فِيهِ أَكْثَرُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ حِينَئِذٍ إنَاءُ الْفِضَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ مَيْتَةَ نَحْوَ كَلْبٍ وَحَيَوَانٍ آخَرَ قَدَّمَ الثَّانِيَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَضْلًا عَنْ الْمُضَبَّبِ بِهِ) مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ إمَّا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ هُوَ حَالٌ مِنْ اسْتِعْمَالَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الِاسْتِعْمَالِ يَفْضُلُ فَضْلًا أَيْ يَزِيدُ عَنْ حِلِّ الْمُضَبَّبِ وَأَمَّا عَلَى الْحَالِ مِنْ اسْتِعْمَالِ هَذَا وَفِي اسْتِعْمَالِهِ فِي الْإِثْبَاتِ كَمَا هُنَا نَظَرٌ لِقَوْلِ ابْنِ هِشَامٍ: إنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي النَّفْيِ نَحْوُ فُلَانٌ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ فَاسْتِعْمَالُهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ يُبِيحُ بِلَمْ يَحْرُمْ فَيَكُونُ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ تَأْوِيلًا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَقَوْلِي كَالْمُحَرَّرِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَمَا ضُبِّبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِزِينَةٍ حَرُمَ أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ أَوْ كَبِيرَةً لِلْحَاجَةِ جَازَ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ صِدْقِ قَوْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى مَا بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ أَيْ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ لَا يَصْدُقُ بِذَلِكَ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش وَقَدْ يُعْتَذَرُ عَنْ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ يَعْنِي كُلًّا أَوْ بَعْضًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ إلَخْ) وَأَمَّا التَّمْوِيهُ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ فَحَرَامٌ فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا جُعِلَ الْفِعْلُ تَابِعًا لِلِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّبَّةِ وَلِمَ حَرُمَ الْفِعْلُ مُطْلَقًا دُونَ الِاسْتِعْمَالِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يَجُرُّ إلَى كَثْرَةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ حَسْمًا لِلْبَابِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي التَّضْبِيبِ اهـ ح ل إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّمْوِيهَ فِيهِ إضَاعَةُ مَالٍ بِخِلَافِ التَّضْبِيبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُوِّهَ بِنَقْدٍ) وَيَحْرُمُ تَمْوِيهُ سَقْفِ الْبَيْتِ وَجُدْرَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ التَّمْوِيهِ كَمَا فَهِمْتُهُ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ ثُمَّ رَأَيْتُهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِيمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّ فِعْلَهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمُمَوَّهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ حَلَّ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ يَتَحَصَّلُ حَلَّ لِلنِّسَاءِ فِي حُلِيِّهِنَّ خَاصَّةً وَحَرُمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِاسْتِدَامَتِهِ أَمَّا الْفِعْلُ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا وَلَوْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ عَلَى الْكَعْبَةِ وَلَيْسَ مِنْ التَّمْوِيهِ لَصْقُ قِطْعَةِ نَقْدٍ فِي جَوَانِبِ الْإِنَاءِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ بِالتَّحْلِيَةِ لِإِمْكَانِ فَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ بَلْ هِيَ بِالضَّبَّةِ لِلزِّينَةِ أَشْبَهُ فَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ عَرَّفَ بَعْضُهُمْ الضَّبَّةَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا مَا يُلْصَقُ بِالْإِنَاءِ وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذُكِرَ وَبِهَذَا يُعْرَفُ جَوَازُ تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ وَإِنْ كَثُرَتْ كَالضَّبَّةِ لِحَاجَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَأَنَّ إطْلَاقَهُمْ تَحْرِيمَ تَحْلِيَةِ غَيْرِهَا مَحْمُولٌ عَلَى قَطْعٍ بِتَحَصُّلِ مِنْ مَجْمُوعِهَا قَدْرُ ضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ لِزِينَةٍ انْتَهَتْ (فَرْعٌ) إذَا حَرَّمْنَا الْجُلُوسَ تَحْتَ سَقْفٍ مُمَوَّهٍ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ فَهَلْ يَحْرُمُ الْجُلُوسُ فِي ظِلِّهِ الْخَارِجِ عَنْ مُحَاذَاتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ إذَا قَرُبَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَعُدَ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمِجْمَرَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (فَرْعٌ) آخَرُ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ دَقِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَكْلِهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ مَعَ انْضِمَامِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَدْوِيَةِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوِيَةِ أَوْ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ فَأَجَبْت عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>