بِهَا (إلَّا نَحْوُ مَرِيضٍ) كَأَعْمَى لَا يَجِدُ قَائِدًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ إحْرَامِهِ (إنْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ) فَعَلَهَا (أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) نَعَمْ لَوْ أُقِيمَتْ وَكَانَ ثَمَّ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ كَمَنْ بِهِ إسْهَالٌ ظَنَّ انْقِطَاعَهُ فَأَحَسَّ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ وَعَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إنْ مَكَثَ سَبَقَهُ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ لَهُ الِانْصِرَافَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَنَّ الْمَانِعَ فِي نَحْوِ الْمَرِيضِ مِنْ وُجُوبِهَا مَشَقَّةُ الْحُضُورِ وَقَدْ حَضَرَ مُتَحَمِّلًا لَهَا وَالْمَانِعُ فِي غَيْرِهِ صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بِهِ لَا تَزُولُ بِالْحُضُورِ وَالتَّقْيِيدِ بِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ وَبِقَبْلِ الْإِحْرَامِ وَبِالْإِقَامَةِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَبِفَجْرٍ حَرُمَ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ إحْرَامِهِ) شَمِلَ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي حَجّ خِلَافُهُ قَالَ وَتَضَرُّرُ الْحَاضِرِينَ بِهِ يُحْتَمَلُ أَوْ يَسْهُلُ زَوَالُهُ بِتَوَقِّي رِيحِهِ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ هَذَا يَشْمَلُ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ أَكَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَكَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَثِمَ فِي الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ كَالْجَمَاعَةِ وَقَضِيَّةُ عَدَمِ السُّقُوطِ عَنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ وَإِنْ تَأَذَّى النَّاسُ بِهِ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ حَجّ مِنْ قَوْلِهِ: وَتَضَرُّرُ الْحَاضِرِينَ إلَخْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا نَظَرَ إلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَكْلُ ذِي الرِّيحِ الْكَرِيهِ عُذْرًا مُطْلَقًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهَا) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ إقَامَتِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، (قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ مَرِيضٍ) وَضَابِطُهُ أَيْ الْمَرِيضُ الَّذِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ أَنْ يَلْحَقَهُ بِحُضُورِهَا مَشَقَّةٌ كَمَشَقَّةِ مَشْيِهِ فِي الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ إحْرَامِهِ) إنْ دَخَلَ وَقْتُهَا فَلَوْ انْصَرَفَ أَثِمَ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ الْوَجْهُ لَا اهـ. سم. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: إنْ دَخَلَ وَقْتُهَا) أَمَّا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَيَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ زَادَ ضَرَرُهُ بِالِانْتِظَارِ أَوْ لَا وَاسْتَشْكَلَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَعَدَمِهِ مَعَ زَوَالِ الْمَشَقَّةِ بِالْحُضُورِ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمَعْذُورِ الصَّبْرُ أَنْ يَحْرُمَ انْصِرَافُهُ، وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا يَجِبُ السَّعْيُ بَعْدَهُ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ بَعِيدَ الدَّارِ لَمْ يَقُمْ بِهِ عُذْرٌ مَانِعٌ وَهَذَا قَامَ بِهِ عُذْرٌ مَانِعٌ فَلَا جَامِعَ وَيُجَابُ أَيْضًا بِجَوَابٍ يَرْجِعُ إلَى هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ عُهِدَ أَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْخِطَابِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِكَوْنِهِ إلْزَامِيًّا بِمَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ لِكَوْنِهِ إعْلَامِيًّا وَأَمَّا بَعِيدُ الدَّارِ فَهُوَ إلْزَامِيٌّ فِيهِمَا فَاسْتَوَيَا فِي حَقِّهِ اهـ. حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَنَّهُ عُهِدَ إلَخْ هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى مُخَاطَبَةِ الْمَعْذُورِينَ بَعْدَ الْوَقْتِ إلْزَامًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَوْ خُوطِبُوا إلْزَامًا بَعْدَ الْوَقْتِ لَزِمَهُمْ الْحُضُورُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ إذَا تَبَرَّعُوا بِالْحُضُورِ بَعْدَ الْوَقْتِ خُوطِبُوا حِينَئِذٍ إلْزَامًا بِشَرْطِهِ وَعَلَى هَذَا فَحَاصِلُ الْإِشْكَالِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا خِطَابَ فِي حَقِّهِمْ إلْزَامِيًّا قَبْلَ الْحُضُورِ لَا قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ فَإِذَا خُوطِبُوا إلْزَامًا بَعْدَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْوَقْتِ فَلْيُخَاطِبُوا كَذَلِكَ بَعْدَ الْحُضُورِ قَبْلَهُ وَهَذَا لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ إنْ فَرَضَهُ قَبْلَ الْحُضُورِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَا خِطَابَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ فَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ هِيَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ فَكَيْفَ يَسُوغُ التَّمَسُّكُ بِهَا تَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا كَتَبَهُ ع ش هُنَا فَإِنَّهُ لَمْ يُصِبْ فِي تَقْرِيرِ الْإِيرَادِ وَلَا فِي تَقْرِيرِ الْجَوَابِ وَلَعَلَّ الْخَطَأَ مِمَّنْ جَرَّدَ الْهَوَامِشَ وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) أَيْ أَوْ زَادَ ضَرَرُهُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْمَعْذُورَ لَوْ تَضَرَّرَ بِطُولِ صَلَاةِ الْإِمَامِ كَأَنْ قَرَأَ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ جَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ أَيْضًا أَيْ بَعْدَ التَّحَرُّمِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: ظَنَّ انْقِطَاعَهُ) اُنْظُرْ هَلْ لَهُ مَفْهُومٌ وَمَا حُكْمُهُ مَعَ بَقِيَّةِ قُيُودِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ سَأَلْت شَيْخَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الظَّنُّ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ) وَصُورَةُ انْصِرَافِهِ حِينَئِذٍ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الصَّلَاةِ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَبِأَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ وَيُكْمِلَ مُنْفَرِدًا إنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِالتَّكْمِيلِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ قَطْعُهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى) وَهُوَ نَحْوُ الْمَرِيضِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ الِانْصِرَافُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَجُوزُ لِلثَّانِي اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ حَضَرَ مُتَحَمِّلًا لَهَا) أَيْ فَزَالَ الْمَانِعُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَبِفَجْرٍ حَرُمَ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ عَاصٍ بِهَذَا السَّفَرِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ وَصَلَ إلَى مَحَلٍّ لَا يَسْمَعُ فِيهِ نِدَاءً أَصْلًا وَهَذِهِ الْمَعْصِيَةُ تَنْقَطِعُ بِفَوْتِ جُمُعَةِ هَذَا الْيَوْمِ فَيَتَرَخَّصُ بَعْدَ فَوْتِهَا حَتَّى لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ الْأُخْرَى إنْ دَامَ سَفَرُهُ إلَيْهَا اهـ. شَيْخُنَا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مِنْ السَّفَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَجِبْ فَوْرًا فَإِنْ وَجَبَ كَذَلِكَ كَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ وَطِئَهَا الْكُفَّارُ أَوْ أَسْرَى اخْتَطَفُوهُمْ وَظَنَّ أَوْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُمْ وَحَجٍّ تَضَيَّقَ وَخَافَ فَوْتَهُ، فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ السَّفَرِ فَضْلًا عَنْ جَوَازِهِ اهـ. ش م ر.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ كَمُقِيمٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ أَوْ مَوْتٌ، فَالظَّاهِرُ سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنْهُ كَمَا إذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ أَوْ الْجُنُونُ اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ سُقُوطُ الْإِثْمِ