للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ بِمَا جَوَّزَتْهُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ وَالْغُسْلُ مَعَهَا أَفْضَلُ (بَعْدَ) طُلُوعِ (فَجْرٍ) لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِلَفْظِ الْيَوْمِ كَمَا سَيَأْتِي (وَقُرْبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ) إلَيْهَا (أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْغَرَضِ مِنْ انْتِفَاءِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ.

(وَمِنْ الْمَسْنُونِ أَغْسَالُ حَجٍّ) وَعُمْرَةٍ تَأْتِي فِي كِتَابِهِمَا (وَغُسْلُ عِيدٍ وَكُسُوفٍ) بِقِسْمَيْهِمَا (وَاسْتِسْقَاءٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْمَدْحِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الْوُضُوءُ، وَقَوْلُهُ أَيْ بِمَا جَوَّزْته أَرَادَ بِالتَّجْوِيزِ مَا قَابَلَ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ فَقَوْلُهُ جَوَّزْته أَيْ لَمْ نُحَرِّمْهُ اهـ. شَيْخُنَا لَكِنَّ قَوْلَهُ أَرَادَ بِالتَّجْوِيزِ إلَخْ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّ الشَّارِحَ بَيَّنَ مَا جَوَّزَتْهُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ وَهَذَا جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْوُضُوءُ نَفْسُهُ وَاجِبًا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِمَا جَوَّزَتْهُ) دُفِعَ بِهِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْوُضُوءَ يَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ بَدَلَ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا بَلْ كَرَاهَةُ تَرْكِ الْغُسْلِ بَاقِيَةٌ وَمَعْنَى الْكَلَامِ أَنَّ الْحَدِيثَ صَارِفٌ عَنْ الْوُجُوبِ الَّذِي اقْتَضَتْهُ اللَّامُ فِي «فَلْيَغْتَسِلْ» ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الْوُضُوءُ عَنْ الْحَدَثِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَالْغُسْلُ مَعَهَا) أَفْضَلُ دُفِعَ بِهِ مَا يَرِدُ مِنْ تَفْضِيلِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الْوَاجِبِ تَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي لِصَائِمٍ خَشِيَ مُفْطِرًا تَرْكُ الْغُسْلِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَغْسَالِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ إلَى التَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ بَدَنِهِ مَا لَا يَخَافُ مِنْهُ الْفِطْرَ أَوْ يَسْقُطُ التَّيَمُّمُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي الْأَقْرَبُ السُّقُوطُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ فَجْرٍ) وَيَفُوتُ بِالْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُبْطِلُهُ طَرْقُ حَدَثٍ وَلَوْ أَكْبَرَ وَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهُ عِنْدَ طُرُوُّ مَا ذُكِرَ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ كَالتَّجْرِيدِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ فَجْرٍ) وَيَدْخُلُ وَقْتُ غُسْلِ الْكُسُوفِ بِأَوَّلِهِ وَفِي الِاسْتِسْقَاءِ بِإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ قَالَهُ حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً أَمَّا مَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا فَبِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي ش التَّحْرِيرِ مَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ طَلَبِ الِاغْتِسَالِ بِمَنْ يُرِيدُ فِعْلَهَا جَمَاعَةً فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ سم عَلَى حَجّ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يَفْعَلُهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ، قَوْلُهُ وَكُسُوفٍ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِأَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ فَوْتَهُ بِالِانْجِلَاءِ وَيَخْرُجُ بِزَوَالِهِ جَمِيعُهُ وَقَوْلُهُ وَاسْتِسْقَاءٍ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا بِإِرَادَتِهِ وَلِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ وَيَخْرُجُ بِفَرَاغِ فِعْلِهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ فَجْرٍ) وَيُفَارِقُ غُسْلَ الْعِيدِ حَيْثُ يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِبَقَاءِ أَثَرِهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِقُرْبِ الزَّمَنِ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَضَاقَ الْوَقْتُ وَتَأَخَّرَ عَنْ التَّبْكِيرِ إلَى الصَّلَاةِ وَلَوْ تَعَارَضَ الْغُسْلُ وَالتَّبْكِيرُ قُدِّمَ الْغُسْلُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهِ وَيَتَعَدَّى أَثَرُهُ إلَى الْغَيْرِ بِخِلَافِ التَّبْكِيرِ اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ قُدِّمَ الْغُسْلُ وَمِثْلُهُ بَدَلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِذَا تَعَارَضَ التَّبْكِيرُ وَالتَّيَمُّمُ قُدِّمَ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَدَلِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ مُبْدَلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهِ وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَفِي سَنِّهِ خِلَافٌ فَضْلًا عَنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَنِّهِ.

وَفِي حَجّ وَلَوْ فُقِدَ الْمَاءُ بِالْكُلِّيَّةِ سُنَّ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْ حَدَثِهِ تَيَمُّمٌ عَنْ غُسْلِهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَيَمُّمٍ وَاحِدٍ بِنِيَّتِهِمَا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ حُصُولُهُمَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ اهـ. وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَهُوَ قَرِيبٌ وَنُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ م ر (فَائِدَةٌ)

سُئِلَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ تُقْضَى الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ فَقَالَ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا، وَالظَّاهِرُ لَا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلْوَقْتِ فَقَدْ فَاتَ أَوْ لِلسَّبَبِ فَقَدْ زَالَ اهـ. وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غُسْلِ الْكُسُوفِ وَنَحْوِهِ أَمَّا غُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ وَالْمَجْنُونِ وَالْإِغْمَاءِ فَلَا يَظْهَرُ فِيهَا الْفَوَاتُ بَلْ الظَّاهِرُ طَلَبُ الْغُسْلِ فِيهَا وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ خُصُوصًا وَسَبَبُ الْغُسْلِ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ احْتِمَالُ الْإِنْزَالِ نَعَمْ إنْ عَرَضَتْ لَهُ جَنَابَةٌ بَعْدَ نَحْوِ الْجُنُونِ فَاغْتَسَلَ عَنْهَا اُحْتُمِلَ فَوَاتُهُ وَانْدِرَاجُهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ إذَا وُجِدَ لَهَا أَسْبَابٌ كُلٌّ مِنْهَا يَقْتَضِي الْغُسْلَ كَالْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ مَثَلًا وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَكْفِي لَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِتَدَاخُلِهَا لِكَوْنِهَا مَسْنُونَةً وَأَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِبَعْضِهَا ثُمَّ طَرَأَ غَيْرُهُ تَعَدَّدَ الْغُسْلُ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ وَإِنْ تَقَارَبَتْ وَكَالْغُسْلِ التَّيَمُّمُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَعَدُّدِ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ بَلْ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْغَرَضِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ خَاصٌّ بِالْغُسْلِ فَيَقْتَضِي أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُسَنُّ قُرْبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْغُسْلِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: أَغْسَالُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) أَيْ زَمَانًا وَمَكَانًا كَالْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَدُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَوْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ وَدُخُولِ الْمَدِينَةِ وَحَرَمِهَا لَا الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَغُسْلُ عِيدٍ) أَيْ وَلَوْ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالْغُرُوبِ وَفِعْلُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْضَلُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>