للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ بَيْنَ الْخَطِيبِ هَكَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَلَعَلَّ فِيهِ نَقْصًا اهـ. .

(وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا بَطَلَتْ) لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ فَيُتِمُّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا (أَوْ فِي خُطْبَةٍ لَمْ يُحْسَبْ رُكْنٌ) مِنْهَا (فُعِلَ حَالَ نَقْصِهِمْ) لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ وَتَعْبِيرِي بِنَقْصِهِمْ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى وَسَمِعُوا الْخُطْبَةَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا بَطَلَتْ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ نَقَصُوا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا وَشَامِلٌ لِمَا لَوْ نَقَصُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَشَامِلٌ لِمَا إذَا عَادُوا فَوْرًا وَشَامِلٌ لِمَا إذَا عَادُوا بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُمْ إذَا عَادُوا فَوْرًا وَكَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَحِينَئِذٍ يَبْنُوا عَلَى مَا مَضَى، وَأَمَّا إذَا نَقَصُوا بَعْدَ رُكُوعِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تُمْكِنُهُمْ الْفَاتِحَةُ وَإِنْ عَادُوا فَوْرًا فِيهِمَا فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ اهـ. ز ي.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا بَطَلَتْ أَوْ فِي خُطْبَةٍ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّقْصَ إمَّا فِي الْخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ، وَقَدْ عَادُوا عَنْ قُرْبٍ أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفَّ مُمْكِنٍ مِنْ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ كَمَا سَبَقَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بَنَى الْخَطِيبُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ مَعَ لُزُومِ إعَادَةِ رُكْنٍ فُعِلَ حَالَ نَقْصِهِمْ وَإِنْ عَادُوا بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ أَوْ جَاءَ غَيْرُ الْمُنْفَضِّينَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَهُوَ دُونَ الْأَرْبَعِينَ مَعَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِهِمْ مُكَمِّلٌ لِلْعَدَدِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا لِفَوَاتِ شَرْطِ الْوَلَاءِ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بَعْدَهَا وَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَإِحْرَامِ الْإِمَامِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ عَقِبَ الْخُطْبَةِ كَفَى فِي حُصُولِ الْوَلَاءِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، ثُمَّ إنْ عَادُوا وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ بِتَبَاطُئِهِمْ وَأَحْرَمُوا بِالْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَانْتَظَرَهُمْ فِي الْقِيَامِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى قَرَءُوا الْفَاتِحَةَ وَرَكَعُوا قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنُّوا صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَلَّ قَيْدٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ حَصَلَ النَّقْصُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ أَوْ بِنِيَّةِ مُفَارَقَةٍ، وَقَدْ عَادُوا وَأَحْرَمُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ عَلَى مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ وَالْبِرْمَاوِيِّ أَوْ، وَلَوْ مَعَ طُولِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ح ل بَنَوْا عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْخُطْبَةِ وَصَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ.

وَإِنْ عَادُوا بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تُمْكِنُهُمْ الْفَاتِحَةُ أَوْ أَمْكَنَتْهُمْ وَلَمْ يَرْكَعُوا قَبْلَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّهِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ هَذَا فِي الْمُنْفَضِّينَ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيُتِمُّونَهَا ظُهْرًا إنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْنَافُهُمْ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ حَصَلَ النَّقْصُ فِي الثَّانِيَةِ بِأَنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِهِمْ بَطَلَتْ جُمُعَتُهُمْ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ إلَى فَرَاغِهَا فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ وَأَمَّا إذَا نَوَى بَعْضُهُمْ الْمُفَارَقَةَ بَلْ أَوْ كُلُّهُمْ فَالْجُمُعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَحْرَمَ أَرْبَعُونَ أَوْ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ قَبْلَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى تَتِمُّ الْجُمُعَةُ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ، وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُمْ عَقِبَ انْفِضَاضِهِمْ أَيْ مِنْ غَيْرِ طُولِ فَصْلٍ اسْتَمَرَّتْ الْجُمُعَةُ لَهُمْ بِشَرْطِ سَمَاعِهِمْ الْخُطْبَةَ سَوَاءٌ فِي الْحَالَتَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الِانْفِضَاضَيْنِ وَالْإِحْرَامِ فَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَدْ أَحْرَمُوا بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ فِي الْمُتَبَاطِئِينَ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى فَمَا بَعْدَهُ بَطَلَتْ لِخُلُوِّ الصَّلَاةِ عَنْ شَرْطِ دَوَامِ الْعَدَدِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي قَوْلٍ لَا تَبْطُلُ إنْ بَقِيَ مَعَ الْإِمَامِ اثْنَا عَشَرَ وَفِي قَوْلٍ لَا تَبْطُلُ إنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَانِ اكْتِفَاءً بِدَوَامِ مُسَمَّى الْجَمْعِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَطَلَتْ) أَيْ حَيْثُ كَانَ النَّقْصُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ أَمَّا لَوْ كَانُوا قَبْلَهُ فَإِنْ عَادُوا وَاقْتَدُوا بِالْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ فِيهِ وَقَرَءُوا الْفَاتِحَةَ وَاطْمَأَنُّوا مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ اسْتَمَرَّتْ جُمُعَتُهُمْ كَمَا لَوْ تَبَاطَأَ الْقَوْمُ عَنْ الْإِمَامِ ثُمَّ اقْتَدَوْا بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ فَاتَ) أَيْ الْعَدَدُ وَقَوْلُهُ فَيُتِمُّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَتْ وَمَحَلُّهُ إنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ تَيَسَّرَ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا جُمُعَةً، فَقَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ بَطَلَ كَوْنُهَا جُمُعَةً إنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْنَافُ وَمِنْ أَصْلِهَا إنْ تَيَسَّرَ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْمَعْنَيَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، قَوْلُهُ فَيُتِمُّهَا الْبَاقُونَ ظُهْرًا أَيْ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْنَافُهَا جُمُعَةً وَإِلَّا فُعِلَتْ جُمُعَةٌ أُخْرَى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ كَالشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي خُطْبَةٍ إلَخْ) ذَكَرَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الِانْفِضَاضَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ وَأَنَّهَا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حُوِّلَتْ إلَى قَبْلِ الصَّلَاةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ) أَيْ وَسَمَاعُ الْخُطْبَةِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] إذْ الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَةِ كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَسْمَعَ الْأَرْبَعُونَ جَمِيعَ أَرْكَانِهَا اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>