إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً (هِيَ) أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا (خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ) أَيْ الْمُتَوَضِّئِ الْحَيِّ عَيْنًا أَوْ رِيحًا طَاهِرًا أَوْ نَجَسًا جَافًّا أَوْ رَطْبًا مُعْتَادًا كَبَوْلٍ أَوْ نَادِرًا كَدَمٍ انْفَصَلَ أَوْ لَا (مِنْ فَرْجٍ) دُبُرًا كَانَ أَوْ قُبُلًا (أَوْ) مِنْ (ثَقْبٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
مَضْمُونِ مَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ وَمَا عَبَّرَ هُوَ بِهِ فَإِنَّ مَضْمُونَ كُلٍّ مِنْهُمَا التَّبْوِيبُ لِلْأَحْدَاثِ بِمَعْنَى الْأَسْبَابِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ الْإِضَافَةُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ بَيَانِيَّةً، أَوْ حَقِيقِيَّةً؛ لِأَنَّ الْمُتَرْجَمَ لَهُ عَلَيْهِمَا هُوَ الْمُضَافُ الَّذِي هُوَ نَفْسُ الْأَسْبَابِ بِلَا شُبْهَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْأَصْلِ اعْتِرَاضٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ فَإِنْ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ بِأَنَّهُ سَمَّى تِلْكَ الْأُمُورَ أَسْبَابًا مَعَ أَنَّهَا أَحْدَاثٌ فَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّهَا تُسَمَّى أَسْبَابًا أَيْضًا وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي ارْتِكَابِ إحْدَى التَّسْمِيَتَيْنِ تَأَمَّلْ، قَالَهُ الشَّيْخُ، بَقِيَ أَنَّ اسْتِفَادَةَ إطْلَاقِ الْحَدَثِ عَلَى السَّبَبِ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ عَلَى جَعْلِ الْإِضَافَةِ حَقِيقِيَّةً؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْغَيْرَ وَهَذَا مَا نَظَرَ إلَيْهِ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ بَابُ أَسْبَابٍ هِيَ الْحَدَثُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيَانِيَّةِ كَوْنُ الثَّانِي مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالْأَكْثَرُ تَسْمِيَةُ هَذِهِ بِإِضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: هِيَ أَرْبَعَةٌ لَا غَيْرُ) ، وَالْحَصْرُ فِيهَا تَعَبُّدِيٌّ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَسْ عَلَيْهَا نَوْعٌ آخَرُ، وَإِنْ قِيسَ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا اهـ ح. (قَوْلُهُ: خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ) أَيْ تَيَقُّنُ خُرُوجِ إلَخْ وَيُقَدَّرُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي مِنْهَا لَمْ يَضُرَّ وَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ بِالْخُرُوجِ.
وَفِي الرَّوْضَةِ بِالْخَارِجِ وَهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَتَسَاهَلُوا فِيهِمَا أَقُولُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَهُوَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ، وَالْخُرُوجُ هُوَ الْمُوجِبُ وَالِانْقِطَاعُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ، وَالْقِيَامُ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا شَرْطٌ لِتَضَيُّقِ الْوُجُوبِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِالدُّخُولِ إنْ لَمْ يَعُدْ مِنْ الدَّاخِلِ شَيْءٌ كَمَا يَأْتِي اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: هِيَ خُرُوجٌ إلَخْ أَخْرَجَ الدُّخُولَ فَلَا نَقْضَ بِهِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْخَارِجِ وَهُوَ أَوْلَى أَيْ وَلَوْ مِنْ الْبَاسُورِ أَيْ النَّابِتِ دَاخِلَ الدُّبُرِ أَمَّا مَا يَنْبُتُ خَارِجَهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: غَيْرِ مَنِيِّهِ) أَيْ الْمُوجِبِ لِلْغُسْلِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَوَضِّئِ) لَوْ قَالَ " الشَّخْصِ " لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْحَدَثَ الَّذِي لَا يَكُونُ عَقِبَ وُضُوءٍ كَالْمَوْلُودِ؛ لِأَنَّهُ يُولَدُ مُحْدِثًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ طُهْرٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ النَّقْضَ بِالْفِعْلِ اهـ ق ل مَعَ زِيَادَةٍ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَوَضِّئِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ أَحْدَاثٌ مُتَرَتِّبَةٌ كَأَنْ لَمَسَ، ثُمَّ مَسَّ، ثُمَّ بَالَ لَمْ يُسَمَّ غَيْرُ الْأَوَّلِ حَدَثًا وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ نَوَى بَعْضَ أَحْدَاثِهِ الصَّادِرَةِ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ أَوُجِدَتْ مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا وَسَوَاءٌ أَنَوَى الْأَوَّلَ، أَوْ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا هُنَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْأَحْدَاثِ النَّاقِضَةِ وَمَا يَأْتِي فِي مُطْلَقِ الْأَحْدَاثِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: أَيْ الْمُتَوَضِّئِ) أَيْ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ، وَإِلَّا فَالْمُتَوَضِّئُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢] اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: الْحَيِّ) لَمْ يَقُلْ الْوَاضِحِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الدُّبُرِ أَيْضًا اهـ س ل. (قَوْلُهُ: مُعْتَادًا كَبَوْلٍ) وَمِنْ الْمُعْتَادِ الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ، وَالْمَنِيُّ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِبَعْضِ كُتُبِ النَّوَوِيِّ أَنَّهَا مِنْ النَّادِرِ مُرَادُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ كَالْبَوْلِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: كَدَمٍ) وَلَوْ مِنْ الْبَاسُورِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَيَنْقُضُ خُرُوجُ نَفْسِ الْبَاسُورِ، أَوْ زِيَادَةُ خُرُوجِهِ وَكَذَا مَقْعَدَةُ الْمَزْحُورِ وَلَا يَضُرُّ دُخُولُهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَوْ بِقُطْنَةٍ وَلَا يَضُرُّ فَصْلُ شَيْءٍ عَلَى الْقُطْنَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُنْفَصِلِ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: انْفَصَلَ أَوَّلًا) أَيْ فِي غَيْرِ نَحْوِ وَلَدٍ لَمْ يَنْفَصِلْ فَلَا نَقْضَ بِهِ لِاحْتِمَالِ انْفِصَالِ جَمِيعِهِ فَوَاجِبُهَا الْغُسْلُ لَا الْوُضُوءُ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَتْ مُتَطَهِّرَةً فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ إذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ اتِّصَالَهُ بِالنَّجَاسَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوِلَادَةَ بِلَا بَلَلٍ، وَإِلْقَاءِ نَحْوِ الْعَلَقَةِ كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ لَا يَنْقُضُ بِخِلَافِ خُرُوجِ عُضْوٍ مُنْفَصِلٍ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ شَيْخُنَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا بَرَزَ بَعْضُ الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ بِالنَّقْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ؛ لِأَنَّا لَا نَنْقُضُ بِالشَّكِّ فَإِنْ تَمَّ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا حَكَمْنَا بِالنَّقْضِ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ الشَّيْخُ، وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ النَّقْضِ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ مَعَ اسْتِتَارِ بَاقِيهِ فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ اتِّصَالَ الْمُسْتَتِرِ مِنْهُ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ لَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ وَمَالَ شَيْخُنَا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ التَّحْقِيقِ لَوْ أَدْخَلَ فِي قُبُلٍ، أَوْ دُبُرٍ طَرَفَ عُودٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ حَتَّى يُخْرَجَ وَلَهُ فِي الْحَالِ مَسُّ الْمُصْحَفِ لَا صَلَاةٌ وَطَوَافٌ؛ لِأَنَّهُ حَامِلُ مُتَنَجَّسٍ قُلْت لَا إشْكَالَ أَمَّا فِي الدُّبُرِ فَظَاهِرٌ لِاتِّصَالِهِ بِالنَّجَاسَةِ فِيهِ، وَأَمَّا فِي الْقُبُلِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اتَّصَلَ بِالْمَعِدَةِ، أَوْ مَشَى عَلَى نَجَاسَةِ بَاطِنِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِيهِ اهـ فَيْض اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ فَرْجٍ) شَامِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُنْثَى لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ وَلِمَخْرَجِ الْبَوْلِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ ثَقْبٍ) " أَوْ " مَانِعَةُ جَمْعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute