للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَفَرِهِ إلَيْهِ أَوَّلًا (وَقَدْ نَوَى قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ بُلُوغِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ إقَامَةً بِهِ) وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَهَا (أَمَّا مُطْلَقًا) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ) أَيْ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (وَبِإِقَامَتِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْإِقَامَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ، وَوَصَلَ إلَيْهِ.

وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهَا بَلْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَرَضٌ آخَرُ كَمَا يَقَعُ لِلْحُجَّاجِ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَحْوِ يَوْمٍ نَاوِينَ الْإِقَامَةَ بِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَكِنْ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْرَعُوا فِي الْإِقَامَةِ الَّتِي نَوَوْهَا، وَإِنَّمَا يَشْرَعُونَ فِيهَا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْرَعُوا فِي الْإِقَامَةِ الَّتِي نَوَوْهَا، وَإِنَّمَا يَشْرَعُونَ فِيهَا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًى فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُمْ إلَّا بِوُصُولِ مَكَّةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ اهـ. ح ل بِتَصَرُّفٍ، وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ، وَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَنِنَا مِنْ دُخُولِ بَعْضِ الْحُجَّاجِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَحْوِ يَوْمٍ مَعَ عَزْمِهِمْ عَلَى الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ هَلْ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ مَكَّةَ نَظَرًا لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِهَا، وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْ يَسْتَمِرُّ سَفَرُهُمْ إلَى رُجُوعِهِمْ إلَيْهَا مِنْ مِنًى لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَقْصُودِهِمْ فَلَا تَأْثِيرَ لِنِيَّتِهِمْ الْإِقَامَةَ الْقَصِيرَةَ قَبْلَهَا، وَلَا الطَّوِيلَةَ إلَّا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا، وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى وَدُخُولِهِمْ مَكَّةَ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٍ، وَكَلَامُهُمْ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ اهـ. وَمُرَادُهُ بِالْبَعْضِ حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَى إلَخْ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتٌ لِقَوْلِهِ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَالْعَائِدُ عَلَى الْمَنْعُوتِ الْهَاءُ فِي بِهِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا حَالًا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِدَلِيلِ تَقْدِيرِهِ قَدْ، وَالْمُسَوِّغُ لِمَجِيءِ الْحَالِ مِنْ النَّكِرَةِ تَخْصِيصُهَا بِالنَّعْتِ، وَهُوَ قَوْلُهُ آخِرَ، وَالرَّابِطُ هُوَ الْهَاءُ فِي بِهِ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي نَوَى فَهِيَ عَلَى الثَّانِي حَالٌ مُتَدَاخِلَةٌ، وَهَذِهِ الْقُيُودُ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا هِيَ قُيُودٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا عَلِمْت، وَأَمَّا بُلُوغُهُ وَطَنَهُ فَيَنْتَهِي بِهِ السَّفَرُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ نَوَى قَبْلَ وُصُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقِلًّا أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَقَدْ نَوَى قَبْلُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَا حَاجَةٍ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ وَقْتَ النِّيَّةِ مَاكِثًا أَوْ سَائِرًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي بَيَانِ مَفْهُومِ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ إلَخْ صَادَقَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسَافِرُ ذَا حَاجَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَكِنْ صِدْقُهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ وَقَصْرُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حَاجَةٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ فَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَبِإِقَامَتِهِ إلَخْ فَهُوَ مَفْرُوضٌ فِي ذِي الْحَاجَةِ الَّذِي لَمْ يَنْوِ قَبْلَ بُلُوغِهِ سَوَاءٌ نَوَى بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا فَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ انْقِضَاؤُهُ عَلَى النِّيَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ النُّزُولِ وَالْمُكْثِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ، وَبِإِقَامَتِهِ إلَى آخِرِهِ بَعْضُ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَقَدْ نَوَى قَبْلُ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ إلَى آخِرِهِ كَمَا عَلِمْت مِنْ تَخْصِيصِهِ وَقَصْرِهِ عَلَى غَيْرِ ذِي الْحَاجَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَإِقَامَتِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِبُلُوغِهِ إلَخْ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِلَّفْظِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَوَى قَبْلُ إلَخْ فَهَذَا أَيْضًا رَاجِعٌ لِلْمَوْضِعِ الْآخَرِ لَا لِوَطَنِهِ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ هَذَا التَّعْبِيرُ مِنْ رُجُوعِهِ إلَيْهِمَا، وَقَصْرُ هَذَا الْمَعْطُوفِ عَلَى مَوْضِعِ الْآخَرِ صَرَّحَ بِهِ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ، وَقَالَ وَأَمَّا وَطَنُهُ فَيَنْتَهِي السَّفَرُ بِالْوُصُولِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إقَامَةٍ بِهِ، وَلَا عَلَى سَبْقِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ فِي قَوْلِهِ، وَبِإِقَامَتِهِ النُّزُولُ وَالْمُكْثُ وَقَطْعُ السَّفَرِ كَمَا أَشَارَ لَهُ ح ل وع ش لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ حَاجَةٌ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَعُلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا فَيَنْتَهِي بِهَا سَوَاءٌ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْوُصُولِ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا، وَلَا يَتَوَقَّفُ انْتِهَاءُ سَفَرِهِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الْوُصُولِ عَلَى النِّيَّةِ بَلْ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا مُضِيَّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ عَلَيْهِ مَاكِثًا لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسَافِرُ ذَا حَاجَةٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ إلَّا بِمُضِيِّ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ وَطَنِهِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بَعْدَ وُصُولِهِ أَمَّا إذَا نَوَاهَا بَعْدَ وُصُولِهِ فَيَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبِنِيَّتِهَا، وَهُوَ مَاكِثٌ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَقَامَهَا أَيْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا انْتَهَتْ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ سَوَاءٌ نَوَاهَا بَعْدَ وُصُولِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا فَإِنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَتْنُ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَعُلِمَ أَنَّ إرْبَهُ إلَخْ.

وَلَا يَتَوَقَّفُ الِانْقِضَاءُ عَلَى النِّيَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ إلَّا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ إذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>