للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ) قَدْ (عَلِمَ) حِينَئِذٍ (أَنَّ إرْبَهُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانِ ثَانِيهِ وَبِفَتْحِهِمَا أَيْ حَاجَتَهُ (لَا يَنْقَضِي فِيهَا) أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ أَوْ نَوَاهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى وَبِنِيَّتِهَا وَهُوَ مَاكِثٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الثَّانِيَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُكْثِ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ عَزْوُهُ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَ خَبَرَا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ

ــ

[حاشية الجمل]

يَنْوِ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْوُصُولِ، وَإِلَّا فَيَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ اهـ. شَيْخُنَا، وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ لَكِنْ لَمْ أَرَ فِي حَوَاشِي الشَّارِحِ، وَلَا فِي شَرْحَيْ م ر وحج، وَحَوَاشِيهمَا، وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَةً صَرِيحَةً فِي هَذَا التَّقْرِيرِ، وَهُوَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ ذِي الْحَاجَةِ وَغَيْرِهِ فِيمَا ذَكَرَ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَقَدْ عُلِمَ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَقَامَ أَيْ نَزَلَ وَمَكَثَ، وَقَوْلُهُ أَنَّ إرَبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أُكْرِهَ، وَعُلِمَ بَقَاءُ إكْرَاهِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ السَّفَرِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى) لَيْسَ مَعْنَى الْإِقَامَةِ هُنَا مَعْنَاهَا فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ إذْ هِيَ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ عِبَارَةٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ، وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْأَيَّامُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ بِكَمَالِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَ الْإِقَامَتَيْنِ مِنْ هَذَا لِوَجْهٍ بَلْ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْفَرْضَ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُسَافِرَ ذُو حَاجَةٍ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَعُلِمَ إلَخْ وَالْغَرَضُ فِي هَذِهِ أَيْ صُورَةِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَيْسَ ذَا حَاجَةٍ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.

وَأَلْ فِي قَوْلِهِ بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى عِوَضٌ عَنْ الضَّمِيرِ أَيْ بِإِقَامَتِهَا أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِكَوْنِهَا صَحِيحَةً فَخَرَجَ مَا لَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةً مِنْهَا يَوْمَا الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَلَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِتِلْكَ الْإِقَامَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ إلَخْ رَاجِعٌ لِهَذَا الْمَفْهُومِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي تَقْرِيرِهِ، وَيَحْتَاجُ لِرُجُوعٍ لِلْمَتْنِ أَيْضًا فِي تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ صِحَاحٍ بَلْ الْمَذْكُورُ فِي أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر إنَّمَا هُوَ تَقْرِيرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ إلَخْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ، وَلَعَلَّهُ أَخَّرَهُ إلَى هُنَا لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمَفْهُومِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ كَمَا يَرْجِعُ لِلْمَنْطُوقِ فَلِلَّهِ دَرُّهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ هَكَذَا أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُكْثِ فِيهَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُوَ وَالْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ نَوَى قَبْلُ، وَهَذَا الْعَزْوُ خَطَأٌ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمُكْثِ حَالَ النِّيَّةِ، وَإِنَّمَا تَتَقَيَّدُ بِهِ مَسْأَلَةُ الشَّرْحِ، وَهِيَ مَا إذَا نَوَى بَعْدَ الْوُصُولِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي الْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ إلَخْ فَاسْتَدَلَّ عَلَى الْأُولَى مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَجْمُوعِ الْخَبَرَيْنِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الثَّانِيَةِ بِالْقِيَاسِ بِقَوْلِهِ وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا نِيَّةُ إقَامَتِهَا لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى فِي الْمَفْهُومِ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ كَانَتْ بَعْدَ الْوُصُولِ إذْ هِيَ قَبْلَهُ لَا يَنْتَهِي بِهَا، وَإِنَّمَا يَنْتَهِي بِالْوُصُولِ نَفْسِهِ.

وَالْقِيَاسُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِكَوْنِ النِّيَّةِ بَعْدَ الْوُصُولِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى كَمَا عَلِمْت، وَإِذَا عَمَّمُوهُ حَتَّى يَشْمَلَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْوُصُولِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلِمْت أَنَّ النِّيَّةَ قَبْلَهُ لَا يَحْصُلُ الِانْتِهَاءُ بِهَا نَفْسِهَا، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمُدَّعَى، وَهُوَ الِانْتِهَاءُ بِالنِّيَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسَافِرُ ذَا حَاجَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ، وَلَمْ يَنْوِ قَبْلُ الْوُصُولَ فَإِنَّمَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِالْإِقَامَةِ نَفْسِهَا كَمَا عَلِمْت إيضَاحَهُ فِيمَا سَبَقَ، وَمَعَ هَذَا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى مَنْطُوقِ الْمَتْنِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ بَلْ سَكَتَ عَنْهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْمَفْهُومِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ خَبَرَا يُقِيمُ) خَبَرَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ مُضَافٌ لِلْخَبَرَيْنِ بَعْدَهُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ يُقِيمُ إلَخْ وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَكَانَ يَحْرُمُ إلَخْ، وَالِاسْتِدْلَالُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ بِالْخَبَرِ الثَّانِي لَكِنَّهُ أَتَى بِالْأَوَّلِ لِيُبَيِّنَ الْمُرَادَ بِالْإِقَامَةِ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي، وَإِنَّهَا الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا دُونَ الثَّلَاثَةِ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَصِلْ لِتَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَلِذَلِكَ احْتَاجَ إلَى الْقِيَاسِ بِقَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فَالتَّرْخِيصُ بِالثَّلَاثَةِ أَيْ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقِيَاسَ الَّذِي فِي قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ إلَخْ هُنَا أَيْ بِجَنْبِ قَوْلِهِ فَالتَّرْخِيصُ بِالثَّلَاثَةِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى دَعْوَى وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا إلَخْ فَإِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى دَعْوَى أُخْرَى تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ) إي فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةَ سَبْعٍ فَهَذَا الْخَبَرُ وَارِدٌ فِيهَا، وَسَبَبُهُ أَنَّ «الْكُفَّارَ لَمَّا مَنَعُوهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ اصْطَلَحُوا مَعَهُ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا الْعَامَ الْقَابِلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَيَعْتَمِرَ وَيُقِيمَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ» ، وَفِي الْبُخَارِيِّ «لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إذَا دَخَلَهَا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَك فَلْيَرْتَحِلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>