للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) خَامِسُهَا أَنْ تَقَعَ (بِأَرْبَعِينَ) وَلَوْ مَرْضَى أَوْ مِنْهُمْ الْإِمَامُ (مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا) اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ.

وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِيهَا كَغَيْرِهَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي السَّبْقِ يَرْجِعُ إلَى الشَّكِّ فِي الِانْعِقَادِ إذْ لَا يُوجَدُ انْعِقَادٌ مَعَ السَّبْقِ مِنْ أَحَدٍ بِخِلَافِ التَّعَدُّدِ فَيُوجَدُ الِانْعِقَادُ مِنْ الْبَعْضِ ضَرُورَةَ تَقَدُّمِ إحْرَامِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَكَانَ ذَلِكَ أَضْيَقَ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْعَدَدُ أَيْضًا شَرْطٌ فِي انْعِقَادِهَا وَعَنْ بَعْضِهِمْ الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي السَّبْقِ فِيهِ فَقْدُ الشَّرْطِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَشُكَّ فِي السَّبْقِ فَمَتَى وُجِدَ كَانَ فَاقِدًا لِلشَّرْطِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ. اهـ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَبِأَرْبَعِينَ) وَجَوَّزَهَا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ وَحُكِيَ عَنْ الْقَدِيمِ عِنْدَنَا وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ بِثَلَاثَةٍ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَمُحَمَّدٌ بِأَرْبَعَةٍ وَالْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَبِيعَةُ بِاثْنَيْ عَشَرَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ مِنْ الْمُسْتَوْطِنِينَ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ عِنْدَنَا عَلَى الْجَدِيدِ بِالْأَرْبَعِينَ دُونَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِمُبَاهَاةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ الْعَدَدِ؛ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْمُو إلَى الْأَرْبَعِينَ وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ قَدْرُ زَمَنِ بَعْثِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْرُ مِيقَاتِ مُوسَى وَالْجُمُعَةُ مِيقَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْرُ الْعَدَدِ الَّذِي كَمَا قِيلَ لَمْ يَجْتَمِعْ إلَّا وَفِيهِمْ وَلِيُّ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرْطُ الْأَرْبَعِينَ صِحَّةُ إمَامَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ لِلْبَاقِينَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِيمَا سَبَقَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِمْ أُمِّيٌّ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ لَهُ رَدُّهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرْضَى) وَتَنْقَلِبُ ظُهْرُهُمْ لَوْ كَانُوا فَعَلُوهَا نَفْلًا مُطْلَقًا كَذَا قَالُوا وَلَعَلَّهُ حَذَرًا مِنْ إعَادَةِ الظُّهْرِ جُمُعَةً، وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الِانْعِقَادِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اللُّزُومِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَحْسُوبَ لَهُمْ ظُهْرُهُمْ الَّتِي صَلَّوْهَا أَوَّلًا؛ لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّهَا وَأَنَّ هَذِهِ الْجُمُعَةَ هِيَ الَّتِي كَالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَلَيْسَتْ مُعَادَةً وَلَا مَانِعَةً مِنْ الِانْعِقَادِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا مِنْ عَدَمِ لُزُومِهَا لَهُمْ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ مَرْضَى) وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ م ر فِيمَا سَبَقَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِمْ أُمِّيٌّ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ لَهُ رَدُّهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرْضَى) أَيْ لِكَمَالِهِمْ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمِثْلُهُمْ الْأُجَرَاءُ وَالْمَحْبُوسُونَ وَالْخُرْسُ حَيْثُ خَطَبَ لَهُمْ نَاطِقٌ وَصَحَّ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ طَارِئُ الْخَرَسِ وَلَا أَصَمَّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِمَنْ فِيهِمْ أَصَمُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ مَرْضَى أَوْ مِنْهُمْ الْإِمَامُ) الْغَايَتَانِ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ م ع ش م ر وَالصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ حَيْثُ كَانَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَالثَّانِي وَنُقِلَ عَنْ الْقَدِيمِ يُشْتَرَطُ إذْ الْغَالِبُ عَلَى الْجُمُعَةِ التَّعَبُّدُ فَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ الظُّهْرِ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُمْ الْإِمَامُ) أَيْ أَوْ صَلَّاهَا بَعْضُهُمْ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَيَكْمُلُ بِهِ الْعَدَدُ اهـ. ش م ر أَيْ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا تَقَعُ لَهُ نَافِلَةً، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهَا حَيْثُ كَانَتْ نَافِلَةً نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَيَنْقُصُ عَدَدُهُمْ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ الثَّانِيَةُ نَفْلًا مَحْضًا بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْقِيَامِ فِيهَا نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِيَّةِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَصِحُّ خَلْفَ عَبْدٍ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَنَفِّلًا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ فَإِنَّ عُمُومَهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَأَعَادَهُ فِي مَحَلٍّ يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا يَأْتِي عَلَى النَّفْلِ الْمَحْضِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(فَرْعٌ) لَوْ خَطَبَ شَخْصٌ وَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ شَخْصًا غَيْرَهُ لِيُصَلِّيَ بِالْقَوْمِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ وَأَنْ يَنْوِيَ الْجُمُعَةَ إنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَلَا إذْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مُصَلِّي الظُّهْرِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ مَنْ فَصْلِ الرَّكْعَةِ الْمُلَفَّقَةِ ضَابِطُ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ مَنْ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا عُذْرَ لَهُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ وَهُوَ مَنْ بِهِ جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ سُكْرٌ وَإِنْ لَزِمَ الْأَخِيرَ الْقَضَاءُ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَتَصِحُّ مِنْهُ وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ خَارِجَ الْبَلَدِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ وَالصَّبِيُّ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَهُوَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ مِنْ أَعْذَارِهَا غَيْرُ السَّفَرِ، وَمَنْ تَلْزَمُهُ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ وَهُوَ الْمُرْتَدُّ وَمَنْ تَلْزَمُهُ وَتَصِحُّ مِنْهُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَهُوَ الْمُقِيمُ غَيْرُ الْمُتَوَطِّنِ وَالْمُتَوَطِّنُ خَارِجَ بَلَدِهَا إذَا سَمِعَ نِدَاءَهَا اهـ. ش الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ.

(قَوْلُهُ: حُرًّا) أَيْ كُلَّهُ فَلَا تَنْعَقِدُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ اهـ. ش م ر.

(قَوْلُهُ: مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا) فَلَا تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَلَا بِالْمُتَوَطَّنِينَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوا نِدَاءَهَا لِفَقْدِ إقَامَتِهِمْ بِمَحَلِّهَا اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>