بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَضَمِّهَا (تَحْتَ مَعِدَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَفْصَحِ (وَالْفَرْجُ مُنْسَدٌّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣] الْآيَةَ وَلِقِيَامِ الثَّقْبِ الْمَذْكُورِ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ وَالْغَائِطُ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجُ لِلْمُجَاوَرَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْجِ وَالثَّقْبِ الْمَذْكُورَيْنِ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ كَدَمِ فَصْدٍ وَخَارِجٍ مِنْ ثَقْبٍ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ فِيهَا أَوْ مُحَاذِيهَا وَلَوْ مَعَ انْسِدَادِ الْفَرْجِ أَوْ تَحْتَهَا مَعَ انْفِتَاحِهِ فَلَا نَقْضَ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ وَلِأَنَّ الْخَارِجَ فِي الْأَخِيرَةِ لَا ضَرُورَةَ إلَى مَخْرَجِهِ وَفِيمَا عَدَاهَا بِالْقَيْءِ أَشْبَهُ إذْ مَا تُحِيلُهُ الطَّبِيعَةُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ وَهَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ أَمَّا الْخِلْقِيُّ فَيَنْقُضُ مَعَهُ الْخَارِجُ مِنْ الثَّقْبِ مُطْلَقًا وَالْمُنْسَدُّ حِينَئِذٍ كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ وَلَا بِالْإِيلَاجِ
ــ
[حاشية الجمل]
لَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ وَقَوْلُهُ: تَحْتَ مَعِدَةٍ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُجُودِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الْقُبُلِ، أَوْ الدُّبُرِ خِلَافًا لِتَوَسُّطِ الزَّرْكَشِيّ كَابْنِ النَّقِيبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَحْتَ مَعِدَةٍ) أَيْ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، وَالْمُرَادُ بِالْقُرْبِ أَنْ يَكُونَ الثَّقْبُ فِي الْعَوْرَةِ لِإِخْرَاجِ مَا لَوْ انْفَتَحَ فِي الرُّكْبَةِ أَوْ السَّاقِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: تَحْتَ مَعِدَةٍ أَيْ مِمَّا يَقْرُبُ مِنْهَا فَلَا عِبْرَةَ بِانْفِتَاحِهِ فِي السَّاقِ، وَالْقَدَمِ، وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْصَحِ) مُقَابِلُهُ ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَعْدَةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْعَيْنِ فِيهِمَا وَمِعِدَةٌ بِكَسْرِهِمَا اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمِصْبَاحِ - وَمِثْلُهُ فِي الْمُخْتَارِ - الْمَعِدَةُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَقَرُّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَتُخَفَّفُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَتُجْمَعُ عَلَى مِعَدٍ كَسِدْرَةٍ وَسِدَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْجُ مُنْسَدٌّ) أَيْ انْسِدَادًا عَارِضًا وَحِينَئِذٍ يُعْطَى الثَّقْبُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ النَّقْضَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَجَوَازَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِيهِ وَعَدَمَ النَّقْضِ بِنَوْمِهِ مُمَكِّنًا لَهُ اهـ ح ف. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْجُ مُنْسَدٌّ) أَيْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمْ اهـ زِيَادِيٌّ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ: وَلَا بِإِيلَاجٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِانْسِدَادِ الِالْتِحَامَ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِيلَاجُ فِيهِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَالْفَرْجُ مُنْسَدٌّ) أَيْ أَحَدُ الْفَرْجَيْنِ مُنْسَدٌّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْ الثَّقْبِ مُنَاسِبًا لِلْمُنْسَدِّ، أَوْ مُنَاسِبًا لَهُمَا مَعًا اهـ ح ف وح ل. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣] الْآيَةَ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ نَظْمَ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ حَدَثٌ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَأَجَابَ الْأَزْهَرِيُّ بِأَنَّ " أَوْ " فِي قَوْلِهِ {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ} [النساء: ٤٣] بِمَعْنَى الْوَاوِ وَهِيَ لِلْحَالِ وَالتَّقْدِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلَخْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، وَالْحَالُ أَنَّهُ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ، أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَكَانَ مِنْ الْعَالِمِينَ بِالْقُرْآنِ أَنَّ فِي الْآيَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا أَيْ وَحَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ النَّوْمِ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ، أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلَخْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: الْمَكَانُ الْمُطْمَأَنُّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ الْمُطْمَأَنُّ فِيهِ عَلَى الْفَتْحِ، وَالْمُنْخَفِضُ عَلَى الْكَسْرِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ) مِنْ تَتِمَّةِ مَعْنَى الْغَائِطِ الْمُرَادِ مِنْ الْآيَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لَا اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ الْمُنْخَفِضُ وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ اللُّغَةِ أَنَّ الْغَائِطَ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُتَّسِعِ وَلِهَذَا سُمِّيَ بِهِ الْغَيْطَ فَكَانَ الْقِيَاسُ غَائِطًا لَكِنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ نُقِلَ فِي اللُّغَةِ إلَى خُصُوصِ الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ شَرْعًا فِيمَا ذَكَرُوهُ فَلَهُ اسْتِعْمَالَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَتُقْضَى أَيْ تُخْرَجُ وَتُفَرَّغُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ مَا يُحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ الْمُتَضَرَّرِ بِبَقَائِهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْمُضَارِعِ فِي تُقْضَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ الِاسْمِ أَنْ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ هَلْ تَكْفِي صَلَاحِيَّتُهُ لِقَضَائِهَا، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إعْدَادِهِ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجُ) أَيْ مِنْ الدُّبُرِ، أَوْ الْقُبُلِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ نَقَلَهُ السُّيُوطِيّ وَحِكْمَةُ اشْتِهَارِهِ فِي الْخَارِجِ مِنْ الدُّبُرِ دُونَ الْقُبُلِ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَبُولُ فِي أَيِّ مَكَان، وَإِذَا أَرَادَ الْفَضْلَةَ الْمَخْصُوصَةَ يَذْهَبُ إلَى مَحَلٍّ يَتَوَارَى فِيهِ عَنْ النَّاسِ تَأَمَّلْ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجُ أَيْ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ الَّذِي هُوَ الْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ لَا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِيَشْمَلَ الرِّيحَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِإِخْرَاجِهِ الْمَكَانُ الْمَذْكُورُ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْفَرْجِ وَالثَّقْبِ إلَخْ) أَيْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْفَرْجِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ: خُرُوجُ شَيْءٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ انْسِدَادِ الْفَرْجِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ، أَوْ الْوَاوُ لِلْحَالِ اهـ شَيْخُنَا وَكَتَبَ الْقَلْيُوبِيُّ لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الْغَايَةِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا وَقَدْ يُقَالُ مَا ذُكِرَ هُنَا تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهَا اهـ، وَالْأَوْلَى أَنَّهَا لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْخَارِجَ يَنْقُضُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي الْمِنْهَاجِ بِتَعْبِيرِهِ بِالْأَظْهَرِ وَقَالَ م ر وَالثَّانِي يَنْقُضُ لِأَنَّهُ ضَرُورِيُّ الْخُرُوجِ تَحَوَّلَ إلَى مَا ذُكِرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الثَّقْبِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَوْ لَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْقُضُ مَعَهُ الْخَارِجُ مِنْ الثَّقْبِ مُطْلَقًا) أَيْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْأَصْلِيِّ وَمِنْهَا الِاكْتِفَاءُ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute