للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثَّقْبُ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ مِنْ إجْزَاءِ الْحَجَرِ وَإِيجَابِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ وَالْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ بِهِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ وَإِيجَابِ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَلِخُرُوجِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيَّ وَالْمَعِدَةُ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ مِنْ الْمَكَانِ الْمُنْخَسِفِ تَحْتَ الصَّدْرِ إلَى السُّرَّةِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّرَّةُ أَمَّا مَنِيُّهُ الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَأَنْ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ - وَهُوَ الْغُسْلُ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْحَجَرِ وَمِنْهَا سُتْرَةٌ عَنْ الْأَجَانِبِ وَفِي الصَّلَاةِ وَلَوْ حَالَ السُّجُودِ لَوْ كَانَ فِي الْجَبْهَةِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ وَكَشْفُهَا يُبْطِلُهَا خِلَافًا لِلْخَطِيبِ وَانْظُرْ قَدْرَ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ وَيُبْطِلُ كَشْفُهُ فِي الْجَبْهَةِ وَغَيْرِهَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ هُوَ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ خِلَافًا لِمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَتُهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَبِيبٍ الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيّ وَالْإسْفَرايِينِيّ الْمُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ سَلْخَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ مِنْ الْعُمْرِ سِتٌّ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بِبَابِ حَرْبٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أُقِيمَ الثَّقْبُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلِانْسِدَادِ الْعَارِضِ وَالْخِلْقِيِّ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فِي الْخِلْقِيِّ فَيَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْمُنْفَتِحِ يُخْرِجُ الْمَنَافِذَ فَالْخَارِجُ مِنْهَا لَيْسَ بِنَاقِضٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَجَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ انْتِقَاصِ الْوُضُوءِ إذَا نَامَ مُمَكِّنًا لَهَا أَيْ الثُّقْبَةِ الْمُنْفَتِحَةِ مِنْ الْأَرْضِ اهـ ز ي وَحَمَلَ بَعْضُ الْحَوَاشِي كَلَامَهُ عَلَى الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ اهـ شَيْخُنَا.

(فَرْعٌ) لَوْ انْفَتَحَ الْأَصْلِيُّ هَلْ تَرْجِعُ لَهُ الْأَحْكَامُ وَتَلْغُو جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُنْفَتِحِ اُنْظُرْ مَا حُكْمُهُ.

ثُمَّ قَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ الْأَحْكَامَ تَرْجِعُ إلَى الْأَصْلِيِّ مِنْ الْآنَ وَتَلْغُو أَحْكَامُ الْمُنْفَتِحِ وَلَمْ يُنَازِعْهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرْسِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

١ -

(قَوْلُهُ: فَوْقَ الْعَوْرَةِ) رَاجِعٌ لِإِيجَابِ السَّتْرِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الثَّقْبَ أُقِيمَ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ وَلَا يَكُونُ إلَّا إذَا كَانَ فِي الْعَوْرَةِ كَمَا سَبَقَ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ سَرَتْ لِلشَّارِحِ مِنْ شَيْخِهِ الْمَحَلِّيِّ؛ لِأَنَّ عَادَتَهُ التَّفْرِيعُ عَلَى الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ وَلَنَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ قَائِلٌ بِأَنَّ الثَّقْبَ إذَا كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا يَنْقُضُ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ لِلْأَصْلِيِّ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ وَانْفَتَحَ تَحْتَ مَعِدَتِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمُعْتَادُ نَقَضَ وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الْأَظْهَرِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ فِي الْمُعْتَادِ ضَرُورَةً أَوْ انْفَتَحَ فَوْقَهَا أَيْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ بِأَنْ انْفَتَحَ فِي السُّرَّةِ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ وَهُوَ - أَيْ الْأَصْلِيُّ - مُنْسَدٌّ، أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحٌ فَلَا يَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْهُ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ فَوْقَهَا بِالْقَيْءِ أَشْبَهُ؛ إذْ مَا تُحِيلُهُ الطَّبِيعَةُ تَدْفَعُهُ إلَى أَسْفَلَ وَمِنْ تَحْتِهَا لَا ضَرُورَةَ إلَى مَخْرَجِهِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ وَالثَّانِي يَنْقُضُ.

لِأَنَّهُ ضَرُورِيُّ الْخُرُوجِ تَحَوَّلَ مَخْرَجُهُ إلَى مَا ذُكِرَ وَحَيْثُ قِيلَ بِالنَّقْضِ فِي الْمُنْفَتِحِ فَقِيلَ لَهُ حُكْمُ الْأَصْلِيِّ مِنْ إجْزَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ فِيهِ بِالْحَجَرِ وَإِيجَابِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ، وَالْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَخُرُوجِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيَّ أَمَّا الْأَصْلِيُّ فَأَحْكَامُهُ بَاقِيَةٌ وَلَوْ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مَسْدُودَ الْأَصْلِيِّ فَمُنْفَتِحُهُ كَالْأَصْلِيِّ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْخَارِجِ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ، أَوْ فَوْقَهَا وَالْمُنْسَدُّ كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى لَا يَجِبُ بِمَسِّهِ وُضُوءٌ وَلَا بِإِيلَاجِهِ، أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ غُسْلٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْقِيَاسِ) أَيْ عَلَى بَقِيَّةِ أَقْسَامِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا لَا تُزَالُ بِالْحَجَرِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَعِدَةُ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّرَّةُ أَيْ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اهـ ع ش أَيْ فَهُوَ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّرَّةُ) أَيْ وَمَا حَاذَاهَا مِنْ خَلْفِهِ وَجَوَانِبِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: وَهِيَ مِنْ الْمَكَانِ الْمُنْخَسِفِ إلَخْ هَذِهِ حَقِيقَتُهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُولِيِّينَ وَاللُّغَوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مِنْ حَيْثُ الْأَحْكَامُ نَفْسُ السُّرَّةِ وَمَا حَاذَاهَا مِنْ خَلْفِهِ وَجَوَانِبِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِمَا فِي الدَّقَائِقِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنِيُّهُ) أَيْ الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ إلَخْ وَمِثْلُهُ الْوِلَادَةُ بِلَا بَلَلٍ بِخِلَافِ إلْقَاءِ بَعْضِ الْوَلَدِ فَيَنْقُضُ وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ) وَمِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ النَّقْضِ بِالْمَنِيِّ صِحَّةُ صَلَاةِ الْمُغْتَسِلِ بِدُونِ وُضُوءٍ قَطْعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَوْ قُلْنَا بِالنَّقْضِ لَكَانَ فِيهَا بِدُونِ وُضُوءٍ خِلَافٌ، وَنِيَّةُ السُّنِّيَّةِ لِوُضُوئِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَلَوْ نَقَضَ لَنَوَى بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ صَلَّى مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَجِدْ الْمَاءَ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي بِالْوُضُوءِ، وَتَيَمُّمُهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الْجَنَابَةِ رُدَّ بِأَنَّهُ غَلَطٌ؛ إذْ الْجَنَابَةُ مَانِعَةٌ مِنْ صِحَّةِ الْفَرْضِ الثَّانِي بِدُونِ تَيَمُّمٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُبِيحُ لِلْجُنُبِ وَلَا لِلْمُحْدِثِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>