للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا كَالْجُمُعَةِ وَلِلزِّينَةِ فِي الْعِيدِ فَلَا يَخْتَصُّ بِسَنِّ الْغُسْلِ لَهُ مُرِيدُهُ

(وَ) غُسْلٌ (لِغَاسِلِ مَيِّتٍ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا لِخَبَرِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ» ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقِيسَ بِمَيِّتِنَا مَيِّتُ غَيْرِنَا

(وَ) غُسْلٌ (لِمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ) إذَا (أَفَاقَا)

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ وَلَوْ لِمَنْ يَفْعَلُ الثَّلَاثَةَ مُنْفَرِدًا وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَدْ يَدُلُّ لِخِلَافِهِ وَيَشْكُلُ عَلَى مَا ذُكِرَ الْغُسْلُ لِلتَّرَاوِيحِ حَيْثُ لَا يُطْلَبُ إلَّا لِمَنْ يَفْعَلُهَا جَمَاعَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَغُسْلُ عِيدٍ إلَى آخَرِ الْخَمْسَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْعِيدِ يَخْتَصُّ بِمُرِيدِ الْحُضُورِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ التَّعْلِيلَ بِحَسَبِ الشَّأْنِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل.

(قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا) أَيْ الْغَرَضِ الْأَصْلِيِّ مِنْهَا ذَلِكَ أَيْ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ لِلْمُنْفَرِدِ انْتَهَتْ أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: وَلِلزِّينَةِ فِي الْعِيدِ) أَيْ فَالْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ فِي الْعِيدِ شَيْئَانِ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَالزِّينَةِ وَحِينَئِذٍ يُعْلَمُ أَنَّ الْغُسْلَ يُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَقَطْ اهـ. حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَغُسْلٌ لِغَاسِلِ مَيِّتٍ) اُنْظُرْ لَوْ عَصَى بِالْغُسْلِ كَأَنْ غَسَّلَ شَهِيدًا أَوْ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً، وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ لِأَجْلِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِذَاتِهِ كَالشَّهِيدِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ أَوْ لِعَارِضٍ كَتَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيَّةِ نُدِبَ لَهُ وَتَعْبِيرُهُ لِغَاسِلِ الْمَيِّتِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ يَمَّمَ الْمَيِّتَ لِلْعَجْزِ عَنْ غَسْلِهِ وَلَوْ شَرْعًا سُنَّ لِلْغَاسِلِ الْغَسْلُ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَالتَّيَمُّمُ وَيَفُوتُ غُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إمَّا بِالْإِعْرَاضِ أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ كَذَا رَأَيْته فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِطُولِ الْفَصْلِ حُرِّرَ ذَلِكَ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَيِّتُ وَغَسَّلَهُ فَقَدْ نَقَلَ الْمُنَاوِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُلَقِّنِ أَنَّ الْأَوْجَهَ طَلَبُ غُسْلٍ وَاحِدٍ عَنْ الْمُتَعَدِّدِ؛ لِأَنَّ الْأَغْسَالَ الْمَنْدُوبَةَ تَتَدَاخَلُ وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَغُسْلٌ لِغَاسِلِ مَيِّتٍ) أَيْ أَوْ مَيِّتَةٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ أَيْ وَلَوْ شَهِيدًا وَإِنْ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ النَّاصِرِ الطَّبَلَاوِيِّ وَفِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ مَا يُصَرِّحُ بِطَلَبِ التَّيَمُّمِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَعِبَارَتُهُ (تَنْبِيهٌ)

تَعْبِيرُهُ بِغُسْلِ مَيِّتٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ يَمَّمَ الْمَيِّتَ لِعَجْزِهِ عَنْ غُسْلِهِ وَلَوْ شَرْعًا سُنَّ لِلْغَاسِلِ الْغُسْلُ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَلْيَتَيَمَّمْ أَيْضًا كَمَا فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهِ اهـ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا حَيْثُ بَاشَرُوا كُلُّهُمْ الْغُسْلَ بِخِلَافِ الْمُعَاوِنِينَ بِمُنَاوَلَةِ الْمَاءِ أَوْ نَحْوِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ كُلٌّ مِنْهُمْ جَمِيعَ بَدَنِهِ أَوْ بَعْضَهُ كَيَدِهِ مَثَلًا بَلْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ إلَّا الْعُضْوَ الْمَذْكُورَ فَقَطْ وَغَسَّلُوهُ وَهُوَ قَرِيبٌ قَالَ حَجّ وَصَحَّحَ جَمْعٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ» وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَسَّلَ الْمَيِّتَ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِغَاسِلِ مَيِّتٍ) أَعَادَ اللَّامَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ أَيْ الْعِلَّةِ فِي هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ إذْ هِيَ فِيمَا قَبْلَهُ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَفِي هَذَا ضَعْفُ الْبَدَنِ بِمَسِّ بَدَنٍ خَالٍ عَنْ الرُّوحِ وَلِهَذَا أَعَادَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ وَلِمَجْنُونٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِمَا احْتِمَالُ الْإِنْزَالِ وَأَيْضًا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُ عَلَى مَيِّتٍ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ طَاهِرًا أَمْ حَائِضًا اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ، قَوْلُهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُغَسِّلُ لَهُ حَائِضًا أَوْ حَرُمَ الْغُسْلُ كَالشَّهِيدِ أَوْ كُرِهَ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا بِأَنْ غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ أَوْ شَارَكُوهُ فِي الْمَيِّتِ وَكَالْمَيِّتِ جُزْؤُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَصْلُ طَلَبِهِ إزَالَةُ ضَعْفِ بَدَنِ الْغَاسِلِ بِمُعَالَجَةِ بَدَنٍ خَاوٍ وَلِذَلِكَ يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ تَيَمُّمِهِ؛ لِأَنَّهُ مَسٌّ وَمِثْلُهُ الْحَمْلُ لَكِنْ بَعْدَهُ وَقِيلَ قَبْلَهُ وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ أَيْضًا لِيَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى طَهَارَةٍ وَعَلَى هَذَا حَمَلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ حَدِيثَ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» حَيْثُ قَالَ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ وَيَخْرُجُ وَقْتُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ غُسْلِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْإِسْلَامِ وَكُلٌّ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ بِطُولِ الْفَصْلِ أَوْ الْإِعْرَاضِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الزِّيَادِيُّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» ) تَتِمَّتُهُ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . اهـ. ش م ر.

(قَوْلُهُ: وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَيْ فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ لَا أَرَادَ وَكَانَ قِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ إلَّا أَنَّ شَيْخَنَا قَالَ وَمَنْ حَمَلَهُ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ لِيَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلِمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا بَالِغَيْنِ أَمْ لَا اهـ. شَرْحُ م ر وَيَنْوِي الْمَجْنُونُ رَفْعَ الْجَنَابَةِ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِنْزَالِ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ كَوُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ بِجَامِعِ التَّبَرُّعِ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا ذَكَرَ أَنَّهُ كَوُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ قَالَ إمَامُنَا فِي حِكْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّ مَنْ جُنَّ إلَّا وَأَنْزَلَ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا كَانَ وَاجِبًا عَمَلًا بِالْمَظِنَّةِ كَالْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>