للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَ) إنْ عَجَزَ سُنَّ (بَدَلُهُ) بِنِيَّةِ الْغُسْلِ (لِمُرِيدِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ إحْرَازًا لِلْفَضِيلَةِ وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ أَيْ أَرَادَ مَجِيئَهَا فَلْيَغْتَسِلْ» وَخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ» ، وَصَرَفَ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ خَبَرُ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَوْلُهُ فَبِهَا أَيْ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ

ــ

[حاشية الجمل]

لِخُرُوجِ الْمَنِيِّ اهـ. شَيْخُنَا وَلَا يَنْدَرِجُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ فِي هَذَا الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الِانْدِرَاجِ فِي الْجَنَابَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَهِيَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ) أَيْ وَيُغْتَفَرُ لَهُ عَدَمُ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ اهـ. ش م ر.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ سُنَّ بَدَلُهُ) قَالَ حَجّ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ بَدَنِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا يَجِيءُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ اهـ. وَاَلَّذِي يَأْتِي لَهُ فِي الْإِحْرَامِ نَصُّهُ وَاَلَّذِي وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ بِهِ وَإِلَّا فَإِنْ كَفَى الْوُضُوءُ تَوَضَّأَ بِهِ وَإِلَّا غَسَلَ بِهِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ إنْ نَوَى الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ وَإِلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَسَلَ بِهِ أَعَالِيَ بَدَنِهِ اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ فَلَا يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إنْ كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَى الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَفِي حَجّ وَهَلْ يُكْرَهُ تَرْكُ التَّيَمُّمِ إعْطَاءً لَهُ حُكْمَ مُبْدَلِهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ أَوْ لَا لِفَوَاتِ الْغَرَضِ الْأَصْلِيِّ فِيهِ مِنْ النَّظَافَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ. اهـ.

أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَدَلِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ مُبْدَلِهِ إلَّا لِمَانِعٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الْغُسْلِ فِيهِ نَظَافَةٌ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لَا يَكْفِي إذْ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ لَمَا طَلَبَ التَّيَمُّمَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْكَرَاهَةَ تَأْخِيرُ الشَّرْحِ قَوْلَهُ بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَبَدَّلَهُ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنْ يُؤَوَّلَ الضَّمِيرُ بِالْمَذْكُورِ.

(فَرْعٌ) وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلُ جَنَابَةٍ وَطُلِبَ مِنْهُ غُسْلٌ مَسْنُونٌ وَعَجَزَ عَنْ الْمَاءِ فَهَلْ يَكْفِي لَهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ بِنِيَّتِهِمَا أَمْ لَا فِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَنْهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ الْغُسْلِ) بِأَنْ يَنْوِيَ كَوْنَهُ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ مُبِيحًا وَإِلَّا فَيَنْوِي بِهِ الْبَدَلَ عَنْ غَيْرِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ أَيْ فَيَنْوِي التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ فَيَقُولُ نَوَيْت التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فَلَا يَسُوغُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا فِي النِّيَّةِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ أَيْ فَيَقُولُ نَوَيْت التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ لِعَدَمِ ذِكْرِ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ وَيَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ أَوْ لِلصَّلَاةِ أَوْ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ الْبَدَلِيَّةَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِمُرِيدِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ كَذَاتِ حَلِيلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضَ مَشَايِخِنَا، وَالْمُرَادُ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ عَدَمَ حُضُورِهَا فَتَدْخُلُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ حَيْثُ طُلِبَتْ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيَخْتَصُّ التَّزَيُّنُ الْآتِي أَيْضًا بِمُرِيدِ حُضُورِهَا، وَهَذَا عَلَى الرَّاجِحِ وَقِيلَ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِكُلِّ أَحَدٍ كَالْعِيدِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْحُضُورَ وَيُفَارِقُ الْعِيدِ عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ كَانَ غُسْلُهُ لِلْيَوْمِ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِمَنْ يَحْضُرُ فَإِنَّ غُسْلَهُ لِلزِّينَةِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ وَهَذَا لِلتَّنْظِيفِ وَدَفْعِ الْأَذَى عَنْ النَّاسِ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي التَّزَيُّنِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ) هَذَا يَصْدُقُ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُكْرَهْ لَهَا الْحُضُورُ وَلَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا لَمْ يُسْتَحَبَّ لِنَهْيِهَا عَنْ الْحُضُورِ فَلَا تُؤْمَرُ بِمَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ اهـ. ح ل وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ خِلَافُهُ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ) إضْرَابٌ إبْطَالِيٌّ عَمَّا فَهَّمَهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ تَرْكَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي تَرْكِهِ رَاجِعٌ لِلْغُسْلِ وَبَدَلِهِ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْعَلَّامَةُ حَجّ فِي كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّيَمُّمِ، قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَالْأَقْرَبُ الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَدَلِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ مُبْدَلِهِ إلَّا لِمَانِعٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الْغُسْلِ فِيهِ نَظَافَةٌ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لَا يَكْفِي إذْ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ لَمَا طَلَبَ التَّيَمُّمَ وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ لِذَلِكَ الْغُسْلِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَغْسَالِ وَلَوْ لِحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا وَالتَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَقَوْلُهُ وَالتَّيَمُّمُ إلَخْ أَيْ وَيَطْلُبُ التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ الْوُضُوءِ الْمَطْلُوبِ لِلْغُسْلِ سَوَاءٌ اغْتَسَلَ أَوْ تَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ فَإِذَا تَيَمَّمَ عَنْ الْغُسْلِ طُلِبَ مِنْهُ تَيَمُّمٌ آخَرُ عَنْ الْوُضُوءِ الْمَطْلُوبِ لِلْغُسْلِ.

(قَوْلُهُ: إحْرَازًا لِلْفَضِيلَةِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ سُنَّ غُسْلٌ فَبَدَلُهُ فَالْفَضِيلَةُ هِيَ الْغُسْلُ أَوْ التَّيَمُّمُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَخَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ) أَتَى بِهِ بَعْدَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الْغُسْلَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ لِلْإِتْيَانِ فِيهِ بِمِيمِ جَمْعِ الذُّكُورِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: «فَبِهَا وَنِعْمَتْ» ) الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ أُخِذَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَقَوْلُهُ وَنِعْمَتْ فَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْخَصْلَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْ قَوْلِهِ تَوَضَّأَ وَالْمَخْصُوصُ

<<  <  ج: ص:  >  >>