للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ مِلْكًا لَهُ (وَ) شَيْخًا (هِمًّا وَزَمِنًا وَجَدَا مَرْكَبًا) مِلْكًا أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ إعَارَةً (لَا يَشُقُّ رُكُوبُهُ) عَلَيْهِمَا.

(وَمَنْ صَحَّ ظُهْرُهُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ صَحَّتْ) جُمُعَتُهُ؛ لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ فَمِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ أَوْلَى وَتُغْنِي عَنْ ظُهْرِهِ

(وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ) مِنْ الْمُصَلَّى (قَبْلَ إحْرَامِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَلِيِّ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِأُجْرَةٍ) أَيْ فَاضِلَةٍ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ وَعَنْ دَيْنِهِ وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَشَيْخًا هِمًّا) قَالَ حَجّ هُوَ أَقْصَى الْكِبْرِ وَالزَّمَانَةِ الِابْتِلَاءُ وَالْعَاهَةُ انْتَهَى.

وَفِي الْمِصْبَاحِ هَرِمَ هَرَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ هَرِمٌ كَبِرَ وَضَعُفَ انْتَهَى وَعَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِالْهِمِّ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ أَوْ مُتَّحِدَانِ فَفِي الْمِصْبَاحِ الْهِمُّ بِالْكَسْرِ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْأُنْثَى هِمَّةٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِيهِ عَلَى الشَّارِحِ عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ زَمِنَ الشَّخْصُ زَمَانَةً وَزَمَنًا فَهُوَ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ مَرَضٌ يَدُومُ زَمَانًا طَوِيلًا اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَجَدَا مَرْكَبًا) أَيْ وَلَوْ آدَمِيًّا لَا يُزْرَى بِهِ رُكُوبُهُ أَيْ لَا يُخِلُّ بِحِشْمَتِهِ عَادَةً وَقَوْلُهُ: لَا يَشْقُقُ رُكُوبُهُ أَيُّ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ اهـ. ح ل وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَكَّبُ بِكَسْرِ الْكَافِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ إعَارَةً) أَيْ إعَارَةً لَا مِنَّةَ فِيهَا بِأَنْ تَفِهَتْ الْمَنْفَعَةُ جِدًّا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ قِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَةِ الْمَرْكُوبِ اهـ. أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ إعَارَةً أَيْ لَا مِنَّةَ فِيهَا وَهَلْ يَجِبُ السُّؤَالُ فِي الْإِعَارَةِ، وَكَذَا الْإِجَارَةُ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ شَيْخُنَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْوُجُوبُ كَمَا فِي طَلَبِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِوُجُودِ الْبَدَلِ هُنَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ) وَهُوَ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالْمُسَافِرُ وَالْأَعْمَى الَّذِي لَا يَجِدُ قَائِدًا وَالشَّيْخُ الْهِمُّ وَالزَّمِنُ اللَّذَانِ لَمْ يَجِدَا مَرْكَبًا أَوْ يَشُقُّ رُكُوبُهُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: صَحَّتْ جُمُعَتُهُ) أَيْ إجْمَاعًا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَوْ بِقَلْبِهَا نَفْلًا مَثَلًا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْإِجْزَاءِ فَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إذَا أَجْزَأْت الْكَامِلِينَ أَيْ الَّذِينَ لَا عُذْرَ لَهُمْ فَلَأَنْ تُجْزِئَ أَصْحَابَ الْعُذْرِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَيْ التَّعْبِيرَ بِالْإِجْزَاءِ وَاضِحٌ دُونَ التَّعْبِيرِ بِالصِّحَّةِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ لَكِنْ فِي التُّحْفَةِ قِيلَ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ أَيْ الْمِنْهَاجِ بِإِجْزَائِهِ أَصْوَبُ لِإِشْعَارِهِ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الصِّحَّةِ اهـ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ هُمَا سَوَاءٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ اهـ. كَلَامُ التُّحْفَةِ وَقَوْلُهُ: بَلْ هُمَا سَوَاءٌ أَيْ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْأُصُولِ انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ إلَخْ) يَعْنِي إذَا صَحَّتْ مِنْ الْكَامِلِ الَّذِي لَا عُذْرَ لَهُ وَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَعَ أَنَّهَا أَنْقَصُ فِي الصُّورَةِ مِنْ الظُّهْرِ فَصِحَّتُهَا وَإِجْزَاؤُهَا فِي حَقِّ أَرْبَابِ الْعُذْرِ أَوْلَى هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي حَقِّ أَرْبَابِ الْعُذْرِ إذَا حَضَرُوا انْعَقَدَتْ لَهُمْ وَأَجْزَأَتْهُمْ؛ لِأَنَّهَا أَكْمَلُ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ أَنْقَصُ فِي الصُّورَةِ وَإِذَا أَجْزَأَتْ عَنْ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ لَا عُذْرَ لَهُمْ فَلَأَنْ تُجْزِئَ أَصْحَابَ الْعُذْرِ بِالْأَوْلَى اهـ.

أَقُولُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَلْزَمُهُ أَكْمَلُ وَأَشْرَفُ وَالْأَكْمَلُ الْأَشْرَفُ يُطْلَبُ مِنْهُ فَوْقَ مَا يُطْلَبُ مِمَّنْ دُونَهُ فَإِذَا صَحَّتْ لِلْأَكْمَلِ الْأَشْرَفِ مَعَ أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ فَوْقَ مَا يَطْلُبُ مِمَّنْ دُونَهُ فَلَأَنْ تَصِحَّ لِمَنْ دُونَهُ أَوْلَى اهـ. سم.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ) أَيْ خُوطِبَ بِهَا ابْتِدَاءً فَمِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ أَيْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا كَذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا صَارَ مُخَاطَبًا بِهَا وَصَارَتْ لَازِمَةً لَهُ فَهُوَ لَمْ يُؤَدِّ إلَّا مَا لَزِمَهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّيْخِ الْعَاجِزِ عَنْ الصَّوْمِ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الْفِدْيَةِ لَهُ مَا لَمْ يَصُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَمِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ) أَوْلَى يُقَالُ فِي تَوْجِيهِ الْأَوْلَوِيَّةِ إنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِنْ الْكَامِلِينَ فَمِنْ غَيْرِهِمْ أَوْلَى أَوْ أَنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِنْ الْمَتْبُوعِينَ فَمِنْ التَّابِعِينَ أَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ فِي الْأُصُولِ مِنْ أَنَّ الصِّحَّةَ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ وَأَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّهَا مُوَافَقَةُ الْفِعْلِ ذِي الْوَجْهَيْنِ الشَّرْعَ وَمَعْنَاهَا اسْتِيفَاءُ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ فَلَا تَظْهَرُ الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْكَامِلِ كَهُوَ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ تَأَمَّلْ بِإِنْصَافٍ.

(قَوْلُهُ: وَتُغْنِي عَنْ ظُهْرِهِ) هَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ إحْرَامِهِ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَ الْوَقْتُ أَوْ لَا وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدِ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ إذَا حَضَرَ مَكَانَ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَانْصَرَفَ قَبْلَ فِعْلِهَا لِغَرَضٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدِ لِفِعْلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ عَادَ وَفَعَلَهَا انْتَهَى مِنْ سم عَلَى حَجّ.

وَفِيهِ عَلَى الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: (فَرْعٌ) لَوْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النِّدَاءَ فِي بَلَدِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>