كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ كَالْحَمْدِ لِلَّهِ أَوْ أَحْمَدُ اللَّهَ أَوْ نَحْمَدُ اللَّهَ وَاَللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ أُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ النَّبِيِّ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ الْعَاقِبِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا رُوِيَ فَخَرَجَ الْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَنَحْوُهُمَا وَرَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى جِبْرِيلَ وَنَحْوِهَا
(وَ) ثَالِثُهَا (وَصِيَّةٌ بِتَقْوَى) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِهَا؛ لِأَنَّ غَرَضَهَا الْوَعْظُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَيَكْفِي أَطِيعُوا اللَّهَ وَالثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ (فِي كُلٍّ) مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.
(وَ) رَابِعُهَا (قِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ) لَا كَ {ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: ٢١] لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
ــ
[حاشية الجمل]
النَّبِيِّ أَيِّ اسْمٍ كَانَ فِي الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ) وَسُئِلَ الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ نَعَمْ اهـ ش م ر، وَقَوْلُهُ يُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي تَخْرِيجِ الْعَزِيزِيِّ لِلْحَافِظِ الْعَسْقَلَانِيِّ مَا نَصُّهُ: وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «لَمَّا خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ وَبِالضَّمِيرِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: كَالْحَمْدِ لِلَّهِ) أَيْ أَوْ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ اللَّهُ أَحْمَدُ أَوْ أَنَا حَامِدُ اللَّهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْحَمْدِ أَتَى بِبَدَلِهِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فَإِنْ عَجَزَ قَامَ بِقَدْرِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ) أَيْ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ حَجّ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّمَا تَكْفِي حَيْثُ نَوَى بِهَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهَلْ يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ يُحْتَاطُ لَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكْتَفُوا فِيهَا بِجَمِيعِ أَسْمَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ عَيَّنُوا فِيهَا مَا وَرَدَ وَالْخُطْبَةُ لَمَّا تَوَسَّعُوا فِيهَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا مَا وَرَدَ فِيهَا بِخُصُوصِهِ بَلْ اكْتَفُوا بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: مِمَّا رُوِيَ) كَالرَّسُولِ وَالْمَاحِي وَالْحَاشِرِ وَالْبَشِيرِ وَالنَّذِيرِ وَانْظُرْ هَلْ مِنْ النَّحْوِ الْكُنَى قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ إلَخْ) عِبَارَةُ ش م ر وَلَفْظَةُ اللَّهِ مُتَعَيِّنَةٌ فَلَا يَكْفِي الْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ أَوْ لِلرَّحِيمِ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا الْمُتَعَيِّنُ صِيغَةُ صَلَاةٍ كَأُصَلِّي أَوْ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ الرَّسُولِ أَوْ النَّبِيِّ أَوْ الْمَاحِي أَوْ الْعَاقِبِ أَوْ الْبَشِيرِ أَوْ النَّذِيرِ انْتَهَتْ، وَسَأَلَ سَائِلٌ لِمَ تُعَيَّنُ لَفْظَةُ الْجَلَالَةِ فِي صِيغَةِ الْحَمْدِ فِي الْخُطْبَةِ دُونَ اسْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صِيغَةِ الصَّلَاةِ بَلْ يُكْتَفَى نَحْوُ الْمَاحِي وَالْحَاشِرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ لِلَفْظِ الْجَلَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ مَزِيَّةٌ تَامَّةٌ فَإِنَّ لَهُ الِاخْتِصَاصَ التَّامَّ بِهِ تَعَالَى وَيُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ سَائِرُ صِفَاتِ الْكَمَالِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَلَا كَذَلِكَ نَحْوُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَسْمَائِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) كَالْحَمْدِ لِلرَّحِيمِ وَالثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَرَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَكَذَا الْبَرَكَةُ أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ الضَّمِيرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قِيَاسًا عَلَى التَّشَهُّدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ وَلَوْ مَعَ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ اهـ. ش م ر وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ وَالصَّحْبِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِهَا) أَيْ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ وَمُقَابِلُهُ يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى. اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ ش م ر فَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَرَضَهَا الْوَعْظُ) قَدْ يُقَالُ وَالْغَرَضُ مِنْ الْحَمْدِ الثَّنَاءُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِ فَمَا الْفَرْقُ اهـ. سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ تُعُبِّدَ بِلَفْظِهِمَا فَتَعَيَّنَ وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَكْفِي أَطِيعُوا اللَّهَ) وَلَا يَكْفِي اقْتِصَارُهُ فِيهَا عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ غُرُورِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا فَقَدْ يَتَوَاصَى بِهِ مُنْكِرُو الْمَعَادِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الطَّاعَةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ اهـ ش م ر وَقَوْلُهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ إلَخْ أَيْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الطَّاعَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَكْفِ وَفِي حَجّ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَالزَّجْرِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَيَكْفِي أَحَدُهُمَا لِلُزُومِ الْآخَرِ لَهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا لَا تَجِبُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَلْ تُسَنُّ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ فِي إحْدَاهُمَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَعَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى فَالْأَقْوَالُ الضَّعِيفَةُ ثَلَاثَةٌ اهـ مِنْ أَصْلِهِ وش م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) وَكَذَا بَعْضُ آيَةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِمَنْسُوخِ الْحُكْمِ وَعَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِمَنْسُوخِ التِّلَاوَةِ، وَقَوْلُهُ مُفْهِمَةٍ أَيْ وَعْدًا أَوْ وَعِيدًا أَوْ قِصَّةً أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًّا اهـ. مِنْ ش م ر فَعُلِمَ مِنْ حَصْرِهِ الْإِفْهَامَ فِي الْأُمُورِ