للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلِاتِّبَاعِ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِهِ الْمَجْنُونُ

(وَكَافِرٌ) إذَا (أَسْلَمَ) «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ بِالْغُسْلِ لَمَّا أَسْلَمَ وَكَذَا ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ» ، رَوَاهُمَا ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانُ وَغَيْرُهُمَا وَلَيْسَ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً أَسْلَمُوا فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْغُسْلِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ فِي الْكُفْرِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَإِلَّا وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ اغْتَسَلَ فِيهِ وَأَفَادَ التَّعْبِيرُ بِمَنْ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَتْ أَغْسَالٌ أُخَرُ مَسْنُونَةٌ كَالْغُسْلِ

ــ

[حاشية الجمل]

الَّذِي هُوَ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِ الرِّيحِ فَيَجِبُ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَدَمَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا عَلَامَةَ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ لِمُشَاهَدَتِهِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْجُنُونَ قَدْ يَطُولُ زَمَنُهُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَمُغْمًى عَلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ لَحْظَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُغْمَى عَلَيْهِ السَّكْرَانُ فَيُنْدَبُ لَهُ الْغُسْلُ إذَا أَفَاقَ بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَجَازًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ) فَقَدْ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ» اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَكَافِرٌ أَسْلَمَ) أَيْ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَشَمِلَ الْأُنْثَى إذَا أَسْلَمَتْ، وَقَدْ غَسَّلَهَا زَوْجُهَا فِي الْكُفْرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيُسَنُّ غُسْلُ الْكَافِرِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَبْلَ غُسْلِهِ وَوَقْتِ غُسْلِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا فِي اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْحَجِّ حَيْثُ يُطْلَبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ لِغَيْرِ الذَّكَرِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا إزَالَةُ جَمِيعِ مَا نَبَتَ فِي الْكُفْرِ وَفِي الْحَجِّ إزَالَةُ شَيْءٍ مِنْ الشَّعْرِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَاجِبَ إزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ وَحِينَئِذٍ فَنَدْبُ الْحَلْقِ هُنَا لِغَيْرِ الذَّكَرِ مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهُ، وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي الْحَجِّ نَدْبُ إمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ مَنْ لَا شَعْرَ بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا، وَقَوْلُهُ إزَالَةُ جَمِيعِ مَا نَبَتَ فِي الْكُفْرِ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اخْتِصَاصِ الْحَلْقِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ سَبَبَ تَخْصِيصِ الرَّأْسِ بِالْحَلْقِ ظُهُورُ شَعْرِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَكَانَتْ إزَالَتُهُ عَلَامَةً ظَاهِرَةً عَلَى التَّبَاعُدِ عَنْ أَثَرِ الْكُفْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِشُعُورِ الْوَجْهِ لِمَا فِي إزَالَتِهَا مِنْ الْمُثْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّأْسُ لِسَتْرِهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِيهِ أَيْضًا وَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِ هَذَا بِطَلَبِ السِّدْرِ فِيهِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَغْسَالِ الْمُبَالِغَةُ فِي إظْهَارِ التَّبَاعُدِ عَنْ أَثَرِ الشِّرْكِ وَتَنْزِيلُ أَثَرِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَوِيًّا مَنْزِلَةَ الْأَقْذَارِ الْحِسِّيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَافِرٌ أَسْلَمَ) وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَبِعَ صَغِيرٌ أَحَدُ أُصُولِهِ وَلَوْ أُنْثَى فِي الْإِسْلَامِ أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ إنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَغَسَّلَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَكَذَا لَوْ تَبِعَ سَابِيَهُ الْكَامِلَ إذْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ كَالْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ كَامِلٍ لَا وَلِيَّ لَهُ فَفِي مَنْ يَأْمُرُهُ أَوْ يَغْسِلُهُ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَالْمُسْلِمُونَ كَمَا فِي أَمْرِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بِالصَّلَاةِ وَضَرْبِهِ عَلَيْهَا كَمَا فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِشَيْخِ مَشَايِخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ التَّابِعَ الْمَذْكُورَ لَا غُسْلَ لِإِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَافِرًا حَقِيقَةً وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَهُ تَبَعًا، وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ التَّكْلِيفُ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى أَمْرِ الْوَلِيِّ بِذَلِكَ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِمَا ذُكِرَ عَلَى النَّدْبِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمْ بِالْغُسْلِ لِلْجَنَابَةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْكُفْرِ، وَقَوْلُهُ بَعْدُ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْبَالِغِينَ سَبْقُ الْجَنَابَةِ لَهُمْ فَيُشْكِلُ عَدَمُ أَمْرِهِمْ بِالْغُسْلِ اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ أَمْرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَيْسٍ بِذَلِكَ كَانَ مَعَ أَمْرِهِ لَهُ بِالْوَاجِبِ أَوْ مَعَ عِلْمِ قَيْسٍ بِهِ أَوْ هُوَ الْوَاجِبُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ كَانَ ذَا أَوْلَادٍ فِي الْكُفْرِ وَمِنْ لَازِمِهَا الْجَنَابَةُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لَمَّا أَسْلَمَ) أَيْ سَنَةَ تِسْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَكَانَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَفْدِ تَمِيمٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا ثُمَامَةُ إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَأَنَّ أَمْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَانَ فِي وَقْتٍ غَيْرِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ الْآخَرَ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَذَا ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ بِالْمُثَلَّثَةِ فِيهِمَا مَعَ ضَمِّ الْأَوَّلِ فِيهِمَا وَالْهَمْزَةُ ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْيَمَانِيُّ الصَّحَابِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ أَسَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَطْلَقَهُ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامُهُ وَلَمْ يَرْتَدَّ مَعَ مَنْ ارْتَدَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَلَا خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ الْغُسْلُ) ظَاهِرُهُ فَوَاتُ الِاسْتِحْبَابِ فَلَا يَغْتَسِلُ ثَانِيًا لِلْإِسْلَامِ وَنُقِلَ عَنْ خَطِّ وَالِدِ شَيْخِنَا عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا لِلْإِسْلَامِ فَإِنْ نَوَاهُمَا كَفَاهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ وَسُنَّ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَلَوْ أُنْثَى لَا لِحْيَتَهُ قَبْلَ غُسْلِهِ وَقِيلَ بَعْدَهُ وَحُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مُوجِبُ الْغُسْلِ فِي كُفْرِهِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ الْغُسْلُ وَهَلْ يُسَنُّ أَيْضًا فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ غُسْلَانِ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ كَالْجَنَابَةِ وَنَحْوِ الْجُمُعَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ حِينَئِذٍ وَلَا بُعْدَ فِي اسْتِحْبَابِهِ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَتَدَاخَلَانِ أَوْ لَا بُدَّ فِي حُصُولِهِمَا مِنْ نِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اغْتَسَلَ فِيهِ) أَيْ وَلَوْ بِنِيَّتِهِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُهَا الْإِسْلَامُ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَأَفَادَ التَّعْبِيرُ بِمَنْ إلَخْ) عِبَارَةُ ش م ر وَعُلِمَ مِنْ إتْيَانِهِ بِمَنْ عَدَمُ انْحِصَارِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِيمَا ذُكِرَ فَمِنْهَا الْغُسْلُ لِتَغَيُّرِ بَدَنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>