فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقَرْنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» ، وَرَوَى النَّسَائِيّ «فِي الْخَامِسَةِ كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا وَفِي السَّادِسَةِ بَيْضَةً» فَمَنْ جَاءَ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ فِي آخِرِهَا مُشْتَرِكَانِ فِي تَحْصِيلِ الْبَدَنَةِ مَثَلًا لَكِنْ بَدَنَةُ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ مِنْ بَدَنَةِ الْآخَرِ وَبَدَنَةُ الْمُتَوَسِّطِ مُتَوَسِّطَةٌ
ــ
[حاشية الجمل]
لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمِّنُونَهَا اهـ. زُرْقَانِيٌّ وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ الْبُدْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خَاصٌّ بِالْإِبِلِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْأَزْهَرِيِّ وَكَلَامُ الْحَنَفِيَّةِ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الصِّحَاحِ، وَأَمَّا الْهَدْيُ فَيَشْمَلُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ انْتَهَى ابْنُ لُقَيْمَةَ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ فِي سُورَةِ الْحَجِّ.
(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً) فِي الْمُخْتَارِ الْبَقَرَةُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَتَاؤُهَا لِلْوَحْدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَبْشًا أَقَرْنَ) أَيْ عَظِيمَ الْقُرُونِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَقْرَنَ مَعْنَاهُ ذُو الْقَرْنِ عَظِيمًا كَانَ أَوْ لَا فَفِيهِ وَشَاةٌ قَرْنَاءُ خِلَافُ الْجَمَّاءِ وَفِيهِ أَيْضًا وَجِمَتْ الشَّاةُ جَمًّا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرْنٌ وَالذَّكَرُ أَجَمُّ وَالْأُنْثَى جَمَّاءُ وَالْجَمْعُ جُمٌّ مِثْلُ أَحْمَرُ وَحَمْرَاءُ وَحُمْرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: دَجَاجَةً) بِتَثْلِيثِ الدَّالِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَتَاؤُهُ لِلْوَحْدَةِ كَمَا فِي شَاةٍ وَحَمَامَةٍ وَبَطَّةٍ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ.
(قَوْلُهُ: حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ) أَيْ طَوَوْا الصُّحُفَ فَلَمْ يَكْتُبُوا أَحَدًا اهـ. ش م ر وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ بِهِمْ الْحَفَظَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْكَاتِبُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْكَاتِبُ فِي الْأُولَى أَوْ غَيْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ غَيْرُ الْحَفَظَةِ؛ لِأَنَّ الْحَفَظَةَ لَا يُفَارِقُونَ مَنْ عَيَّنُوا لَهُ وَهَؤُلَاءِ يَجْلِسُونَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ لِعَامَّةِ مَنْ يَدْخُلُ هـ ع ش عَلَيْهِ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ جُلُوسِهِمْ لِلِاسْتِمَاعِ قِيلَ لَا يَكْتُبُونَهُ أَصْلًا وَقِيلَ يَكْتُبُونَهُ بَعْدَ الِاسْتِمَاعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا) أَيْ يَتَصَدَّقُ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْعُصْفُورُ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الصَّادِ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ عَصَافِيرُ وَهَذِهِ السَّاعَةُ سَاقِطَةٌ مِنْ الرِّوَايَةِ الْأُولَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفِي السَّادِسَةِ) أَيْ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ بِأَنْ يُقَسِّمَ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ فَالْمُرَادُ بِالسَّاعَةِ فِي الْحَدِيثِ الْجُزْءُ وَإِنَّمَا فُسِّرَتْ بِهِ لِئَلَّا يَرِدَ أَنَّ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ سَاعَاتٍ فَلَكِيَّةٍ حَتَّى فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ.
وَفِي ش م ر مَا نَصُّهُ وَفِي الرَّوْضَةِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ لِئَلَّا يَخْتَلِفَ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي وَالْيَوْمِ الصَّائِفِ إذْ لَا يَبْلُغُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَيَّامِ الشِّتَاءِ سِتُّ سَاعَاتٍ اهـ. قَالَ سم وَلِي فِيهِ نَظَرٌ إذْ أَقَلُّ أَيَّامِ الشِّتَاءِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دَرَجَةً وَهِيَ عَشْرُ سَاعَاتٍ فَلَكِيَّةٍ وَابْتِدَاءُ الْيَوْمِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَلَكِ مِنْ الشَّمْسِ فَمِنْ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ يَخُصُّهُ خَمْسُ سَاعَاتٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الشَّمْسِ لَا يَنْقُصُ عَنْ سَاعَةٍ وَابْتِدَاءُ الْيَوْمِ عَلَى الرَّاجِحِ هُنَا مِنْ الْفَجْرِ فَمَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ يَبْلُغُ سِتَّ سَاعَاتٍ فِي أَقَلِّ أَيَّامِ الشِّتَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر قَوْلُهُ إذْ لَا يَبْلُغُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ إلَى آخِرِهِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ أَقْصَرُ مَا يُمْكِنُ مِنْ أَيَّامِ الشِّتَاءِ فِي الْقُطْرِ الْمِصْرِيِّ أَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ دَرَجَةً وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سِتِّ سَاعَاتٍ فَلَكِيَّةٍ إذْ السَّاعَةُ الْفَلَكِيَّةُ خَمْسُ عَشْرَةَ دَرَجَةً ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ عَمِيرَةَ الْبُرُلُّسِيَّ سَبَقَ إلَى نَحْوِ هَذَا اهـ. وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُقْسَمُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ سِتَّةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ كَمَا يُقْسَمُ مِنْ الزَّوَالِ إلَى الْغُرُوبِ كَذَلِكَ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ سَاعَاتِ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ أَكْثَرُ مِنْ سَاعَاتِ مَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ لِزِيَادَةِ حِصَّةِ الْفَجْرِ عَلَى نِصْفِ الْقَوْسِ فِيهِ اهـ. وَصَرِيحُهُ أَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي تَقْسِمُهُ سِتَّ سَاعَاتٍ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ.
وَفِي الشبراملسي عَلَى م ر أَنَّهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ إلَى خُرُوجِ الْخَطِيبِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ خُرُوجَ الْخَطِيبِ قَدْ يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِكَثِيرٍ وَحُمِلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ الْعِبْرَةَ بِالزَّوَالِ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ عَقِبَهُ وَلَفْظُ ع ش قَوْلُهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَقِبَهُ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى خُرُوجِ الْخَطِيبِ فَتُقْسَمُ السَّاعَاتُ مِنْ الْفَجْرِ إلَى خُرُوجِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَتُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَخُرُوجِ الْخَطِيبِ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ سَوَاءٌ أَطَالَ الْيَوْمُ أَمْ قَصُرَ اهـ وَمَا اعْتَبَرَهُ عِ ش هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ فَرَاغَ السَّاعَةِ الْأَخِيرَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ سَادِسَةً عَلَى رِوَايَةٍ أَوْ خَامِسَةً عَلَى أُخْرَى يَكُونُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ فَعَوَّلَ عَلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَى الزَّوَالِ تَأَمَّلْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالسَّاعَاتُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِيلَ مِنْ الزَّوَالِ اهـ وَآخِرُهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ إلَى صُعُودِ الْإِمَامِ لِلْمِنْبَرِ.
(قَوْلُهُ: مُتَوَسِّطَةٌ) أَيْ كَمَا فِي دَرَجَاتِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ وَالْقَلِيلَةِ وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا يُسَمَّى سَاعَةً، سَوَاءٌ أَطَالَ الْيَوْمُ أَمْ قَصُرَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ خَبَرُ «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً» وَمَحَلُّ حُصُولِ هَذَا الثَّوَابِ إنْ اسْتَمَرَّ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ إلَى أَنْ صَلَّى أَوْ خَرَجَ لِعُذْرٍ وَعَادَ عَنْ